⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 559 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-1-20
ملخص / وقائع الدعوى: استثمار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمــــد محـــــمد الشـــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وعبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـكمــة " : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 2260 لسنة 2002 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 2576 لسنة 2001 المرخص بتأسيس شركة النيل للمشروعات السياحية " نايل ريزورت " مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إنه عن الطلب المقدم من الهيئة المدعى عليها بإعتبار الدعوى كأن لم تكن طبقا لحكم المادة (99) من قانون المرافعات ، فإنه ولما كانت المحكمة قد قضت بجلسة 12/4/2003 لوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهلر ، وإن المدعى قد بادر إلى تقديم طلب السير فى إجراءات الدعوى فى 14/5/2003 – أى فى خلال الميعاد المقرر – فإن المحكمة يقضى برفض طلب الهيئة المدعى عليها0 ومن حيث إن الدعوي قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والاجرائية – فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن الشق العاجل – فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا – قد استقر – على أنه يلزم لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين أولهما أن يسند الطلب إلى أسباب جدية وثانيهما : إن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0 ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (2) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على أن : يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بضمانات وحوافز الاستثمار ، بما فى ذلك من إعفاءات ضريبية ، مقصورا على نشاطها الخاص بالمجالات المحددة فى المادة السابقة وتلك التى يضيفها مجلس الوزراء 0 وتنص المادة (25) من القانون سالف الذكر على أن تتمتع الشركات والمنشآت الدامجة والمندمجة والشركات والمنشآت التى يتم تقسيمها أو تغيير شكلها القانونى بالإعفاءات المقررة لها قبل الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى إلى أن تنتهى مدة الإعفاء الخاصة بها ، ولا يترتب على الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى أية إعفاءات ضريبية جديدة 0 ومن حيث إن المستفاد ومما يقدم أن المشرع تشجيعا للاستثمار ودعما للاقتصاد القومى بسط قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وإعفاءات للشركات والمنشآت إعفاءات ضريبية فى المجالات المحددة فى المادة (1) منه وتلك التى يضيفها مجلس الوزراء بما يحقق الهدف التشريعى من القانون والمتمثل فى زيادة الاستثمارات وقد قررت المادة (25) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار حكما للشركات الدامجة والمندمجة وتلك التى يتم تقسيمها أو يغير شكلها القانونى مفادة تمتع هذه الشركات بالإعفاءات المقررة لها قبل الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى إلى أن ينتهى مدة الإعفاء الخاصة بها ، ولا يترتب على الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى أية إعفاءات ضريبية جديدة 0 ومن حيث إنه ولئن كان من واجب الدولة العمل على تعظيم الاستثمارات باعتبارها أحد سبل دعم الاقتصاد القومى فى ظل المتغيرات الاقتصادية إلا أنه يضحى واجبا على المستثمرين اسنداء حقوقهم من الإعفاءات المقررة بشفافية لا يتحقق إلا بأداء الواجب الوطنى المتمثل فى أداء الضرائب على المشروعات بعد انتهاء مدة الإعفاء المقررة قانونا ، وينتفى مع تحققها ما تلجأ إليه بعض الشركات من تغيير فى شكلها القانونى أو اسمها التجارى أو الاندماج مع شركات أخرى فى إطار فهم قاصر عن المصلحة العامة التى يتحقق من خلالها مصالحهم الخاصة والمتمثلة فى نماء الاقتصاد الوطنى والدخل القومى الذى تمثل الضرائب أهم آلياته 0 ومن حيث إنه ولما كان البين من ظاهر الأوراق وفى حدود الفصل فى الشق العاجل من الدعوى – أن الهيئة المدعى عليها قد أصدرت القرار رقم 2576 لسنة 2001 فى 19/9/2001 متضمنا الترخيص بتأسيس الشركة المدعية فى ظل أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 بغرض إقامة وتشغيل فندق ( 4 نجوم بطاقة 5 غرفة ) على مساحة 2 س 3 ط 5 ف بناحية حلوان حمامات سباحة / زلاقات مائية / ملاعب تنس 000 كشركة توصية بسيطة ، وبمناسبة إصدار بطاقة ضريبية للشركة قامت مأمورية ضرائب الاستثمار والمختصة بالمعاينة للموقع يتبين أن الموقع كان محلا لنشاط باسم الممول عبد العزيز عبد الحميد حمدى وهو عبارة عن دار الرياضة الترويحية السياحية وقدم إقرار بالتوقف عن هذا النشاط فى 20/12/2001 ، بعد حصوله على ترخيص منشأة سياحية فى 29/10/1991 ، وترخيص بناء رقم 244 / 1988 ، وقد قامت الهيئة المدعى عليها بتشكيل لجنة لمعاينة الموقع على الطبيعة ، وانتهت اللجنة المشار إليها إلى أن شركة التوصية البسيطة ( يوتيل النيل ) حمدى ورأفت والتى تم تعديل اسمها لوضع شركة حمدى وشركاه وثبوت وجود نشاط سابق على موقع الشركة التى تم الرخيص لها من الهيئة المدعى عليها وما تجرى عليها من أعمال تجديدات ، والنشاط القديم مازال مستمرا رغم تقدم المدعى بطلب توقف إلى مأمورية الضرائب المختصة 0 ومن حيث إنه ولما كانت الشركة المدعية قد أخفت عن الهيئة نشاطها السابق وأدخلت الغش على مصدر القرار بغية الحصول على إعفاءات ضريبية لا يستحقها قانونا – فإن صدور القرار المطعون فيه 0 يكون مرتكزا – على صحيح حكم القانون بحسب الظاهر انطلاقا من أن للجهة الإدارية سحب قرارتها المعيبة إذا صدرت بناء على غش وتدليس من جانب من صدر لصالحه القرار ، ويضحى من ثم طلب الشركة المدعية الحكم بوقف تنفيذ هذا القرار غير قائم على سند جدى يبرره ، كما لا يوجد ثمه حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــذه الأســـباب " : حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمته مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : وتخلص فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 8/10/2002 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 2260 لسنة 2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى ، أنه فى إطار القانون رقم 8 لسنة 1998 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية بموجب العقد المؤرخ 16/9/2001 تكونت من المدعى وآخرين شركة توصية بسيطة باسم شركة النقل للمشروعات السياحية (....... ) د 0 ........ وشركاه (شركة توصية بسيطة ونشاطها إقامة وتشغيل فندق من مستوى أربع نجوم بطاقة إيوائية قدرها 50 غرفة على مساحة 2 س 3 ط 5 ج بناحية حلوان – كورنيش النيل – القاهرة والأنشطة المكملة (حمامات سباحة / زلاقات مائية / ملاعب تنس واسكواش / دسكو ) 0 وقد أصدر المدعى عليه الثانى بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من مراجعة ومعاينات القرار رقم 2576 لسنة 2001 متضمنا الترخيص بتأسيس الشركة وتم تسجيلها بالسجل التجارى فى 26/9/2001 تحت رقم 42583 جنوب القاهرة ونشرت بالجريدة الصادرة عن الهيئة المدعى عليها ، وقد علم المدعى بصدور القرار رقم 2260 لسنة 2002 متضمنا سحب قرار الترخيص 0 ونعى المدعى على القرار المشار إليه صدوره مخالفا للقانون لتمتع الشركة بالإعفاءات المنصوص عليها فى قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية ، وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد حددت المحكمة جلسة 26/10/2002 لنظر الشق العاجل حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من صحيفة الاستثمار ، السجل التجارى الخاص بالشركة ، وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها وبجلسة 16/11/2002 قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها حافظتى مستندات طويتا على صورة لعقد الشركة ، القرار رقم 2576 لسنة 2001 ، كتاب نائب رئيس مأمورية ضرائب الاستثمار ، قرار رئيس هيئة الاستثمار رقم 991 لسنة 2002 تقرير لجنة المعاينة ، دراسة للقطاع التابع له الشركة ، القرار المطعون فيه وتضمنت حافظة المستندات الثانية ( تقرير معاينة صادر من مأمورية ضرائب الاستثمار البطاقة الضريبية إقرار المدعى بإيقاف النشاط فى 20/12/2001 ، وبجلسة 30/11/2002 قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصروفات كما قدم الحاضر عن المدعى عليه الأول مذكرة طلب فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، كما قدم المدعى مذكرة أبناء حجز الدعوى للحكم التمس فى ختامها الحكم بطلباته 0 وبجلسة 12/4/2003 قضت المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر ، وبتاريخ 14/5/2003 قدم المدعى طلبا بالسير فى الدعوى ، ونظرت الدعوى بجلسات المحكمة ، وبجلسة 12/7/2003 حضر عن المدعى محام وقدم حافظة مستندات طويت على القرار رقم 2576 لسنة 2001 وخطاب من قطاع استثمار المشروعات التمويلية ، كما قدم المدعى مذكرة بدفاع صمم فيها على الحكم بطلباته الواردة فى صحيفة الدعوى 0 وبجلسة 4/10/2003 قدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها حافظة مستندات وطلبت الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0 وبجلسة 15/11/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 27/12/2003 ومذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0