الطعن رقم 152 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-6-15
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلــــــــى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
د0 حمدى الحلفـــــاوى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن
مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــة :
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعية بصفتها – تطلب الحكم – بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام المدعى عليهما الاول والثانية بالمصروفات 0
ومن حيث إن الدستور – قد وسد إلى مجلس الدولة الاختصاص بالفصل فى المنازعات الإدارية – ومنها القرارات الإدارية – ويدور اختصاص محاكم مجلس الدولة – بالفصل فى المنازعة مع تحقق وصف القرار الادارى للقرار المطعون فيه – فإن كان كذلك بحسب موضوعه وفحواه اختص القضاء الادارى بالفصل فى مشروعيته ، ولا يعتبر العمل الصادر عن الجهة الإدارية قرارا إداريا إذا تعلق بمسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوى خاص خرج من عداد القرارات الإدارية وانعقد الاختصاص بنظره لجهة القضاء العادى 0
ومن حيث إن المنازعة الماثلة محلها اختصام قرار مصلحة الشركات المتضمن دعوة الجمعية العمومية للشركة الشرقية الهندسية – وهذا القرار لا يعتبر قرارا إداريا ويخرج عن الاختصاص الولائى لهذه المحكمة وينعقد الاختصاص بنظره لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية
ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومه ، فإن المحكمة ترجئ الفصل فى المصروفات 0
فلهذه الأسبـاب :
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وأبقت الفصل فى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمــــــــة
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى – أن المدعى قدم طلبا إلى قسم شرطة حدائق القبة فى 11/5/2001 لتسليمه صورة رسمية من جداول الناخبين المقيدين بدائرة القسم،وتم تسليمه كشوف الناخبين بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالمحضر المؤرخ 3/6/2001 ،كما أفادت الجهة الإدارية بردها المرفق ضمن حافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 17/6/2003 والتى لم يعقب عليها المدعى - رغم طلب المحكمة منه ذلك - أنه قد تم إعداد صورة بجداول الناخبين بقسم شرطة الزيتون ولم يحضر المدعى لاستلامها رغم إخطاره 0
ومن حيث إن جهة الإدارة قد استجابت لطلبات المدعى بعد رفع الدعوى – فإن الخصومة تكون منتهية لتسليمها الجداول المطلوبة ولإعدادها باقى الجداول وحال دون تسليمها المدعى بامتناعه عن الاستلام وهذه الواقعة المادية لا تمنع القضاء بوفاء جهة الإدارة بالتزاماتها القانونية 0
ومن حيث إن الجهة الإدارية قد استجابت لطلب المدعى بعد رفع الدعوى – فإنها تلزم بمصروفاتها0
فـلهـــذه الأسبـاب :
حكمـت المحكمة :
باعتبار الخصومة منتهية وألزمت جهة الادارة المصروفات 0
ســكرتير المحكمــة رئيـــس المحكمــة
فقرة رقم -1
الـوقائـع :
وتخلص – فى أن المدعية – بعضها - أقامت الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى / / ، وطلبت في ختامها الحكم بوقف تنفيذه والغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما الاول والثانى بالمصروفات 0
وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها وقد قررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية مع إرجاء البت فى المصروفات0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة وبجلسة 4/5/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع وخلال الاجل أودع الحاضر عن المدعى والمدعى عليهما الأول والثانى مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم الاختصاص الولائى ، كما طلب الحاضر عن المدعى عليهما كذلك – الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وعلى سبيل الاحتياط الكلى برفضها وإلزام المدعية بالمصروفات 0
و قد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0