⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 287 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-4-6
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وأحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـكمــة " : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن حقيقة طلبات المدعي وفقا للتكييف الصحيح لها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء وقرار النائب العام المتضمن برفض تظلمه على القرار الصادر من النيابة العامة بحفظ المحضر رقم 3245لسنة 2002 إدارى الأزبكية إداريا مع ما يترتب على ذلك من آثار ، والحكم له بالتعويض المؤقت عما لحقه من أضرار مادية وأدبية وقدره مائة جنيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإن المادة (15) من قانون السلطة القضائية تقضى بأنه فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بكافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص ، كما تقضى المادة (61) من قانون الإجراءات الجنائية بأنه إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير فى الدعوى الأمر بحفظ الأوراق 0 ومفاد ما تقدم أن النيابة العامة هى الأمينه على الدعوى العمومية وهى المنوط بها تحريك الدعوى الجنائية والتحقيق فيها ومباشرتها والتصرف فيها إما بحفظها أو إصدار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وأمر الحفظ الإداري وما يصدر بشأنه من إجراءات من الجهات الرئاسية لمصدر الأمر لا يعتبر من القرارات الإدارية التى ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، خاصة وأن المدعى قد حصر الخصومة الماثلة فى الطعن على قرار النائب العام بحفظ التظلم المقدم منه ، وبحسبان أن ولوج طريق الادعاء المباشر لنيل ما قضى له به من حقوق أمر يرجع إلى تقديره ويخرج عن نطاق الدعوى الماثلة 0 ومن حيث إن الحكم الماثل بعدم الاختصاص دون إحالة فإن المدعى يلزم بمصروفات الدعوى عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــذه الأســـباب " : حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وألزمت المدعي المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : وتخلص – فى أن المدعى – أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 3 /10/2002 ، وطلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار الإدارى الصادر من النيابة بحفظ المحضر رقم 3245 لسنة 2002 إدارى الأزبكية إداريا دون إجراء تحقيق بوصفه قرار بالامتناع عن التحقيق وإلغاء القرار الصادر من النائب العام برفض تظلمه ، والحكم بإلزام المدعى عليهما الأول والثانى بأن يؤديا له منفردين ومتضامنين تعويضا مؤقتا مقداره مائة جنيه مصرى عما لحقه من أضرار مادية وأدبية 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى : إنه عضو بنقابة المحامين وحاصل على ليسانس حقوق جامعة القاهرة ، وتتوافر به كافة الاشتراطات القانونية للاشتغال بالمحاماة وحاصل على حكم نهائى من محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى رقم 6861 لسنة 118 ق بإلزام نقيب المحامين بقيده بجدول نقابة المحامين ولم يتم تنفيذ الحكم وقدم شكوى إلى النائب العام ضد نقيب المحامين نسب له فيها رفضه قبول قيده ، وومنعه من حقه فى العمل بالمحاماة – وقد قيدت الشكوى رقم 3245 لسنة 2002 إدارى الأزبكية فقررت نيابة الأزبكية حفظها إداريا وانبنى قرار الحفظ على أن ذلك لا يمثل جريمة يعاقب عليها جنائيا ، وأنه تقدم بتظلم إلى النائب العام فى 5/6/2002 وقيد التظلم برقم 4773 لسنة 2002 عرائض النائب العام مباشر عليه " للمعلومات " ووردت إلى المكتب الفنى مذكرة بالمعلومات من نيابة شمال القاهرة الكلية ، وإذا استطالت مدة بحث شكواه فقدم شكوى أخرى فى 28/7/2002 وصدر فى ذات اليوم قرار برفض التظلم 0 ونعى المدعى على القرار مخالفته للقانون تطبيقا وتأويلا وانعدام أساسه القانونى 0 وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع0 وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة حيث أودع المدعى ثلاث حوافظ مستندات ، وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصليا : بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المدعى بالمصروفات – واحتياطيا: بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار محل الطعن ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بالأسباب وألزمت نقيب المحامين بالتعويض الذى تقدره عدالة المحكمة ، وإلزامه بالمصروفات 0 وقد حددت المحكمة جلسة 9/12/2003 لنظر الدعوى وتدوولت بجلسات المحكمة على الوجه المبين 17/2/2004 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا : بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ومن باب الاحتياط الكلى برفض الدعوى برمتها وفى أى الحالات بإلزام المدعى بالمصروفات وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل أودع المدعى مذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته الواردة فى صحيفة الدعوى 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0