⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2626 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-11-11
ملخص / وقائع الدعوى: استثمار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد محمـــد أحمد مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحــكمـة " : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تمتع مشروع الشركة الممثل فى فندق وكازينو شيراتون القاهرة بالإعفاء الضريبى طبقا لحكم المادة (11) من القانون رقم 230 لسنة 1989 ، وما يترتب على ذلك من آثار0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة (11) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 تنص على أنه : " مع الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة أو تقرر فى قانون آخر تعفى أرباح المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ومن الضريبة على شركات الأموال بحسب الأحوال0 وتعفى الأرباح التى توزعها هذه المشروعات من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ومن الضريبة العامة على الدخل ، وتسرى الإعفاءات المقررة فى الفقرتين السابقتين لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال 0 " وحيث إن مؤدى النص المتقدم أن المشرع بموجب قانون الاستثمار المشار إليه قد قرر بعضا من الإعفاءات الضريبية والتسهيلات للمشروعات الاستثمارية ومن تلك الإعفاءات إعفاء أرباح المشروعات من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ومن الضريبة على شركات الأموال بحسب الأحوال وكذلك إعفاء الأرباح التى توزعها هذه المشروعات من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة ومن الضريبة العامة على الدخل ، على أن تسرى هذه الإعفاءات لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال ،وهو الأمر الذى يتفاوته أن الإعفاء إنما يتعلق بمشروع والذى هو كل نشاط أيا كان شكله القانونى يدخل فى أوجه الاستثمار وتوافق عليه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك حسب المقصود بالمشروع الذى حدد المشرع فى المادة (2) من القانون رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه ، ومن ثم فإن مجرد القيام بشراء بمشروع لا يلزم تمتعه بالإعفاء المشار إليه وإن كان داخلا ضمن أوجه الاستثمار المشار إليها فى قانون الاستثمار المذكور ، هذا فضلا عن أنه إذا ما توافر فى المشروع الشروط اللازمة لتمتعه بأى من الإعفاءات المقررة ، فإن هذا الإعفاء إنما يستمر فى حالة أيلولة ملكية المشروع إلى الغير وذلك خلال المدة المقررة لسريان الإعفاء وهى خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية إنتاج المشروع أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال ، وذلك بحسبان أن الإعفاء عيينى يتعلق بالمشروع بغض النظر عن مالكه 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أنه ولئن كانت الجهة الإدارية المختصة قد وافقت على قيام الشركة المدعية باستخدام كامل رأسمالها المصدر والبالغ (150 مليون دولار أمريكى ) فى شراء فندق ويرج وكازينو شيراتون القاهرة ومشتملاته والأرض المقام عليها ، فإن الثابت كذلك من أوراق الدعوى (حافظة مستندات هيئة قضايا الدولة المودعة خلال فترة حجز الدعوى للحكم ) إن هذا الفندق قد سبق تمتعه بالإعفاء الضريبى المقرر له كمنشأة فندقية لمدة خمس سنوات وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية ، هذا فضلا عن أن مجرد قيام الشركة بشراء هذا الفندق فإن هذه الواقعة لا يكون من شأنها فى حد ذاتها تمتع هذا المشروع والمقام قبل تأسيس الشركة المدعية بالإعفاء الضريبى المقرر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 المشار إليه الأمر الذى ينتفى معه مناط تمتع الشركة المدعية بالإعفاء الضريبى المقرر بالمادة (11) من القانون المذكور، ويغدو القرار المطعون فيه والحال كذلك قد جاء قائما على سببه المبرر له واقعا وقانونا وصادرا ممن يملك سلطة إصداره ، وذلك بحسبان أن وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب هى الجهة المنوط بها جباية الضرائب ، وتكون الدعوى غير قائمة على سند من القانون حرية بالرفض 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184مرافعات 0 " فلهــذه الأســباب " : حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : بتاريخ 21/1/2001 أقامت الشركة المدعية الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة طالبه الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار0 وذكرت شرحا للدعوى أنها تأسست بموجب القرار رقم 684 لسنة 1995 وفقا لأحكام المادة الأولى من قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 ، وقد تم السماح لها باستخدام كامل رأسمالها المصدر البالغ مقداره ( 150 مليون دولار أمريكى ) فى شراء فندق وبرج وكازينو ......... ومشتملاتها والأراضى المقامة عليها وقد قامت بالنقل بشراء الفندق فى نوفمبر 1996 من الشركة القابضة ممثلة عن الحكومة المصرية ) وقد تقدمت الشركة بطلب إلى مصلحة الضرائب لإعفائها من الضرائب بالنسبة لمشروعها طبقا لنص المادة (11) من القانون رقم 230 لسنة 1989 إلا أن المصلحة المذكورة قررت بتاريخ 22/10/2000 عدم أحقية المشروع فى الإعفاء بمقولة أن الفندق المذكور قد تمتع بالإعفاء لمدة خمس سنوات باعتباره منشأة فندقية وفق القانون رقم (1) لسنة 1973 فضلا عن أن القانون رقم 230 لسنة 1989 لم يقرر إعفاء ضريبيا للشركات فى ذاتها ككيان قانونى وإنما قرره للاستثمار الذى يتم وفق أحكامه 0 ونعت الشركة على القرار المطعون فيه صدوره من غير مختص بحسبان أن الاعفاء تقرره الهيئة العامة للاستثمار وليس مصلحة الضرائب ، وكذلك مخالفته للقانون وعى وجه التحديد المادة (11) من القانون رقم 230 لسنة 1989 ، على النحو الوارد تفصيلا بعريضة الدعوى التى اختتمتها الشركة بالطلبات سالفة الذكر0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تبادل خلالها الخصوم المذكرات والمستندات وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة – بناء على تكليف المحكمة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 13/9/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع أودعت خلالها الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع وحافظة مستندات وقد تقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0