⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7587 لسنة 48 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-5-14
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صــــــلاح الدين الجـــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وأحمد محمد الشـــــاذلى نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـكمــة " : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعين يهدفون بدعواهم إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رؤساء مجالس إدارة الشركات القابضة للتعدين والحراريات والصناعات المعدنية والصناعات الكيماوية بنظام توزيع الأسمنت المنتج من مصانعها عن طريق الوكلاء التجاريين ، وما يترتب على ذلك من آثار0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، فإنه لما كان الثابت إن القرار المطعون فيه صدر فى مسألة من المسائل المتعلقة بإدارة الشركات المذكورة وهى من الأشخاص المعنوية الخاصة ومن ثم فإنه ينتفى عن هذا القرار صفة القرار الإداري بالمعنى الفنى ، الأمر الذى ينحسر عنه اختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة الواقع فى دائرتها إحدى الشركات المذكورة إعمالا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات ، مع إرجاء البت فى المصروفات 0عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـذه الأســباب " حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6 /8/1994 ، وطلب المدعون فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار تعامل الشركات المنتجة للأسمنت مع تجار الأسمنت المرخص لهم بالعمل فى هذا المجال وقصر التعامل مع وكلاء موزعين ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعين حافظتى مستندات ، وبجلسة 9/11/1995 أحالت المحكمة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها ، وتنفيذا لذلك أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، وإبقاء الفصل فى المصروفات ، وبجلسة 26/2/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 2/4/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع وقد مد أجل النطق بالحكم لجلسة 14/5/2002 لاتمام المداولة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0