⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 104 لسنة 19 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2005-4-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله ومحمد عبد العزيز الشناوى والدكتور / عادل عمر شريف . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ........................... أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه سبق للنيابة العامة أن قدمت المدعى للمحاكمة أمام محكمة جنح مركز إمبابة فى الدعوى رقم 7912 لسنة 1996 جنح مركز إمبابة ، بعد أن أسندت إليه تهمة التهرب من أداء الضرائب المستحقة عليه ، عن نشاطه فى إنتاج وبيع البويات ، بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وذلك بعدم تقديمه الإقرارات الضريبية الخاصة به عن شهر نوفمبر سنة 1992 حتى تاريخ محضر الضبط ، كما قام بالإخطار عن توقف نشاطه فى 5/5/1994 ، إلا أنه استمر فى الإنتاج دون إبلاغ المصلحة ، وأسفر الفحص عن استحقاق المصلحة مبلغ 80ر20868 جنيه بخلاف الضريبة الإضافية ، وأثناء نظر القضية أمام محكمة الموضوع ، دفع بجلسة 26/4/1997 بعدم دستورية القانون رقم 11 لسنة 1991 ، وطلب وقف الدعوى تعليقاً إلى أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى بعض الطعون المنظورة أمامها بشأنه ، فأجلت محكمة الموضوع الدعوى لجلسة 27/5/1997 للمذكرات فى شأن الدفع ، فبادر المدعى بإقامة الدعوى الدستورية الماثلة قبل تقدير المحكمة جدية دفعه والتصريح له بإقامتها . وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا ، قد جرى على أن المشرع لم يجز الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم الدستورية ، وأن مناط ولايتها بالرقابة على الشرعية الدستورية هو اتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة والمنصوص عليها فى المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية ، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى ، وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه ، فرخصت له فى رفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا . وكانت هذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام ، باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية . إذ كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى قد أقام دعواه الدستورية ، دون أن تصرح له محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية بعد تقديرها لجدية دفعه المبدى أمامها ، مما تغدو معه هذه الدعوى فى حقيقتها دعوى أصلية بعدم الدستورية ، أقيمت بالمخالفة للأوضاع المقررة أمام المحكمة الدستورية العليا ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، فى طلب الحكم بعدم دستورية المواد (10 و43 و44/2) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 1991, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات, ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ السابع والعشرين من شهر مايو سنة 1997 , أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة , طالبا الحكم بعدم دستورية المواد (10 , 43 , 44/2 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصليا الحكم بعدم قبول الدعوى , وأحتياطيا برفضها . وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة , وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .