الطعن رقم 2480 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-12-24
ملخص / وقائع الدعوى:
استثمار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صـــلاح الديـــن الجروانـــــى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمـــــــــــــــــمد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـكمـة " :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
حيث إن المدعي – بصفته – يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 352 لسنة 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0
من حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن البحث فى طلب وقف التنفيذ والفصل فيه0
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المستفاد من أحكام المواد 1 ، 3 ، 7 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر والصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 – معدلا بالقانون رقم 91 لسنة 1995 – إن المشرع فى هذا القانون أوجد نظام تأمينات الحوادث الشخصية والعلاج الطبى طويل الأجل وذلك ضمن أنظمة التأمين التى تخضع لإشراف ورقابة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والتى ناط بها القانون الرقابة والإشراف على نشاط التأمين سواء عند الإنشاء أو أثناء المزاولة أو عند إنهاء الأعمال مستهدفة من ذلك إلى حماية حقوق حملة وثائق التأمين المستفيدين منها والغير وكفالة سلامة المراكز المالية لوحدات سوق التأمين إلى غير ذلك من الأهداف التى ابتغاها القانون 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى وجماع مستنداتها المقدمة من الأخصام فيها ، أنه بتاريخ 10/9/1998 صدر قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 330 لسنة 1998 متضمنا تسجيل الشركة المصرية الدولية للتأمين الطبى (إيميك) فى سجل شركات التأمين وإعادة التأمين وحددت أغراضها : بمباشرة التأمين الطبى وتأمينات الأشخاص سواء للمصريين أو الأجانب فى مصر وفى العالم وذلك للأفراد أو الشركات أو الهيئات وكذلك الأغراض الأخرى الى تدخل فى تأمينات الأشخاص التى يقرها القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ، وحدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ثلاثمائة مليون جنيه ورأسمالها المصدر بمبلغ ثلاثين مليون جنيه يزاد خلال الخمس سنوات الأولى إلى خمسة وأربعين مليون جنيه على نحو متدرج يصل فى السنة الثالثة 2000/2001 إلى خمسة وثلاثين مليون جنيه ، وبتاريخ 12/4/2001 أخطرت الهيئة المذكورة الشركة المصرية الدولية للتأمين الطبى (إيميك) – الشركة المدعية – بكتابها الصادر برقم 140 تخطرها فيه بأنه لدى قيام الهيئة مؤخرا بفحص المركز المالى للشركة حتى 31/12/2000 وكذلك نتيجة أعمالها حتى هذا التاريخ تبين لها ارتكاب الشركة لعدة مخالفات حصرتها الهيئة فى ثمانى مخالفات منها : -
1 – أن مجموع التزامات الشركة تزيد على رأسمالها بمقدار تسعة عشر مليون وأربعمائة ألف جنيه مخالفة بذلك المادة 39 من القانون المشار إليه 0
2 – تجاوز نسبة مساهمة الشركة فى رأسمال شركة برين ويفر نسبة 1ر78% من إجمالي استثمارات تلك الشركة بالمخالفة لنص المادة (40) من القانون 0
3 – مخالفتها لنص المادة (28) من القانون التى توجب عليها توظيف أموالها فى الأوراق المالية الحكومية أو الشهادات المضمونة منها 0
4 – عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قبل العملاء حيث ورد للهيئة عدة شكاوى من صيدليات قامت بصرف أدوية لأشخاص مؤمن عليهم لدى الشركة ولم تتقاضى مستحقاتها كما ورد إليها شكاوى من مؤمن عليهم تفيد امتناع المستشفيات والصيدليات والأطباء ممن تتعامل معهم الشركة عن تقديم الخدمة التأمينية بسبب وجود مستحقات لهم لدى الشركة منذ فترة طويلة دون سداد كما ثبت للهيئة أن الشركة تقوم بتحرير شيكات بمستحقات هذه الجهات وعند تقدم حاملى الشيكات إلى البنوك لصرفها يتضح عدم وجود رصيد كاف للصرف 0
5 – لم تقم الشركة باستكمال الربع الرابع من رأسمالها الواجب دفعة ليصل إلى ثلاثين مليون جنيه ، كما لم تقم الشركة بزيادة رأسمالها إلى خمسة وثلاثين مليون جنيه وهو الحد المقرر الوصول إليه فى السنة الثالثة 2000/2001 وفقا لنظامها الأساسي وقرار التأسيس وانهت الهيئة كتابها بلزوم أن تقوم الشركة بالرد على هذه الملاحظات خلال شهر إعمالا لحكم المادة 62 من القانون ، وبتاريخ 10/5/2001 أخطرت الشركة المدعية الهيئة بكتابها الذى ترد فيه على الملاحظات والثابت من هذا الكتاب إقرار الشركة بالمخالفات المنسوبة إليها عل الوجه الآتى :
1 – بالنسبة لمخالفة نقص أصول الشركة من التزاماتها بمبلغ 4ر19 مليون جنيه قررت الشركة أنها سوف تسعى خلال السنوات القادمة إلى زيادة أصولها عن التزاماتها 0
2 – بالنسبة لمخالفة المساهمة فى شركة برين ريفز بما يزيد من النسبة المقررة قانونا فقد أقرت الشركة بالمخالفة وعزتها إلى أنها استفادت من هذه المشاركة استفادة كبيرة وأنها بسبيلها لبيع الحصة الزائدة من الحدود القانونية وتسعى إلى إيجاد مستثمرين لشرائها 0
3 – بالنسبة لمخالفة عدم استثمار أموال الشركة فى الأوراق المالية قررت الشركة أنها سوف تلتزم بذلك فى أقرب فرصة ممكنة 0
4 – بالنسبة لعدم وفاء الشركة بالتزاماتها قبل المؤمن عليهم وكذلك الصيدليات والمستشفيات المتعاقدة معها فقد تم السداد لبعض الصيدليات وأن هذا العجز هو عثرة مؤقتة نتيجة عدم سداد بعض المساهمين للقسط الرابع من رأس المال 0
5 – بالنسبة لعدم قيام الشركة باستكمال الربع الرابع من رأس المال للوصول به إلى ثلاثين مليون جنيه وكذلك عدم زيادة الشركة لرأسمالها إلى خمسة وثلاثين مليون جنيه فى السنة الثالثة 2000/2001 ، فقد أوردت الشركة فى ردها أنها أعذرت المساهمين المتخلفين عن سداد القسط الرابع كما أعلنت عن ذلك فى الصحف وسوف يتم استكمال هذا القسط فى خلال عدة أشهر ثم الدعوة القانونية لزيادة رأس المال إلى خمسة وثلاثين مليون جنيه ، كما تضمن الكتاب ردها على بعض المخالفات الأخرى المنسوبة إلى الشركة بكتاب الهيئة السالف بيانه ، وبتاريخ 15/7/2001 عقد مجلس إدارة الهيئة الاجتماعية رقم 125 وعرض عليه ما أخطرت به الشركة من مخالفات وبما ورد منها ردا على ذلك وأشير إلى ما تم من اجتماع رئيس الهيئة ببعض أعضاء مجلس إدارة الشركة واستمهالهم للهيئة حتى توفى الشركة بالتزاماتها ، كما عرض على مجلس الإدارة أنه تم إرسال مذكرة لوزير الاقتصاد بموقف الشركة وما تم اتخاذه من إجراءات لتصحيح مسار الشركة فى ضوء أحكام القانون وعلى أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حالة عدم التزام الشركة بما تعهدت به فى المواعيد المحددة ، وانتهى قرار مجلس الإدارة إلى تفويض رئيس الهيئة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لشطب تسجيل الشركة وإلغاء ترخيصها فى حالة عدم تنفيذ التعهدات التى التزمت بها الشركة كاملة خلال المهلة التى تنتهى فى 31/7/2001 إلا أنه وبجلسة مجلس الإدارة المعقودة بتاريخ 26/8/2001 وبعد طرح الموضوع بالجلسة وبيان أن الشركة قامت باستكمال الربع الرابع من رأس المال ليصل إلى ثلاثين مليون جنيه دون أن تزيل باقى المخالفات السابق بيانها فضلا عن بعض المخالفات الأخرى ، قرر مجلس الإدارة ( الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لشطب الشركة من سجلات الهيئة وإلغاء الترخيص الصادر لها بمزاولة النشاط إلغاءا كليا حيث لا توجد أية مقومات لإمكانية استمرار الشركة ولتوافر أسباب الشطب والإلغاء الكلى للترخيص الصادر لها وفقا لأحكام القانون 000 مع رفع الأمر للسيد الدكتور الوزير للاعتماد وفقا لنص المادة 62 من القانون رقم 10 لسنة 1981 ) وبتاريخ 30/8/2001 أخطرت الهيئة وزير الاقتصاد ( بالإجراءات التى اتخذت حيال الشركة والتى أدت إلى صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 26/8/2001 بشطب وإلغاء ترخيصها من سجل شركات التأمين العاملة بالسوق تمهيدا لتصفيتها ) وفى 13/9/2001 رد الوزير بالموافقة على ما جاء فى المذكرة مع الأخذ فى الاعتبار تأمين حقوق حملة الوثائق ، وبتاريخ 19/9/2001 أصدر رئيس الهيئة القرار رقم 352 لسنة 2001 – مشيرا فى ديباجته إلى ما انتهى إليه مجلس الإدارة بجلستيه المعقودتين فى 15/7/2001 ، 26/8/2001 – مقررا شطب تسجيل الشركة من سجلات الهيئة وإلغاء الترخيص الصادر لها بمزاولة النشاط إلغاء كليا ونشر هذا القرار فى الوقائع المصرية فى عددها الصادر فى 23/9/2001 0
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم فقد ثبت فى حق الشركة المدعية ارتكاب المخالفات الواردة فى البنود أرقام 2، 3 ، 11 من المادة 62 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين – المشار إليه – معدلة بالقانون رقم 91 لسنة 1995 – كما اتخذت الهيئة الإجراء المنصوص عليه فى هذه المادة بإخطارها للشركة بالمخالفات المنسوبة إليها وتكليفها بالرد عليها خلال شهر ، وإذ لم تلتزم الشركة جادة القانون فقد قرر مجلس الإدارة بجلسته المعقودة بتاريخ 26/8/2001 شطب تسجيل الشركة من سجلات الهيئة وإلغاء الترخيص الصادر بمزاولة النشاط إلغاء كليا ، وقد وافق وزير الاقتصاد على ذلك بكتابة المؤرخ 13/9/2001 ، ومن ثم يكون قرار الهيئة قد صدر وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى القانون قائما على سببه الصحيح المبرر لصدوره ويؤكد ذلك – أيضا – صدور الحكم بإشهار إفلاس رئيس مجلس إدارة الشركة المدعية – بصفته هذه – تأسيسا على توقف الشركة عن سداد ديونها التجارية ، الأمر الذى يضحى معه الطعن الماثل فاقدا لسنده القانونى ويتعين القضاء برفضه 0
ولا يغير من ذلك ما انتهى إليه تقرير هيئة مفوضى الدولة – فى شقه الأول – وسايرته الشركة المدعية فى مذكرة دفاعها المقدمة تعقيبا على هذا التقرير – من أن القرار صادر عن غير مختص بركيزة من أن القرار المطعون فيه هو القرار الصادر من رئيس الهيئة برقم 352 لسنة 2001 ، ذلك أن القرار الصادر بشطب تسجيل الشركة وإلغاء الترخيص الصادر لها إنما هو القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة بجلسته المعقودة فى 26/8/2001 والمعتمد من وزير الاقتصاد وفى 13/9/2001 وما صدر عن رئيس الهيئة – بعد ذلك – فى 19/9/2001 لا يعدو أن يكون إجراءا تنفيذيا لما قرره مجلس الإدارة ، ومن ثم فإن القرار صاد رعن مختص وفقا للإجراءات التى تضمنها القانون على الوجه السابق بيانه تفصيلا ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدعوى وإلزام الشركة المدعية المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهــــذه الأســـباب " :
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقام المدعى – بصفته - الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17 /11/2001 ، طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين رقم 352 لسنة 2001 فيما تضمنه من شطب تسجيل الشركة من سجلات الهيئة وإلغاء الترخيص الصادر لها بمزاولة النشاط إلغاء كليا مع ما يترتب على ذلك من آثار0
وذكر المدعى شرحا للدعوى أن الشركة التى يمثلها شركة مساهمة منشأة طبقا لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتأسست بموجب قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 330 لسنة 1998 لتكون أولى الشركات المتخصصة فى مجال التأمين الطبى برأسمال مرخص ( ثلاثمائة مليون جنيه ) ورأسمال مصدر ( ثلاثون مليون جنيه ) ، ونظرا لما تزمع إليه الشركة من تقديم خدمة متميزة فقد تعاقدت مع شركتين أجنبيتين رائدتين فى هذا المجال كما قامت بتعيين أربعة خبراء أجانب لتدريب جميع العاملين المصريين على أحدث سبل تقديم الخدمة التأمينية الطبية وإنشاء مراكز طبية عديدة داخل الجمهورية ، وقد استغرق ذلك كله عامين كاملين ، حيث صادف تأسيس الشركة دخول العديد من الشركات الأجنبية العاملة فى مجال الخدمة التأمينية الطبية إلى السوق المصرى لتكون منافسا شرسا للشركة الناشئة بحكم ما لهذه الشركات من خبرة عريضة فى هذا المجال الأمر الذى خلق منافسة غير متكافئة بغية إزاحة الشركة المدعية من السوق حتى تنفرد به تلك الشركات الأجنبية وذلك فى وقت كانت فيه الشركة تسعى جاهده إلى استكمال رأس مالها ثم زيادته واستكمال بنيتها الأساسية التى تكفل لها القيام بنشاطها ، وإبان ذلك ورد إلى الشركة المدعية كتاب الهيئة المدعى عليها المؤرخ 12/4/2001 برقم (14) تخطرها فيه بأنه لدى قيام الهيئة مؤخرا بفحص المركز المالى للشركة حتى 31/12/2000 تبين لها وجود ثمانى ملاحظات وذيلت كتابها بأنه على الشركة تقديم دفاعها كتابة خلال شهر ، وهو ما قامت به الشركة بموجب كتابها المؤرخ 10/5/2001 والذى ضمنته كافة أوجه الدفاع واستحثت -الهيئة المدعى عليها على دعم الشركة ككيان وليد يقدم خدمة جديدة ، وأتبعت الشركة ذلك بكتابها المؤرخ 29/7/2001 أشارت فيه إلى اجتماع مجلس إدارة الشركة مع رئيس الهيئة المدعى عليها بشأن المهلة الممنوحة للشركة لتغطية العجز التمويلى بسداد رأس المال وأفادت بأنها قامت بإيداع مليونى جنيه فى حسابها على ذمة السداد كما أنه يوجد مستثمر آخر سوف ينضم للشركة وسوف يسدد مليون جنيه أخرى وأنه سوف يتم الانتهاء من إبرام عقد لإدارة الشركة عن طريق شركة أجنبية هى شركة ...... للرعاية الصحية ، وأنه تم الاتفاق مع بنك قناة السويس على سداد ستمائة ألف جنيه فور الانتهاء من الأمرين سالفى البيان وبذلك ينتهى العجز فى سداد القسط الرابع من رأس المال ، إلا أنه وبعد ذلك كله فوجئت الشركة بصدور قرار الهيئة رقم 352 لسنة 2001 فى 19/9/2001 بشطب تسجيل الشركة من سجلات الهيئة وإلغاء الترخيص الصادر لها بمزاولة النشاط وتظلمت الشركة من هذا القرار فى 24/9/2001 والذى تم الرد عليه فى ذات يوم تقديمه بالرفض ، الأمر الذى دعا الشركة إلى إقامة الدعوى الماثلة طعنا على هذا القرار ناعيه عليه عدم المشروعية لخلوه من الأسباب التى تحمله وللخطأ فى تطبيق القانون حيث رتب القانون رقم 10 لسنة 1981 جزاءات متدرجة على مخالفة أحكامه تبدأ بالإنذار ، إلا أن الهيئة المدعى عليها قفزت على كل التدابير والجزاءات المنصوص عليها فيه إلى إصدار قرارها الطعين متضمنا جزاءا يتسم بالغلو والجسامة ولا يتناسب مع الملاحظات ، فضلا عن أن القرار الطعين صدر مشوبا بإساءة استعمال السلطة 0
وانتهى المدعى فى ختام صحيفة دعواه إلى طلباته المتقدم بيانها 0
وعينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 4/12/2001 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وخلالها قدم وكيل المدعى صحيفة معلنة باختصام وزير التخطيط ، وقدم ثلاث حوافظ مستندات ، وقدم وكيل الهيئة المدعى عليها حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلبت فيها رفض الدعوى بشقيها ، وأودعت هيئة مفوضي الدولة بناء على تكليف من المحكمة - تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى ارتأت فيه أصليا : الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ، احتياطيا : الحكم برفض الدعوى 0
وبجلسة 26/2/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 9/4/2002 مع مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع وخلال الأجل أودع وكيل المدعى مذكرة صمم فيها على الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى ، وأودع محامى الحكومة مذكرة دفاع وأودع وكيل الهيئة المدعى عليها مذكرة دفاع وحافظة طويت على صور من بعض المستندات السابق تقديمها ضمن حافظة مستندات الهيئة المقدمة بجلسة 29/1/2002 ، وقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 28/5/ثم لجلسة 25/6/ ثم لجلسة 29/10/2002 لإتمام المداولة ، وبتاريخ 29/10/2002 أودع وكيل الهيئة المدعى عليها حافظة طويت على صورة ضوئية من الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 31/7/2002 والقاضى بإشهار إفلاس التاجر د / ....... بصفته رئيس إدارة الشركة..... (....) وذلك اعتبارا من 30/1/2002 ، وأعيدت الدعوى للمرافعة بجلسة 12/11/2002 لتعقب الشركة المدعية على حافظة المستندات المودعة أثناء فترة حجز الدعوى ، وفيها قرر وكيل المدعى أنه يكتفى بما قدم وطلب حجز الدعوى للحكم فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ولم يقدم شئ من ذلك ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0