⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 988 لسنة 46 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-3-27
ملخص / وقائع الدعوى: استثمار - توحيد قياسى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / مجدى المنوفى مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحـكمـة " : بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن طلبات المدعى الختامية الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرارين رقمى 1529 / 1983 ، 12523 / 1985 فيما تضمناه من إلزام المدعى بصفته بإخطار الهيئة بكل دفعه إنتاج لفحصها واختبارها ووضع علامة المطابقة ( ت. ق ) عليها وتحرير محضر المطابقة اللازم قبل تداولها فى الأسواق ، وبعد دفع الرسوم المقررة مع ما يترتب على ذلك من آثار والحكم بإلزام الهيئة المدعى عليها بتعويضه عما لحقه من أضرار قدرها بمبلغ ثلاثمائة ألف جنيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليه الأول – بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة له ، فأن المادة (9) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج تقضى بأن يتولى مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وتمثيلها فى صلاتها بالغير وأمام القضاء ، وإذ أختصم المدعى رئيس الهيئة المذكورة فأن وزير الصناعة يكون غير ذى صفه بالنسبة للدعوى الماثلة وتقضى المحكمة من ثم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير الصناعة لرفعها على غير ذى صفه 0 ومن حيث إنه عن طلب المدعى بصفته الأول – إلغاء القرار 1529 /83 ، 12523 /1985 ،وما أثارته الهيئة المدعى عليها بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد فأن المادة ( 24 ) من قانون مجلس الدولة تقضى بأن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به ، وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة هو ستين يوما من تاريخ النشر أو الإعلان وينقطع هذا الميعاد بالتظلم الذى يجب أن يبت فيه قبل مضى ستون يوما من تاريخ تقديمه ، ومضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات يعتبر بمثابة رفضه ( المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2449 / 32ق جلسة 6/12/1993 ) 0 ومن حيث إن الثابت من أ وراق الدعوى – أن الجهة الإدارية قد أصدرت القرار 1529 بكتابها المؤرخ 14/3/ 1983 والمرسل إلى المدعى بصفته كما صدر القرار رقم 12523 بكتابها المؤرخ 20/11/1985 والمرسل إلى المدعى بصفته ، وقد تضمنا إلزام المصنع بإخطار الهيئة بكل دفعه إنتاج لفحصها واختبارها بعد دفع الرسوم المقرر ،وهو ما يقوم به العلم الكافى بالقرارين المطعون فيهما ، وأن المدعى قد تظلم من القرارين المشار إليهما فى 26/3/1983 بالنسبة للقرار الأول ، 8/1/1986 بالنسبة للقرار الثانى ولم يجبه جهة الإدارة إلى تظلمه ، ولم يقم المدعى الدعوى الماثلة إلا فى 3/11/1994 –أى بعد الميعاد المقرر قانونا ، ويكون من ثم الدفع المبدى من الهيئة المدعى عليها الثانية – قائما على سند من الواقع والقانون ، وتقضى المحكمة بعدم قبول طلب المدعى الحكم بإلغاء القرارين المطعون فيهما لرفع الدعوى بعدالميعاد 0 ومن حيث إنه عن طلب المدعى الحكم له بالتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية لصدور القرارين المطعون فيها – فإنه بالنسبة لشكل هذا الطلب – فقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن تسقط دعوى التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون بمضى خمس عشره سنه ، وذلك لأن مسئوليه الإدارة عن مثل هذه القرارات تعدو منسوبه إلى المصدر الخامس من مصادر الإلزام المنصوص عليها فى القانون المدنى ( القانون ) بحسبان أن تلك القرارات تعتبر من قبيل التصرفات القانونية وليست أفعالا مادية ( فى هذا المعنى المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 567 لسنة 29 ق جلسة 15/12/1985 )0 ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى – أن المدعى أقام دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب فى 3/11/1994 ولم يقف طلب التعويض على القرارين المطعون فيهما إلا بصحيفة تعديل طلباته المؤرخة 23/11/2000 فأن طلبه بالنسبة للتعويض عن القرار الأول المؤرخ 14/3/1983 يكون قد رفع بعد الميعاد ، أما بالنسبة لطلب التعويض عن القرار رقم 12523 المؤرخ 20/11/1985 ، فأن أوراق الدعوى قد أجدبت عن تاريخ علمه اليقينى بالقرار فى تاريخ سابق على تاريخ تظلمه المجدد فى 8/1/1986 ، فيكون هذا التاريخ هو التاريخ الذى تعتد به المحكمة فى حساب ميعاد رفع الدعوى ، وتكون من ثم مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع طلب التعويض عن القرار رقم 12523 المؤرخ 20/11/1985 ، فأن قرار ريئس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 قد ناط بالهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجوده الإنتاج جميع شئون التوحيد القياسى وجوده الإنتاج والمعايرة فى جمهورية مصر العربية وكذلك إصدار المواصفات القياسية للخامات والمنتجات الصناعية وطرق التفتيش الفنى ، والترخيص بمنح علامات الجودة للمنتجات الصناعية ، وقد قضت أحكام قرار وزير الصناعة رقم 502 لسنة 1982 بشأن الأجهزة والمنتجات الكهربائية بخضوع المصانع المنتجة لهذه الأجهزة والمنتجات الكهربائية للتفتيش الفنى من قبل الهيئة العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج وطبقا للنظام الذى تضعه الهيئة للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية ، كما أشار القرار المنظم لعمل الهيئة والمشار إليه آنفا إلى أن من إيرادات الهيئة المدعى عليها ما تحصل عليه من رسوم مستحقه عن الفحوص والاختبارات وشهادات المطابقة والمعايرة 0 ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك ، فأن قرار الهيئة المطلوب التعويض عنه ورقمه 12523 /1985 وإذ تضمن موافقة الهيئة على المنتج المقدم من المدعى بصفته " براد شاى بالكهرباء ( 220 فولت /500 وات ) والتصريح طبقا للنموذج الأساسى المعتمد فيها وإلزام المصنع بإخطار الهيئة بكل دفعه إنتاج للفحص والاختبار ووضع علامة المطابقة ( ت 0 ق ) وتحرير محضر المطابقة اللازم – قبل تداوله وبعد سداد الرسوم المقررة – لا يمثل خروجا على الاختصاصات المقررة قانونا للهيئة المدعى عليها ولا يحاج على سلامة القرار ما ورد بصحيفة الدعوى من صعوبة عملية أو عدم مشروعية الرسم بحسبان أن أعمال صحيح حكم القانون والمحافظة على جوده الإنتاج والأمن للمواطنين مستخدمى فى هذه الأجهزة لا يمنعه صعوبة عمليه ، كما أن الرسوم مقررة كمورد من الموارد الخاصة للهيئة المدعى عليها 0 ومن حيث إن مناط مسئوليه الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها – بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع وأن يلحق صاحب الشأن ضرر ، وأن يقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0 ومن حيث إنه قد انتفى فى جانب جهة الإدارة ركن الخطأ فأن مسئوليتها تغدو منتفيه ، وتقضى المحكمة برفض طلب التعويض عن القرار رقم 12523 /1985 0 و من حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 المرافعات 0 " فلهـذه الأســباب " : حكمت المحكمة : " بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة لطلب المدعى بصفته إلغاء القرارين رقمى 1529 / 1983 ، 12523 /1985 لرفعها بعد الميعاد وبعدم قبول طلب التعويض عن القرار رقم 1529 /1983 لرفعه بعد الميعاد وبقبول طلب المدعى التعويض عن القرار رقم 12523 /1985 شكلا ورفضه موضوعا وألزمت المدعى مصروفات الدعوى عن كافه الطلبات 0 " سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : وتخلص – فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 3/11/1994 ، وطلب فى ختامها ابتداء الحكم أولا " وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من المدعى عليه الثانى فيما تضمنه من مطالبة المدعى بأن يلزم بصفته بإخطار الهيئة المدعى عليها الثانية بكل دفعه إنتاج لفحصها واختبارها ووضع علامة المطابقة ( ت 0 ق ) عليها وتحرير محضر المطابقة اللازمة وذلك قبل تداولها فى الأسواق بعد دفع الرسوم المقررة مع مايترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات والرسوم " ، وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرارالمشار إليه على أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم وبدون إعلان 0 وذكر المدعى بصفته شرحا للدعوى " أنه شريك فى شركة ..... لصناعة الأجهزة الكهربائيه والإلكترونية ومديرا لها والتى قامت بتصنيع وإنتاج قرص تسخين كهربائى للتدميس 220 فولت /120 وات وسخان غاطس كهربائى للتدميس 220فولت / 8 وات وكاوية لحام كهر بائية ذات جودة عالية تتفق مع مواصفات الهيئة العامة للتوحيد القياسي (iso ) العالمية والمواصفات القياسية التى تصدرها منظمةif.c) ) العالمية والتى تطبق الهيئة المصرية مواصفاتها فهى عضو فى تلك الهيئة وعلى أن صدور القرار الوزارى رقم 502 لسنة 1982 فى 10/8/1982 بشأن الحصول على شهادة مطابقة الإنتاج للمواصفات ، تقدم المدعى بطلب إلى الهيئة المدعى عليها فى 7/12/1982 بطلب اعتماد النماذج المقدمة لمنتجاته الثلاثة السابق اختبارها وإصدار شهادة بمطابقتها للمواصفات القياسية ( if.c) رقم 10335 ، وقد وافقت الهيئة إلا إنها زيلت خطابها المرسل إلى المدعى فى 14/3/1983 بإلزام الطالب إخطار الهيئة بكل دفعه إنتاج لفحصها واختبارها ووضع علامة المطابقة ( ت.ق) عليها أو تحرير محضر المطابقة اللازم قبل تداول المنتج فى الأسواق وبعد دفع الرسوم المقررة ، وقد اعترض المدعى على ذلك لأسباب فنية واقتصادية وعملية ، وبتاريخ 7/10/1985 تقدم المدعى إلى الهيئة بطلب اختبار منتج جديد " براد شاى بالكهرباء " ثم إصدار شهادة بمطابقة المنتج للمواصفات وزيلت الشهادة بنفس الحملة السابقة ، ونعى المدعى على مسلك الهيئة مخالفته لأحكام القانون رقم 20/1957 بشأن الهيئة والمحدد لمحوار عمل الهيئة ، وأن علامة الجودة لا تصلح على الإطلاق ويستحيل وضعها على المنتج بدون أتلافه أو تشويهه لكبر حجمها وسمكها وصغر حجم منتجات المدعى ، كما إنه يخالف ما قامت به الهيئات العالمية هذا فضلا عن استحالة قيام الهيئة بفحص كل دفعه إنتاج واختبارها وتحرر محضر المطابقة عليها قبل تداول المنتج ، كما أن الرسم لا بد أن يكون محددا ومقابل خدمه ، ولم يصدر قانون أو قرار جمهورى بفرض الرسم وهو مايقطع بإساءة الجهة الإدارية فى استعمال السلطة 0 وخلص المدعى بصفته إلى طلب الحكم له بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع ، وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن المدعى أربع حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاه على أغلفتها ، وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة ،والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة للمدعى علية الأول ، ثانيا " بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعى بصفته بالمصروفات ، واحتياطيا برفضها موضوعا وإلزام المدعى بصفته بالمصروفات 0 وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضر جلساتها ، وأودع الحاضر عن المدعى صحيفة معلنه أضاف فيها إلى طلباته الحكم بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى له بصفته مبلغ ( ثلاثمائة ألف جنية ) على سبيل التعويض عن الأضرار التى أصابته من جراء صدور القرارين المطعون فيهما ، وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة حيث قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بصفه أصليه بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا برفضها وإلزامه بالمصروفات كما أرفق بمذكرته حافظة مستندات ، وقد أحيلت الدعوى إلى هيئة مفوض الدولة لأعداد تقرير تكميلى فى الطلب الإضافى، وأعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم أولا " بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة لطلب التعويض عن القرار رقم 1529 لسنة 1983 وإلزام المدعى بالمصروفات وبقبولها شكلا بالنسبة لطلب التعويض عن القرار رقم 12523 لسنة 1985 ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0 وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة ، وبجلسة 28/2/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال اسبوعين وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية ( المدعى عليه الأول ) مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة للمدعى عليه الأول وإلزام المدعى بالمصروفات 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0