⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13423 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-4-10
ملخص / وقائع الدعوى: استثمار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وهشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـكمـة " : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار رقم 1309لسنة 1998 المتضمن سحب الترخيص بتأسيس شركة أم 0 إس للحديد والصلب شركة مساهمة مصرية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه لما كانت الدعوى مهيأة للفصل فى موضوعها من ثم فإن هذا يغنى عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة 20 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 تنص على أن : " يجب أن تودع المبالغ المدفوعة لحساب الشركة تحت التأسيس فى أحد البنوك المرخص لها بذلك بقرار من الوزير المختص 0 ولا يجوز للشركة سحب هذه المبالغ إلا بعد شهر نظامها أو عقد تأسيسها فى السجل التجارى 0 " وتنص المادة 32 من ذات القانون على أن : " يكون للشركة رأس مال مصدر0000 كما يجوز أن تحدد اللائحة التنفيذية حدا أدنى لرأس المال المصدر بالنسبة إلى الشركات التى تمارس أنواعا معينة من النشاط وكذلك ما يكون مدفوعا مه عند التأسيس 0 ويشترط أن يكون رأس المال المصدر مكتتبا فيه بالكامل وأن يقوم كل مكتتب بأداء 10% على الأقل من القيمة الإسمية للأسهم النقدية تزاد إلى 25% خلال مدة لا تجاوز 3 شهور من تأسيس الشركة 0000" وتنص المادة 1 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 على أن : " تسرى أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أيا كان النظام القانونى الخاضعة له التى تنشأ بعد تاريخ العمل به لمزاولة نشاطها فى أى المجالات الآتية : 0000 الصناعة والتعدين 0 " وتنص المادة 4 من هذا القانون على أن : " 0000 يصدر بالترخيص بتأسيس الشركات التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون وتتمتع بمزاياه قرار من الجهة الإدارية المختصة ويكون لهذه الشركات الشخصية الاعتبارية اعتبارا من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ويتم نشر النظام الأساسى للشركة وعقد تأسيسها وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0000 " وتنص المادة 8 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون على أن : " يصدر بالترخيص بتأسيس الشركة قرارا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متضمنا البيانات الخاصة بها وذلك بعد تمام المراجعة والتصديق على توقيعات المؤسسين أو الشركاء بحسب الأحوال وتقديم شهادة دالة على إيداع الشركة فى حساب باسمها تحت التأسيس بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى ربع رأس المال النقدى للشركة على الأقل بالنسبة لشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم 000 " ومن حيث إن المستفاد من جماع النصوص المتقدمة ، أن من بين ما يشترط للترخيص بتأسيس الشركة المساهمة ، تقديم شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الاكتتاب فى رأس المال المصدر للشركة ، وأن القيمة الواجب سدادها قد تم أداؤها ، ووضعت تحت تصرف الشركة ، وهذا الشرط شرط موضوعى وجوهرى حتى يمكن التأكد من أن الشركة حقيقية وليست شركة وهمية ، لذلك فإنه يترتب على عدم تقديم تلك الشهادة أنه لا يجوز للجهة الإدارية إصدار القرار الذى يرخص بتأسيس الشركة وبالتالى لا تخرج إلى حيز الوجود 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن رئيس الهيئة العامة للاستثمار قد أصدر القرار رقم 1309 لسنة 1998 بالترخيص بتأسيس شركة أم 0 إس للحديد والصلب شركة مساهمة مصرية برأس مال رخص به مقداره خمسمائة مليون جنيه مصرى ورأس مال مصدره مقداره خمسون مليون جنيه وكان من بين الأوراق المقدمة للترخيص شهادة إيداع بنكية منسوب صدورها إلى بنك مصر فرع الدواوين تفيد سداد مبلغ خمسة ملايين جنيه مصرى تمثل 10% من قيمة رأس مال الشركة المصدر ، وكانت هذه الشهادة ضمن المستندات التى عولت عليها هيئة الاستثمار وهى بصدد إصدار قرارها بالترخيص بتأسيس الشركة إعمالا لصريح حكم المادة 8 من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات الاستثمار التى أوجبت إيداع ربع رأس مال الشركة النقدى لدى أحد البنوك المرخص لها بذلك ، وإذ تبين أن الشهادة المذكورة مزورة ؛ حيث أفاد بنك مصر / فرع الدواوين المنسوب صدور الشهادة منه ، أنه لا يوجد حساب للشركة طرفه ولا يوجد مبلغ مودع حساب الأمانات خاص بالشركة وأنه لم يسبق للبنك أن تلقى أى اكتتاب يخص الشركة ، وأن تلك الشهادة لم تصدر عنه ، ومتى كان الأمر على هذا النحو فإنه يحق للجهة الإدارية مصدرة الترخيص بتأسيس الشركة ، تصحيح الوضع وفقا لما أسفرت عنه حقيقة الأمور ، ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء أن القرارات الصادرة بناء على الغش والتزوير لاتتحصن مهما طال عليها الزمن وأنه يجوز سحبها حتى بعد فوات ميعاد الطعن القضائى ، الأمر الذى يضحى معه القرار المطعون فيه بسحب الترخيص بتأسيس الشركة المذكورة قد قام على سببه المسوغ له قانونا وجاء متفقا مع صحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضاء برفض طلب إلغائه ، ولا ينال من سلامة هذا النظر ما نعاه المدعى على القرار المطعون فيه من أنه صدر بالمخالفة لحكم المادة 23 من قانون الشركات المساهمة المشار إليه إذ أن هذه المادة قد ألغيت بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 3 لسنة 1998 ( المعدل لبعض أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ) وذلك قبل تأسيس الشركة المذكورة 0 كما أنه لا حجة فيما آثاره المدعى من أن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1998 وإذ خلا من نص يلزم الشركة بتقديم شهادة من البنك بإيداع رأس المال المصدر للشركة به فإنه ما كان يجوز للائحة التنفيذية لذلك القانون إضافة هذا الشرط ؛ ذلك أن من المقرر أن قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته ، يعد بمثابة الشريعة العامة التى تحكم أوضاع هذه الشركات حتى ولو كانت مقامة طبقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ، طالما لم يرد بهذا القانون الأخير نص خاص فى هذا الشأن ، والثابت أن أحكام هذا القانون قد خلت من ثمة نص ينظم عملية الاكتتاب فى رأس مال الشركات المساهمة التى تخضع لأحكامه ، الأمر الذى يستتبع الرجوع إلى القواعد العامة الواردة فى قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته وقد تضمنت المادتين 20 ، 32 من هذا القانون ما يقتضى تقديم الشهادة البنكية المذكورة حتى يمكن التأكد من أن الشركة التى يتم تأسيسها شركة حقيقة وليست وهمية ، الأمر الذى يعنى أن ما ورد بالمادة 8 من اللائحة التنفيذية من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار من ضرورة تقديم الشركة الشهادة الدالة على إيداع ربع رأس المال النقدى بأحد البنوك المرخص بها ، قد جاء تطبيقا للأحكام الواردة بالمادتين 20 ، 32 من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 فى هذا الشأن ، هذا بالإضافة إلى أن المشرع فى المادة 4 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 قد تحدث عن الترخيص بتأسيس الشركات التى تنشأ وفقا لأحكامه ، وأحال إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى بيان القواعد والإجراءات اللازمة فى هذا الشأن ، الأمر الذى يفيد أن ما جاء بالمادة 8 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون ليست منبتة الصلة بأحكام هذا القانون 0 ولما كان الثابت من الأوراق أن النظام الأساسى للشركة المذكورة قد تضمن أنه تم تأسيسها وفقا لأحكام القانونين رقمى 159 لسنة 1981 ، 8 لسنة 1997 ولائحتها التنفيذية ، الأمر الذى يلزم معه استيفاء الإجراءات اللازمة وفقا لهذه الأحكام ، ومتى كان الأمر على هذا النحو وفى ضوء ما تقدم ، يضحى الدفع المبدى من المدعى بعدم دستورية المادة 8 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1997 غير جدى مما يتعين الالتفات عنه 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــذه الأســباب " : حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ،وألزمت المدعي المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/7/2002 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار الهيئة المدعى عليها بسحب القرار المرخص بتأسيس شركة ....... للحديد والصلب ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وساق بيانا لدعواه ، أنه بتاريخ 7/7/1998 أصدر رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم 1309 لسنة 1998 بالترخيص بتأسيس شركة ...... للحديد والصلب شركة مساهمة مصرية وتم النشر عن الشركة بصحيفة الشركات وقيدت بالسجل التجارى إلا أنه علم فى غضون شهر أبريل 2002 بإصدار رئيس الهيئة المدعى عليها قرارا بسحب قرار الترخيص بتأسيس الشركة ، ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام المادة 23 من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 والمادة 4 من القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار حيث لا تتطلب هذه المادة الأخيرة تقديم شهادة من البنك بالنسبة لتأسيس الشركات التى يقتصر نشاطها على المجالات الواردة بالمادة 1 من قانون الشركات المساهمة 0 واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرتين ، وقدمت الحاضرة عن الهيئة المدعى عليها ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 14/10/2003 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 9/12/2003 وكلفت هيئة مفوضي الدولة اعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 24/2/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 6/4/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعة أسابيع والمدة مناصفة تبدأ بالمدعى ، وأثناء هذه المهلة أودعت الهيئة حافظة مستندات طويت على حكم صادر من المحكمة فى الدعوى رقم 13425 لسنة 56 ق المقامة من المدعى ضد الهيئة ، كما أودعت مذكرة دفاع ، كما قدم المدعى مذكرة وقد تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 10/4/2004 لاتمام المداولة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0