⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 376 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1977-12-14 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المحلى
⚖️ شفعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد سيف الدين سابق ومحمد عبد الخالق البغدادى وسليم عبد الله سليم ومحمد عبد العزيز الجندى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة 942 من القانون المدني قد نصت على أنه "يجب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة - أن يودع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذى حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة، فان لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة" وكان إيداع الثمن الحقيقي خزانة المحكمة في خلال الموعد الذى حددته المادة السالفة هو إجراء من إجراءات دعوى الشفعة فإنه يتعين اتخاذه أمام المحكمة المختصة قانوناً بنظر تلك الدعوى، يؤكد ذلك أن المادة 943 من القانون المدني قد حددت المحكمة التي ترفع إليها دعوى الشفعة بأنها المحكمة الكائن في دائرتها العقار المشفوع فيه مستخدمة ذات العبارة التي حددت بها المادة 2/942 السابقة عليها المحكمة التي يجب إيداع الثمن الحقيقي بخزانتها إذ استخدام هذه العبارة في القضية بمعنى ااصطلاحي واحد يدل على وجوب إيداع الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه بخزانة المحكمة المختصة قانوناً بنظر دعوى الشفعة وإلا سقط الحق فيها، وإذ كان المطعون ضده الأول قد أودع هذا الثمن خزانة محكمة أدفو الجزئية دون محكمة أسوان الابتدائية الواقع بدائرتها العقار المشفوع فيه والتي رفعت إليها دعوى الشفعة، وقد اعتبر الحكم المطعون فيه إيداع الثمن بخزينة المحكمة الجزئية صحيحاً تأسيساً على أن العقار يقع بدائرة محكمة أدفو الجزئية وإن كانت محكمة أسوان الابتدائية هي المختصة بنظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتفسيره بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، ونظراً لأن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم لا يعتد بالإيداع الحاصل ويعتبر طالب الشفعة متخلفاً عن إيداع الثمن وفقاً للقانون مما يسقط حقه في الأخذ بالشفعة ويتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بسقوط حق المطعون ضده الأول في الشفعة ورفض دعواه.