⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7384 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-1-28
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صـــــــلاح الدين الجـــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــــــــــــــــد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـكمـة " : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي بصفته قد أقام دعواه بغية الحكم بالطلبات آنفة الذكر0 ومن حيث إن من المسلم به أن البحث فى الاختصاص يسبق البحث فى شكل الدعوى أو موضوعها ، وأن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تبحث فى مدى ولايتها بنظر الدعوى ولو لم يثره الخصوم بحسبان أن ذلك من الأمور المتصلة بالنظام العام وفقا لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن 0 ومن حيث إن المنازعة فى إجراءات الحجز الإدارى وما يرتبط بها ، وفقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى هى منازعة مدنية ولا تتعلق بقرار إدارى ، ويختص بها قاضى التنفيذ بجهة القضاء المدنى ، ومن ثم فإنها تخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة ، مما يتعين معه وفقا لحكم المادة 110 مرافعات الأمر بإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية بحسبانها المحكمة المختصة وفقا لمحل إقامة المدعين ، مع إبقاء الفصل فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفه لنص المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــذه الأســــباب " : حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص ، وأبقا الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/2/2002 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء إنذار بنك ناصر الاجتماعي لورثة المرحوم / ...... بسرعة سداد مبلغ 5ر7917 جنيه قيمة اشغال مسطح للبنك اعتبارا من 1/1/1979 حتى 31/1/2002 وإلا سيتم توقيع الحجز الإداري على أموالهم تنفيذا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 55ق فى شأن الحجز الإدارى ، وما يترتب على ذلك من آثار0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ، وبجلسة 4/8/2002 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 22/10/2002 وكلفت هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى مع إحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الإبتدائية للاختصاص وإبقاء الفصل فى المصروفات 0 وبجلسة 17/12/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 28/1/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أومستندات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0