الطعن رقم 4286 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-7-13
ملخص / وقائع الدعوى:
استثمار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود الغزالى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
ود حمدى الحلفاوى نائــــب رئيس مجلس الدولة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0
وحيث إن المدعين يطلبون الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه بإلغاء قيدهم من سجل المصدرين مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها إعادة قيد أسمائهم فى هذا السجل 0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0
وحيث إن الفصل فى طلب الإلغاء يغنى عن البحث فى الشق العاجل 0
وحيث إنه عن الموضوع فان المادة (6) من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير تنص على أنه " يلغى قيد المصدر بقرار مسبب إذا خالف أحكام القانون والقرارات المنفذة له أو فقد شرطا من الشروط الواجب توافرها للقيد فى سجل المصدرين 0
ويجوز لوزير التجارة فى حاله مخالفة المصدر أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له الاكتفاء بإنذاره أو إيقافه عن العمل لمده لا تتجاوز سنه وأحده 0
ولا يجوز النظر فى طلب إعادة القيد لمن ألغى قيده ألا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء 0
ولا يصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف ألا بعد إعلان المصدر بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ليقدم وجه دفاعه كتابه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان " 0
وحيث إن مؤدى ما تقدم أن المشرع حدد حالات إلغاء قيد المصدرين فى السجل المعد لذلك وتتمثل فى مخالفه المصدر لأحكام القانون المشار إليه ، أو القرارات المنفذة ، أو إذا فقد شرطا من الشروط اللازم توافرها للقيد فى سجل المصدرين ، كما أجاز المشرع للجهة الإدارية الاكتفاء بإنذار المصدر أو إيقافه عن العمل لمده لا تتجاوز سنه واحدة وذلك فى حاله مخالفته لأحكام القانون المذكور أو القرارات المنفذة له ، كما حظر المشرع النظر فى طلب إعادة القيد لمن ألغى قيده فى السجل المذكور ألا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء " كما قرر المشرع ضرورة سبق إعلان المصدر قبل صدور قرار الإلغاء أو الإيقاف وذلك ليقدم أوجه دفاعه كتابه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ وصول إعلان إليه 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق ، إنه على آثر قيام جمعيه مستثمرى صناعه الرخام والجرانيت بتقديم شكوى إلى قطاع سياسات التجارة الخارجية بشأن قيام بعض المصدرين بتصدير رسائل رخام بأسعار متدنية ولا تناسب والقيمة الحقيقية لها قامت الجهة الإدارية بدراسة هذه الشكوى وانتهت إلى قيام المدعيين بتصدير رسائل رخام بأسعار أقل من القيم الحقيقية وعلى هذا الأساس صدر القرار المطعون فيه رقم 408 لسنه 2003 بتاريخ 22/9/2003 ، ولما كان الثابت كذلك أن الجهة الإدارية قد أحالت هذه المخالفات إلى النيابة العامة المختصة التى انتهت إلى قيد الأوراق إداريا وحفظها ، ومن ثم فأن المخالفات المنسوبه إلى المدعين لم تثبت فى شأنهم ثبوتا يقينيا لا ريب فيه ، بالإضافة إلى أن الثابت بالأوراق أن العمل بقائمة الأسعار الاسترشادية لتصدير الرخام والجرانيت قد بدأ اعتبارا من 23/11/2003 أى فى تاريخ لاحق لصدور القرار الطعين والصادر فى 22/9/2003 الأمر الذى ينهار معه السبب الذى أرتكن إليه القرار المطعون فيه ، ويغدو غير قائم على سببه المبرر له واقعا أو قانونا ، مما يتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها إعادة قيد المدعين فى سجل المصدرين 0
و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات 0
فلــــهذه الأسـباب :
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعاده قيد المدعين فى سجل المصدرين ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـع :
بتاريخ 30/11/2003 أقام المدعون الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبين الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 480 لسنة 2003 بتاريخ 22/9/2003 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة قيدهم بسجل المصدرين بنفس أرقام قيدهم وتنفيذ الحكم فى الشق العاجل بمسودته وبغير إعلان 0
وذكر المدعون شرحا للدعوى إنه قد صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 22/9/2003 بإلغاء قيدهم من سجل المصدرين ، فتظلموا منه بتاريخ 7/10/2003 إلا أنهم لم يتلقوا ردا ، فتقدموا بطلب إلى لجنة فض المنازعات المختصة ، وقد انقضت مده ستون يوما دون أن تصدر توصيه اللجنة ، ونعى المدعون على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون وإنه يترتب عليه وقف نشاطهم وقطع مورد عيشهم على النحو الوارد بعريضة دعواهم التى أختتموها بالطلبات سالفه الذكر 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تبادل طرفا الدعوى المستندات والمذكرات وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة بناء على تكليف من المحكمة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة 6/7/2004 ثم مد أجل النطق به لإتمام المداولة لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسابه لدى النطق به 0