⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 223 لسنة 20 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2005-4-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد عبد القادر عبد الله وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور / عادل عمر شريف . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ........................... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1174 لسنة 1998 إيجارات مأمورية قليوب الابتدائية ضد المدعى عليها الخامسة ، بطلب الحكم بتحديد القيمة الإيجارية للمحل التجارى المؤجر له من المدعى عليها بموجب العقد المؤرخ 2/6/1990 ، وبيان مدى خضوع العلاقة الإيجارية للقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، وقال بياناً لذلك أنه إذ ثار نزاع بين طرفى العلاقة الإيجارية فى شأن تحديد الأجرة المستحقة بعد صدور القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه فقد أقام الدعوى المار ذكرها . ادَّعت المدعى عليها فرعياً على المدعى بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لها قيمة الزيادة القانونية للأجرة عن المدة من 1/4/1998 حتى 1/9/1998 وما يستجد منها . وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرتين ( 5 و 6 ) من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المار ذكره ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة . وحيث إن هذه المحكمة سبق وأن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة حين قضت برفض الطعن بعدم دستورية النص الطعين وذلك بحكمها الصادر بتاريخ 11/5/2003 فى القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية " دستورية " ، والحكم الصادر بتاريخ 6/7/2003 فى القضية رقم 98 لسنة 21 قضائية " دستورية ، وقد نشر أولهما فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 22 ( تابع ) بتاريخ 29/5/2003 ، كما نشر ثانيهما بها بالعدد رقم 30 ( مكرر ) بتاريخ 26/7/2003 . لما كان ذلك ، وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الخامسة والسادسة ـ صحتها الفقرتين الثالثة والرابعة - من المادة الثالثة من القانون رقم 6 سنة 1997, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات, ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ السابع من ديسمبر سنة 1998 . أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة , بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الخامسة والسادسة - صحتها الفقرتين الثالثة والرابعة - من المادة الثالثة من القانون رقم 6 سنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 , وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى . وأحتياطيا برفضها . وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة , وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .