الطعن رقم 356 لسنة 23 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2005-4-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور / عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ........................... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت الدعوى رقم 6401 لسنة 1998 إيجارات الإسكندرية الابتدائية ، ضد المدعى بطلب الحكم بإخلائه من العين محل النزاع وفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1978 ، استناداً إلى أن المدعى قد احتجز أكثر من مسكن فى البلد الواحدة ، بالإضافة إلى قيامه ببناء عقار يحوى أكثر من ثلاث وحدات سكنية . وأثناء نظر الدعوى ، دفع المدعى بعدم دستورية المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة ببيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أن : " تعطى أولوية فى تأجير الوحدات السكنية التى تقيمها الدولة .............
وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لإستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه " .
وحيث إن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية – وهى شرط لقبولها – مناطها ارتباطها بصلة منطقية بالمصلحة التى يقوم عليها النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها .
وحيث إن المدعى يهدف من مخاصمة النص الطعين ، إلى تفادى الحكم بإخلائه من العين المؤجرة استناداً إلى إقامته مبنى يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية ، ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الماثلة فيما تضمنه نص الفقرة الثانية من المادة (22) آنفة الذكر .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المطروحة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 14/3/1992 فى القضية رقم 36 لسنة 9 قضائية " دستورية " ، والقاضى برفض الطعن على النص المذكور ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 بتاريخ 2/4/1992 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات, ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الحادى عشر من ديسمبر سنة 2001 , أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة , طالبا الحكم بعدم دستورية المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة , وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .