⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5857 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-7-27
ملخص / وقائع الدعوى: استثمار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة د0حمـــــدى الحلفــــــــاوى نائب رئيس مـــجلس الدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين السيد مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعات ، وبعد المداولة قانونا 0 و حيث إن حقيقة طلبات المدعى هى قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع إلغاء القرار السلبى بامتناع مصلحة الشركات عن : - 1- نشر ما يفيد إلغاء ما نشر بصحيفة الشركات بالعدد 259 الصادر فى شهر نوفمبر 1987 عن قرارات الجمعية العمومية لشركة سوماتكس بجلسة 10/6/1987 ووقف العمل بهذه القرارات 0 2- نشر قرار الجمعية العمومية للشركة المذكورة بجلسة 6/10/1985 بصحيفة الشركات التى تصدرها مصلحة الشركات مع إلزام جهة الادارة المصروفات 0 وحيث إن المستقر عليه أن القرار السلبى لا يقوم إلا إذا رفضت السلطة الإدارية أو امتنعت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح ، وحيث إن النزاع الماثل على نحو ما هو مفصل بيانه بوقائع الدعوى هو فى حقيقته نزاع قائم بين المدعى وشركة تعد من اشخاص القانون الخاص ، وحيث إنه لا شأن لمصلحة الشركات بهذا النزاع إذ انها فقط دعت إلى عقد الجمعية العمومية للشركة ورأست اجتماعها دون أن ينصرف إليها ايا من الآثار المترتبة عليه وذلك على نحو ما جاء بكتاب المصلحة المودع حافظة المستندات المقدمة من الحاضر عن الدولة أمام هيئة مفوضى الدولة بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/3/1997 الامر الذى لا يكون لمصلحة الشركات والحال كذلك أن تدخل طرفا فى هذا النزاع بأن تستجيب للمدعى فى نشر ما يفيد إلغاء ما نشر بصحيفة الشركات بالعدد 259 الصادر فى شهر نوفمبر 1987 عن قرارات الجمعية العمومية لشركة سوما تكس بجلسة 10/6/1987 ووقف العمل بها وكذا نشر قرار الجمعية العمومية للشركة المذكورة بجلسة 6/10/1985 بصحيفة الشركات التى تصدرها المصلحة وإذا كان الأمر كذلك فإنه ليس هناك ثمة إلزام قانونى على مصلحة الشركات لان تستجيب لطلبات المدعى الامر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى السلبى المطعون عليه 0 و حيث إنه عن المصروفات فإنه يتحملها من خسر الدعوى 0 فلهــذه الأســباب : حكمـت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء القرار الادارى المطعون عليه ، وألزمت المدعى المصروفات0 سـكرتير المحكمـة رئيـس المحكمـة
فقرة رقم -1
الوقائــع : أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/ 4/1996 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع : - 1 – إلغاء القرار السلبى لمصلحة الشركات بامتناعها عن نشر ما يفيد الغاء ما نشر بصحيفة الشركات العدد 259 الصادر فى شهر نوفمبر 1987 عن قرارات الجمعية العمومية لشركة ...... بجلسة 10/6/1987 0 2 – ايقاف العمل بما جاء بقرارات الجمعية العمومية للشركة بجلسة 10/6/1987 ونشر ذلك بصحيفة الشركات التى تصدرها المصلحة 0 3 – نشر قرار الجمعية العمومية للشركة بجلسة 6/10/1985 بصحيفة الشركات التى تصدرها مصلحة الشركات 0 وقال المدعى شارحا دعواه انه سبق أن قدم عدة شكاوى لمصلحة الشركات ووزارة الاقتصاد منذ عام 1987 تضمن قيام شركة ....... بعقد جمعية عمومية للشركة بدعوة من مصلحة الشركات وبرئاستها وبتاريخ 10/6/1987 تم اثبات امور غير حقيقية وذلك باستمرار المدعى فى العمل كمدير عام لهذه الشركة بالرغم من استقالته منذ 6/10/1985 وتم قبول الاستقالة وإخلاء طرفه بقرار الجمعية العمومية للشركة غير عادية المنعقدة بتاريخ 7/10/1985 ، وفد انتهت مصلحة الشركات إلى أن قرار الجمعية العمومية للشركة الصادر بتاريخ 10/6/1987 ينبنى على خطأ ، وكانت مصلحة الشركات قد سبق لها ونشرت القرار الخاطئ بصحيفة الشركات مما أضر بالمدعى وقد طلب هذا الأخير من مصلحة الشركات تصحيح هذا الوضع الخاطئ وطلب نشر ما يفيد إلغاء ما ورد فى النشرة المشار إليها وكذلك نشر محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة المتضمن قبول استقالته ولكن مصلحة الشركات لم تستجب وطلب المدعى الحكم له بالطلبات المشار إليها 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 18/6/1996 وبهذه الجلسة أمرت المحكمة احالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وتقديم تقرير برأيها القانونى فى شقيها وقد أودعت الهيئة تقريرا ارتأت فيه عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها للمحكمة المختصة مع ابقاء الفصل فى المصروفات ، وقد تدوول تظر الدعوى حيث تبادل اطرافها إيداع حوافظ المستندات ومذكرات الدفاع وبجلسة 15/6/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من أطراف الدعوى خلال ثلاثة أسابيع وخلال هذا الاجل وبتاريخ 6/7/2004 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا 0