⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 135 لسنة 22 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2005-4-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ........................... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع - حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 4073 لسنة 1999 كلى إيجارات ، أمام محكمة الجيزة الابتدائية ، ضد المدعى عليه الخامس ، بطلب الحكم بإخلائه من العين المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها له خالية من الأشخاص والمنقولات لانتهاء مدة عقد الإيجار المحرر بينهما ، على سند من القول بأن المدعى عليه كان قد استأجر تلك العين لاستعمالها كمخزن لمدة خمس سنوات تنتهى فى 31/8/1999 ، فقام المدعى بإنذار المدعى عليه بالإخلاء ، إلا أنه لم يمتثل فأقام الدعوى المذكورة ، وبجلسة 18/4/2000 قضت المحكمة برفض الدعوى ، وإذ لم يرتض المدعى هذا الحكم فقد استأنفه بالاستئناف رقم 7948 لسنة 117 ق . س ، أمام محكمة استئناف القاهرة ، طالباً الحكم بإلغائه ، وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة . وحيث إن هذه المحكمة سبق وأن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية " دستورية " ، والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم بتاريخ 14/11/2002 فى الجريدة الرسمية العدد (46) ، وكان مقتضى نص المادتين (48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، فى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة ( 18) من القانون رقم 136 لسنة 1981, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات, ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الثالث من أغسطس 2000 , أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة , طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر , فيما نص عليه من عدم جواز إخلاء المكان المؤجر , ولو أنتهت المدة المتفق عليها فى العقد , الا لأحد الأسباب التى بينتها . وقدمت قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على الوجة المبين بمحضر الجلسة , وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .