الطعن رقم 270 لسنة 25 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2005-4-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور / عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ........................... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى فى الدعوى الماثلة أقام الدعوى رقم 3465 لسنة 2003 مدنى كلى جنوب القاهرة – بصفته مديراً لمدرستى الأورمان وسانت كاترين الخاصة التابعة لإدارة السلام التعليمية ، طلب فيها أولاً : وقف الدعوى تعليقاً والتصريح لـه بإقامة الدعوى الدستورية للطعن على البند (8) من الفقرة (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 . ثانياً : الحكم بعدم أحقية نقابة المهن التعليمية فى تحصيل نسبة 2% من إجمالى المصروفات ومقابل الخدمات بمدارس التعليم الخاص . وأثناء نظر الدعوى ، وبجلسة 20/4/2003 دفـع وكيل المدعى بعـدم دستورية البند (8) من الفقرة (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 27/7/2003 وصرحت لـه بالطعن على النص سالف البيان بعدم الدستورية ، وبالجلسة الأخيرة حضر وكيل المدعى وطلب التأجيل للقرار السابق ، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 7/12/2003 ، فأقام المدعى دعواه الراهنة ، بتاريخ 23/10/2003 ، على سند من أن النص الطعين يخالف المواد ( 7 ، 8 ، 40 ، 61 ، 115 ، 116 ، 119 ، 120 ) مـن الدستور .
وحيث إن مقتضى نص المادة (29 بند ب ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، أن المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية بإتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها ، إذا ما قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، وعلى أن يكون ذلك خلال الأجل الذى تحدده المحكمة ، وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر ، فدل ذلك على اعتبار هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل المحدد قانوناً ، وأن هذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى ، أو بميعاد رفعها إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية .
وحيث إن الثابت من الاطلاع على ملف الدعوى أن المدعى دفـع بجلسة 20/4/2003 بعدم دستورية النص سالف البيان ، فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 27/7/2003 ، لإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام المدعى دعواه الماثلة فى 23/10/2003 ، أى بعد فوات مدة تزيد على ثلاثة أشهر من التصريح لـه بإقامتها ، ومن ثم فإن الدفع بعدم الدستورية أضحى كأن لم يكن ، وتكون الدعوى الماثلة غير مقبولة . ولا ينال مما سبق أن محكمة الموضوع فى الدعوى الماثلة أجلت نظر الدعوى لجلسة 7/12/2003 للقرار السابق . إذ أن ذلك يتمحض ميعاداً جديداً ورد على غير محل ، بعد أن اعتبر الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها كأن لم يكن بفوات الميعاد الذى حددته ابتداء لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية دون إقامة الدعوى الدستورية .
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . .
\
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية البند رقم (8) من الفقرة (د) من المادة (58) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات, ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الثالث والعشرين من شهر أكتوبر سنة 2003 , أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة , طالبا الحكم بعدم دستورية البند رقم 8 من الفقرة دمن المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة , وقررت المحكمة أصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.