⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 215 لسنة 25 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2005-4-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالي . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ........................... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1040 لسنة 1999 عمال كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الهيئة المصرية العامة للبترول (المدعى عليها الثالثة )، بطلب الحكم بإلزام الهيئة بأن تؤدى لـه المقابل النقدى لرصيد إجازاته البالغ 420 يوماً والفوائد القانونية اعتباراً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، قولاً منه بأنه كان يعمل بالهيئة فى وظيفة مدير عام الوثائق الجيولوجية والجيوفيزيقية ، وانتهت خدمته بتاريخ 26/2/1998 لبلوغ السن القانونية للإحالة إلى المعاش ، وأنه تقدم للهيئة بطلب لصرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته وقدره 420 يوماً ، إلا أن الهيئة قامت بصرف المقابل النقدى لمائة وعشرين يوماً فقط ، مما حدا به إلى إقامة دعواه المشار إليها توصلاً للقضاء له بطلباته ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (104) من لائحة نظام العاملين بالهيئة سالفة الذكر ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلـة . وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، فهو مـردود ، ذلك أن الهيئة المصرية العامة للبترول ـ التى كان يعمل بها المدعى ـ تعد وفقاً لقانونها رقم 20 لسنة 1976 هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ، وتدخل ضمن أشخاص القانون العام ، ويعتبر العاملون بها موظفين عموميين ، يرتبطون بالهيئة بعلاقة لائحية تنظيمية ، خلافاً للعاملين بالشركات التابعة للهيئة الذين تربطهم بالشركات التى يعملون بها علاقة تعاقدية تدخل ضمن علاقات القانون الخاص ، وبالتالى فإن لائحة نظام العاملين بالهيئة ـ التى تتضمن النص المطعون فيه ـ الصادرة من مجلس إدارة الهيئة بموجب الاختصاص المخول له بمقتضى نص المادة (9) من القانون رقم 20 لسنة 1976 المشار إليه ، تعد تشريعاً بالمعنى الموضوعى ، وتدخل فى عداد التشريعات التى تمتد إليها رقابة هذه المحكمة ، الأمر الذى يضحى معه الدفع المتقدم فى غير محله متعيناً الالتفات عنه . وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 4/4/2004 فى الدعوى رقم 60 لسنة 25 قضائية " دستورية " ، القاضى بعدم دستورية نص المادة (104) من لائحة نظام العاملين بالهيئة المشار إليها قبل تعديلها بالقرار رقم 17 لسنة 1998 ، فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما يجاوز المائة وعشرين يوماً متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (16) تابع ( أ ) بتاريخ 15/4/2004 ، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية . فلهـــذه الأسبـــاب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (104) من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول قبل تعديلها بالقرار رقم 17 لسنة 1998.
فقرة رقم -1
بتاريخ 20 من يولية سنة 2003 , أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى , طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة 104 من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول - قبل تعديلها بالقرار رقم 17 لسنة 1998 - فيما تضمنته من تحديد حد أقصى لرصيد الإجازات الأعتيادية يحق للعامل أن يحصل عليها أو يعوض عنها اذا أنتهت مدة خدمتة قبل الحصول عليها . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم أختصاص المحكمة بنظر الدعوى . كما قضت الهيئة المصرية العامة للبترول مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على الوجة المبين بمحضر الجلسة . وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .