الطعن رقم 136 لسنة 19 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2005-4-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوى والدكتور / عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ........................... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المستأنف ضده فى الاستئناف المحال كان قد أقام الدعوى رقم 141 لسنة 1996 ، أمام محكمة بورسعيد الابتدائية ضد مصلحة الضرائب على المبيعات ، بطلب الحكم بإلغـاء مطالبته بأداء الضريبة العامة على المبيعات عـن نشاطه فى أعمال المقاولات ، فى الفترة من 1/2/1994 حتى 30/9/1994 ، وبجلسة 31/8/1996 قضت المحكمة المذكورة بإلغاء مطالبات مأمورية الضرائب على المبيعات لـه بالضريبة عن الفترة المشار إليها ، فأقامت المصلحة الاستئناف رقم 278 لسنة 37 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية استئناف بورسعيد – وأثناء نظره تراءى للمحكمة شبهة عدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 ، الصادر استناداً إليه ، فقضت بإلغاء الحكم المستأنف ووقف الدعوى تعليقاً ، وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية هذه النصوص .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل المحكمة فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به ، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه ، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، وكان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى ، وبالتالى زال ما كان لـه من أثر قانونى منذ صدوره ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، إذ أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى ، بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .
وحيث إنه لما كان المدعى فى الدعوى الموضوعية – وفى حدود ما تضمنه حكم الإحالة – يهدف بدعواه إلى عدم خضوع نشاطه فى المقاولات للضريبة العامة على المبيعات – مما يجعل حقيقة طلباته تنحصر فى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 دون باقى نصوص القانون – وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بإضافة خدمات التشغيل للغير إلى الجدول رقم (2) المرفق بالقانون .
وحيث إنه وقد صدر القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 الذى نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 يناير سنة 1997 العدد ( 4 مكرر ) ونص فى المادة (11) منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذاً للفقرتين المطعون عليهما اعتباراً من تاريخ العمل بكل منهما ، ومنها القرار رقم 77 لسنة 1992 الطعين ، كما نص فى المادة (12) منه على إلغاء هاتين الفقرتين ، ومن ثم فلم تعد ثمة آثار قانونية يمكن أن ترتب للمدعى فى الدعوى الموضوعية مصلحة فى الطعن على النصوص القانونية المطعون عليها فى الدعوى الدستورية الراهنة ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بطلب الفصل في دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992.
فقرة رقم -1
بتاريخ الرابع والعشرين من شهر يونيو سنة 1997 , ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 278 لسنة 37 ق مستأنف الإسماعيلية , تنفيذا للحكم الصادر بجلسة 22/4/1997 من محكمة أستئناف الأسماعيلية - مأمورية أستئناف بورسعيد - والقاضى بوقف الدعوى تعليقا , وأحالتها الى المحكمة الدستورية العليا , للفصل فى دستورية نص الفقرة الرابعة من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 , وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 . بإضافة خدمات التشغيل للغير الى الجدول رقم 2 المرفق بالقانون .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة , وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .