⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 162 لسنة 22 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2005-4-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : على عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور / عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالي . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ........................... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مورث المدعى عليهم تحت بند " رابعاً " : المرحوم عبدالعزيز محمد غانم أقام الدعوى رقم 6200 لسنة 1998 مدنى كلى مساكن الإسكندرية ، ضد المدعى عليه السادس فى الدعوى الراهنة ، بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/7/1957 وإخلائه من العين الكائنة بالدور الأول علوى شارع سعيد الأول رقم 16 وتسليمها خالية مما يشغلها . على سند من أنها كانت مؤجرة لوالد المدعى عليه كمكتب للمحاماة ، وبعد وفاته انتقل إليها المدعى عليه السادس واستخدمها لسكناه وغير النشاط مخالفاً بذلك أحكام المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 ، الخاص بتأجير الأماكن غير السكنية ، وقد تدخلت المدعية بوصفها زوجة للمستأجر الأصلى فى تلك الدعوى تدخلاً هجومياً ، طالبة رفض الدعوى الأصلية ، والحكم بامتداد عقد الإيجار الصادر لمورثها لها وتحديد القيمة الإيجارية للشقة تحديداً قانونياً ، وتقدمت لمحكمة الموضوع بمذكرة خلال فترة حجز الدعوى للحكم ، دفعت فيها بعدم دستورية المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 لمخالفتهما للمواد (2 ، 34 ، 187 ، 107 ) من الدستور . وبعد تقدير المحكمة لجدية الدفع صرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامت الدعوى الماثلة . وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 14/4/2002 فى الدعوى رقم 203 لسنة 20 قضائية " دستورية " المقامة بعدم دستورية نص المادتين سالفتى البيان حيث قضت برفضها . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 7 " تابع " بتاريخ 27/4/2002 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، فى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين الاولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعية المصروفات, ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الخامس والعشرين من سبتمبر سنة 2000 , أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة , طالبة الحكم بعدم دستورية المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 , وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . وقدم المدعى عليهم تحت بند رابعا وخامسا مذكرة طلبوا فيها الحكم برفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة , وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.