⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6740 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-23
ملخص / وقائع الدعوى: استثمار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي بصفته يهدف بدعواه إلى الحكم بعدم إلزام الشركة التى يمثلها بسداد الضريبة على المبيعات على عقود المقاولات التى تبرمها مع شركات المقاولات وبراءة ذمة الشركة من المبالغ المفروضة عليها من مصلحة الضرائب على المبيعات فى هذا الشأن ، وأن تقوم هذه المصلحة برد ما سبق وسددته الشركة من مبالغ تحت حساب الضريبة 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة اللجوء إلى لجنة التوفيق المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 قبل رفع الدعوى ، فإنه لا محل لهذا الدفع بعد أن قدم الحاضر عن الشركة المدعية أمام المحكمة بجلسة 24/6/2004 ما يفيد لجوء الشركة لعرض نزاعها الماثل على لجنة التوفيق قبل إقامة دعواها بتاريخ 11/2/2002 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإنه بالرجوع إلى قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 يبين أنه ينص فى المادة (1) على أن : " يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها: 000 الخدمة : كل خدمة واردة بالجدول رقم 2 المرافق000 " وتنص المادة (2) منه على أن : " 0000 تفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون 0 " وبإستعراض الخدمات الواردة بهذا الجدول لم يتبين ورود أعمال المقاولات منها وإنما وردت خدمات التشغيل للغير ، وفى ضوء ذلك استقر إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على عدم خضوع أعمال المقاولات للضريبة العامة على المبيعات لعدم ورودها ضمن الخدمات الواردة بالجدول المذكور ، وأن عبارة خدمات التشغيل للغير لاتشمل أعمال المقاولات ذلك أن المشرع بعد أن عدد فى الجدول رقم 2 المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 عددا من الخدمات التى تدخل فى عموم خدمات التشغيل للغير مثل خدمات الفنادق والمطاعم السياحية وخدمات شركات النقل السياحى وخدمات التلكس والفاكس والنقل المكيف بين المحافظات وخدمات الوسطاء الفنيين لإقامة الحفلات العامة أو الخاصة ، أضاف خدمات التليفون والتلغراف المحلى وخدمات الاتصالات الدولية وخدمات التركيبات والتوصيلات التليفونية ثم أورد عبارة خدمات التشغيل للغير وهى عبارة تتسع لكل الخدمات المذكورة آنفا بما مفادة أن المشرع قصد بها سائر الخدمات المتعلقة بهذا النوع المشار إليه من قبل ومن ثم تخرج عنها عقود المقاولات إذ أنها ليست من جنس ما ذكر ، وأنه لو قصد المشرع إخضاع أعمال المقاولات للضريبة العامة على المبيعات لما أعوذه النص على ذلك صراحة ، وأن ذلك أنه لو كان المشرع يقصد عموم خدمات التشغيل للغير لما أضاف بعد ذلك خدمات تأجير السيارات والبريد السريع وشركات النظافة ( المضافة بالقرار الجمهورى رقم 259 لسنة 1993 ) إلا أنه ولئن كان ما تقدم ، إلا أن المشرع أصدر بعد ذلك القانون رقم 11 لسنة 2002 وقد نصت المادة الأولى منه على أن : " تفسر عبارة خدمات التشغيل للغير الواردة بالمسلسل رقم 11 من الجدول رقم 2 المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بأنها الخدمات التى تؤدى للغير باستخدام أصول ومعدات ومواد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه وهى جميع أعمال 0000 وأعمال مقاولات التشييد والبناء و 000 " ونصت المادة الثانية من هذا القانون على أن : " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون ينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره 0 " ومن حيث إنه ولئن كان المبدأ المستقر هو أن القانون يطبق بأثر مباشر على الحالات التى تعرض بعد نفاذه ، وأنه لا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعى إلا بموجب نص صريح يقضى بذلك ، ولما كان القانون رقم 11 لسنة 2002 يعد بمثابة تفسير تشريعى لعبارة خدمات التشغيل للغير الواردة بالجدول رقم 2 المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 ، وإنها تشمل " أعمال مقاولات التشييد والبناء " ، من ثم فإنه بإعمال الأثر الكاشف للقانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه ، تكون أعمال المقاولات خاضعة للضريبة العامة على المبيعات ، اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1991 0 ومن حيث إنه على ضوء ذلك ، فإن عقود مقاولات التشييد والبناء التى تبرمها الشركة المدعية تكون خاضعة للضريبة العامة على المبيعات ، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الدعوى 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهــذه الأســباب " : حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11 /2/2002 وطلب المدعى بصفته فيها بعدم خضوع العقود التى تبرمها الشركة التى يمثلها مع شركات ..... وبراءة ذمة الشركة من المبالغ المفرضة عليها وإلزام المصلحة المدعى عليها بأن ترد للشركة المبالغ التى سبق سدادها تحت حساب هذه الضريبة وكذا المصروفات 0 وساق بيانا لدعواه ، أن نشاط الشركة يمثلها هو إقامة مجمع سياحى بمدينة نصر تحت اسم ..... ، وتحتاج الشركة لإقامة هذا المشروع إبرام عقود مع المقاولين للقيام بأعمال التشييد والبناء اللازم للمشروع وأنه رغم أن أعمال المقاولات لا تسرى عليها ضريبة المبيعات إلا أن مصلحة الضرائب على المبيعات قامت بفرض ضريبة على عقود المقاولات التى تبرمها الشركة مع المقاولين0 واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر 0 ولدى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة أودعت الجهة الإدارية حافظة مستندات وأودعت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى ( لعدم سابقة اللجوء إلى لجان التوفيق المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 قبل رفع الدعوى ) واحتياطيا وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية القانون رقم 11 لسنة 2002 ، ومن باب الاحتياط الكلى قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وإلزام الشركة المدعية المصروفات 0 وقد نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وقدم الحاضر عن الشركة المدعية بجلسة 24/6/2004 حافظة مستندات طويت على التوصية الصادرة من لجنة التوفيق بوزارة العدل بتاريخ 24/12/2001 فى الطلب رقم 1805 لسنة 2001 المقام من الشركة المدعية بشأن النزاع محل الدعوى ، كما قدم مذكرة عقب فيها على ما جاء بتقرير هيئة مفوضى الدولة المقدم فى الدعوى 0 وبجلسة 18/9/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 23/11/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0