⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13390 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-2-1
ملخص / وقائع الدعوى: استثمار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة ومحمد أحمد الشاذلى نائب رئيس مـــــجلس الــــدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي بصفته يهدف بدعواه إلى الحكم بإلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعدم أحقية الشركة الدولية لانتاج ال p0v0c والأجهزة المنزلية في التمتع بالإعفاء الضريبى منذ تأسيسها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير الاقتصاد فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صادر من الهيئة العامة للاستثمار وهى هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وأنه لا شأن لوزير الاقتصاد بهذا النزاع الأمر الذى يضحى مع الدفع المذكور قائما على سند صحيح من القانون متعينا إجابته 0 ومن حيث إن الدعوى أستوفت أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا من ثم فهى مقبولة شكلا0 ومن حيث إنه عن موضـــــوع الدعوى ، فإن المادة 1 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لــــسنة 97 تنص على أن " تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أيا كان النظام القانونى الخاضعة له ، التى تنشأ بعد تاريخ العمل به ، لمزاولة نشاطها في أى من المجالات الأتية 00000 " وتنص المادة 2 من ذلك القانون على أن " يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بضمانات وحوافز الاستثمار بما في ذلك من إعفاءات ضريبية ، مقصورا على نشاطها الخاص بالمجالات المحددة في المادة السابعة وتلك التى يضيفها مجلس الوزراء " وتنص المادة 25 من ذات القانون على أن " تتمتع الشركات والمنشآت الدامجة والمندمجة والشركات والمنشآت التى يتم تقسيمها أو تغيير شكلها القانونى بالإعفاءات المقررة لها قبل الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانون إلى أن تنتهى مدد الإعفاء الخاصة بها ولا يترتب على الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى إلى أن تنتهى مدد الإعفاء الخاصة بها ولا يترتب على الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى أية إعفاءات ضريبية جديدة " 0 وتنص المادة 1 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أن " تكون مزاولة النشاط في المجالات المنصوص عليها في المادة 1 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه بالشروط وفى الحدود الآتى بيانها : - 1 – 000 2- 000 10 – 000 17 – 000 25 – 000 " كما تنص المادة 21 من هذه اللائحة على أن " إذا زاولت الشركة المنشأة أنشطتها في أكثر من مجال من المجالات المحددة في المادة 1 من هذه اللائحة ، تحسب مدة الإعفاء الضريبى لكل نشاط أو مجال على حده من السنة المالية التالية التاريخ بدء لإنتاج أو مزاولة النشاط ويجب إفراد حسابات مستقلة ومركز مالى خاص لكل نشاط " 0 والمستفاد من جماع النصوص المتقدمة ( في شأن الحالة محل البحث ) أنه إيمانا لمشرع بأهمية الاستثمار وأثره على الاقتصاد المصرى وتمكينا للشركات العاملة في هذا المجال من مباشرة نشاطها وتحقيق غايتها أورد لها الحق في التمتع بالعديد من المزايا والإعفاءات ، وفى هذا النطاق فقد أصدر المشرع القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار والذى حدد في المادة الاولى منه الشركات والمنشآت التى تطبق بشأنها وبّين مجالات الأنشطة التى تعمل بها ، وقرر المشرع بمقتضى المادة 25 من ذلك القانون تمتع الشركات والمنشآت الدامجة أو المندمجة والشركات والمنشآت التى يتم تقسيمها أو تغيير شكلها القانونى بالإعفاءات التى كانت مقررة لها قبل الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى وذلك حتى نهاية مدة الإعفاء المقررة لها ، بحيث لا يترتب على الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى أية إعفاءات ضريبية جديدة ، وقد استهدف المشرع من وراء ذلك منع التحايل على أحكام القانون ، إذ لو قرر المشرع تمتع تلك الشركات والمنشآت المشار إليها بإعفاءات ضريبية لمدة جديدة أسرع أصحاب هذه الشركات والمنشآت فور انتهاء المدة المقررة للإعفاء ، إلى سلوك طريق الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانونى ، حتى يتم الاستفادة بالإعفاءات المقررة لمدة جديدة ، وإذا زاولت الشركة المنشأة وفقا لاحكام القانون المذكور أنشطتها في أكثر من مجال فإن مدة الإعفاء الضريبى تحسب لكل نشاط من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج شريطة أن يكون النشاط من الأنشطة المحددة في المادة (1) من القانون واللائحة وأن يكون لكل نشاط حساب مستقل ومركز مالى خاص 0 ومن حيث إنه في ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن جهاز مدينة 6 أكتوبر كان قد خصص للمدعى قطعة أرض مساحتها 57360 م 2 لبناء عنابر صناعية عليها ، وفى عام 1994 قام المدعى بإنشاء الشركة الدولية للكهرباء والبلاستيك على مساحة مقدارها 1577 م 2 واستخرج لها السجل التجارى رقم 181 لسنة 1995 وفى غضون عام 1998 انشأ الشركة الدولية لانتاج البلاستيك p0v0c على جزء من الأرض المخصصة له ، وبتاريخ 16/8/1999 طلب إضافة نشاط لانتاج الأجهزة المنزلية إلى نشاط الشركة المنشأة وعدل اسمها إلى الشركة الدولية لانتاج الp0v0c والأجهزة المنزلية وتم تأسيس هذه الشركة بالقرار رقم 1920 بتاريخ 7/7/1999 واستخــــــرج لها ســجل تجــــــارى برقم 258 في 16/8/1999 ، وكان المدعى قد حصل على موافقة الهيئة العامة للتصنيع على إضافة نشاط إنتاج أجهزة منزلية كهربائية ومنتجات بلاستيك إلى نشاط الشركة الدولية للبلاستيك والكهرباء الصادر لها موافقة الهيئة رقم 1673 بتاريخ 3/8/1990 0 ولما كان البين من ذلك أن المدعى قد أنشأ بداءة الشركة الدولية للكهرباء والبلاستيك ثم قام بإضافة أنشطة جديدة للأنشطة المرخص لها بمزاولتها وقد تمثلت هذه الأنشطة الجديدة في إنتاج الp0v0c والأجهزة المنزلية ، ثم قام بفصل هذه الأنشطة عن الشركة المذكورة وإنشاء شركة لها باسم الشركة الدولية لانتاج الp0v0c والأجهزة المنزلية وهو ما يعنى تقسيم الشركة الأصلية إلى شركتين ، ووفقا لحكم المادة 25 من القانون المذكور فإن هذه الشركة الجديدة لا يحق لها التمتع بأية إعفاءات ضريبية جديدة ولا يكون لها سوى التمتع بالإعفاءات المقررة للشركة الأصلية " الشركة الدولية للكهرباء والبلاستيك " إلى أن تنتهى مدة الإعفاء الخاصة بها ، وإذا تبين للهيئة المدعى عليها من واقع تقرير اللجنة التى شكلتها المعاينة أن الشركة الجديدة هى ذاتها الشركة الأصلية بجميع مقوماتها المادية والمعنوية ومن ثم قررت عدم أحقية الشركة الجديدة بأية إعفاءات ضريبية جديدة حيث افتقدت شرط جدة المكان والملكية ، فإن مسلك الهيئة المدعى عليها يكون قد جاء متفقا مع صحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى لعدم قيامها على سند صحيح من القانون ، ولا ينال من سلامة هذا النظر استناد المدعى إلى حكم المادة 21 المشار إليها من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار إذ أن مناط إعمال حكم تلك المادة أن تكون الشركة مؤسسة وفقا لاحكام ذلك القانون وتزاول أكثر من نشاط من الأنشطة المحددة بذلك القانون ويكون لكل نشاط حساب مستقل ومركز مالى وهذا ما لا ينطبق على الشركة المدعية حيث إن الشركة الأصلية التى انقسمت عنها ليست منشأة وفقا لاحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997المشار إليه وإنما هى منشأة وفقا لاحكام المجتمعات العمرانية الجديدة على ما ورد بالأوراق0 ومن حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلهــذه الأســباب : حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول ، وبقبولها شكلا ، ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعي بصفته المصروفات 0 سـكرتير المحكمة رئيــس المحكمة
فقرة رقم -1
الـوقائـع : أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريــــخ 5/9/2000 ، وطلب المدعى بصفته فيها الحكم بإلغاء القرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فيما تضمنه من أن الشركة المذكورة لا تستحق إعفاء ضريبى جديد وأحقية الشركة في التمتع بالإعفاء الضريبى من تاريخ صدور قرار الهيئة رقم 1920 لسنة 99 بتأسيس الشركة ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن المدعى أربع حوافظ مستندات ومذكرة وأعدت الهيئة تقريرا بالرأى القانونى في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا و إلزام المدعى المصروفات 0 و تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 23/11/2002 وتدوولت بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى مذكرة ، كما قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع وبجلسة 21/12/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 25/1/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال اسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت الهيئة المدعي عليها حافظتى مستندات ومذكرة دفاع ، وقد مد أجل النطق بالحكم لجلسة 1/2/2003 لإتمام المداولة ، وبجلسة اليوم صدر الحكـــــم وأودعت مسودته المشـــــتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0