⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9326 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-6-24
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة د 0 حمدى الحلفاوى وكـــــــيل مجلــــــــس الــــــدولــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمــــــــــــــد إبراهيــم مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـكمــة " : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، فإنه لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة تنص على أنه " تختص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة بالفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة عدا العقوبات الإنضباطية وما تختص بنظره لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية وفقا لأحكام القانون رقم 96 لسنة 71 فى شأن الطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة " 0 وحيث إن المستفاد من النص المتقدم إن المشرع أخرج الفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة من الاختصاص العام لمجلس الدولة ، ووسد الاختصاص بالفصل فى تلك المنازعات للجان القضائية لضباط القوات المسلحة وذلك استثناء من الأصل العام المقرر والذى مفاده أن مجلس الدولة هو قاضى المنازعات الإدارية وذلك بحكم نص المادة 172 من الدستور 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى الماثلة تعد بمثابة منازعة إدارية متعلقة بضباط القوات المسلحة ، ومن ثم فإن الفصل فيها يخرج عن الاختصاص الولائى لهذه المحكمة ويدخل فى اختصاص اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية المختصة لضباط القوات المسلحة ، مع ارجاء البت فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم نص المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــذه الأســـباب " : حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية المختصة لضباط القوات المسلحة ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : بتاريخ 27/7/1999 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة ، طالبا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه برفض استخراج تحقيق شخصية عسكرية للضباط المتقاعدين الملتحين إلا بعد حلق اللحية وإلغاء قرار منع الضباط المحالين إلى المعاش الملتحين وقريناتهم المنقبات من دخول نوادى وفنادق القوات المسلحة مع ما يترتب على ذلك من آثار0 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وأودعت تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية المختصة بالقوات المسلحة وإبقاء الفصل فى المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 6/5/2003 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 17/6/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع حيث أودع خلالها كل من طرفى الدعوى مذكرة 0 وفى هذه الجلسة تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0