⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 382 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1977-12-13 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تصرفات المورث
⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ صورية البيع
⚖️ تسجيل
⚖️ انقطاع التقادم
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ تقادم الضريبة
⚖️ ضريبة التركات ورسم الايلولة - تقدير وعاء التركة
⚖️ التصرف الساتر للوصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة " ب " الرابعة و الخامسة من المادة 37 و الفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 ، أن الضريبة و الرسوم تكون واجبة الأداء فى حدود تقديرات ذوى الشأن و ما يقبلونه من تقديرات المصلحة و أن ما عدا ذلك مما تحال أوجه الخلاف بشأنه إلى لجان الطعن هو الذى يتراخى وجوب أداء الرسم عنه إلى أن تصدر هذه اللجان قرارها فيه و تنقضى خمسة عشر يوماً على أعلان هذا القرار إلى ذوى الشأن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المستقر عليه - في قضاء هذه المحكمة - أن تقادم رسوم الأيلولة والضريبة على التركة في ظل المادة 52 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات، وقبل تعديلها بالقانون رقم 56 لسنة 1967، يبدأ من تاريخ الوفاه، ولما كانت هذه المادة قبل تعديلها لم تبين أسباب انقطاع تقادم الرسم، وكانت المادة 383 من القانون المدني قد اعتبرت التنبيه بالوفاء مما ينقطع به التقادم، واعتبرت المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 في شأن تقادم الضرائب والرسوم تنبيها قاطعاً للتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات، وكان إخطار الورثة بربط الضريبة بالنموذج رقم 8 تركات مما ينقطع به تقادم الضريبة، وكان من المقرر قانوناً أن التنبيه يبقى حافظاً لأثره في قطع التقادم ولو لم يعقبه حجز أو أعقبه حجز باطل، لما كان ذلك وكانت المادة 44 من القانون رقم 142 لسنة 1944 قد نصت على أن يكون تحصيل الرسوم المستحقة بمقتضى هذا القانون بالطرق الإدارية، وأجازت المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري إتباع إجراءات هذا الحجز عند عدم الوفاء بالضرائب والرسوم بجميع أنواعها في مواعيدها وإذ خلا هذا القانون من النص على تسجيل التنبيه واقتصر في المادة 44 منه على النص على شهر محضر الحجز العقاري الذى يوقع وفاء لدين من الديون غير الممتازة، وكانت المادة 43 من القانون رقم 142 لسنة 1944 قد خولت للحكومة - لأجل تحصيل رسوم الأيلولة - حق امتياز على نصيب كل وارث بقدر المطلوب منه، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر التنبيه الحاصل في 1963/5/21 قبل توقيع حجز المنقول والتنبيه بالدفع والإنذار بالحجز العقاري الحاصل في 1966/9/28 قبل توقيع الحجز على العقار - وأياً كان مال هذين الحجزين - قاطعين للتقادم الجديد الذى سرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على الإخطار بربط الضريبة في 1958/5/29 والذي قطع التقادم الأول الذى كان قد سرى من تاريخ الوفاة في 1955/12/16، يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 و المادة 27 من اللائحة التنفيذية و المادة 29 من ذات اللائحة المعدلة بالقرار الوزارى رقم 65 لسنة 1954 ، وجوب بيان عناصر التركة و الأسس التى تم تقديرها عليها بقدر كاف من التفصيل فى النموذج 8 تركات حتى يتمكن ذوو الشأن من الوقوف على مدى أحقية مصلحة الضرائب فى مطالبتهم بالضريبة و الأساس الذى إعتمدته فى التقدير و يتسنى لهم من ثم إبداء ملاحظاتهم عليه أو قبوله كله أو بعضه و هو ما يترتب على إغفاله البطلان لما هو مقرر من أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ، و هى إجراءات و مواعيد حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بإلتزامها و قد روجها من المصلحة فى إتباعها و رتب البطلان على مخلفتها ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه - رداً على الدفع ببطلان النماذج 8 تركات - أن محكمة الموضوع قد إستخلصت كفاية البيانات التى تضمنها إعلان النماذج 8 ووفاءها بمقصود الشارع منها و هو - فى خصوص هذه الدعوى - إستخلاص موضوعى سائغ يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم من صحة إعلان التقدير ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كانت محكمة الموضوع قد إنتهت فى حدود سلطتها التقديرية إلى أن التصرف الصادر من المورث إلى بعض الطاعنين لم يكن منجزاً أو أنه يخفى وصية للأسباب السائغة التى أوردتها و منها الحكم الصادر فى الدعوى رقم 81 لسنة 11 ق المنصورة و الذى قضى بإعتبار العقد الصادر من المورث إلى فريق من الطاعنين هو فى حقيقته وصية فإنه لا يكون لتسجيل العقد حال حياة البائع أى أثر فى تصحيح التصرف أو نقل الملكية لأن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً و لا يحول دون الطعن فيه بأنه يخفى وصية .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الورثة لا يستطيعون أن يجيزوا التصرف - الذى ثبت أنه يخفى وصية - بإعتباره بيعاً و إنما لهم أن يجيزوه على الإعتبار الصحيح بوصفه وصية ، و فى هذه الحالة تجرى عليه أحكام الوصية التى يجيزها الورثة ، كما أن إنتقال المال فى حدود ثلث التركة إلى المتصرف إليه إنما يكون بهذا الوصف و كانت المادة الثالثة من القانون رقم 142 لسنة 1944 تنص على أن " الأموال التى تنتقل بطريق الوصية يكون حكمها حكم الأموال التى تنتقل بطريق الإرث و يحصل عنها الرسم ذاته " فإن الحكم إذ قضى بإقتضاء رسم الأيلولة و ضريبة التركات عن الأطيان المتصرف فيها إلى الطاعنين من مورثتهم بعد تكييف العقد بأنه وصية يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .