الطعن رقم 12935 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-1-14
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمــد محــمد الـشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة
و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجـلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مختار محمود مفـوض الدولـة
وسكـرتارية الـسيد / سامى عبد الله أميـن الســر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0
من حيث إن المدعى يطلب : -
أولا : الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس الشورى السلبى بالامتناع عن رفع الحصانة البرلمانية عن وزير الداخلية مع ما يترتب على ذلك من آثار وتعويض المدعى عما لحقه من أضرار من جراء هذا القرار 0
ثانيا : إلزام وزارة الداخلية بتعويضه عما لحقه من أضرار من جراء امتناعها عن تنفيذ الأحكام الصادر لصالحه 0
ومن حيث إنه عن الطلب الأول ، ولما كان البحث في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى والفصل فيه يلزم أن يكون سابقا – دوما – على البحث في شكل الدعوى وفى موضوعها والفصل فيها اعتبارا بأن فقدان الولاية مانع أصلا من نظر الدعوى شكلا وموضوعا 0
ومن حيث إن المستقر في قضاء هذه المحكمة – ومن ورائه قضاء المحكمة الإدارية العليا – أن مجلس الشورى لا يعتبر من الأجهزة التنفيذية وأن الأعمال والقرارات التى تصدر منه في شأن من شئون أعضائه تعد من الأعمال البرلمانية ولا تعتبر قرارات إدارية، فلا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن على قرارات مجلس البرلمان برفع الحصانة عن أحد أعضائه أو الامتناع عن رفع هذه الحصانة ، كذلك قلا تختص هذه المحاكم بنظر طلب التعويض عن هذه القرارات باعتبار أن الفرع يتبع الأصل ويتفرع عنه ويأخذ حكمه 0
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم – فإن طلب المدعى وقف تنفيذ وإلغاء امتناع مجلس الشورى عن رفع الحصانة البرلمانية عن وزير الداخلية والتعويض عنه يضحى خارجا عن نطاق الاختصاص القضائى عموميا واختصاص هذه المحكمة أيضا ويتعين من ثم القضاء ، بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر هذا الطلب وإلزام المدعى مصروفاته0
ومن حيث إنه عن طلب المدعى إلزام وزارة الداخلية بتعويضه عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء امتناعها عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه 0
ومن حيث إن هذا الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ، فهو من ثم مقبول شكلا 0
ومن حيث إنه يشترط للقضاء بالتعويض وجود أركان ثلاثة أولها ركن الخطأ وثانيهما الضرر والأخير علاقة السببية ، بأن يقوم الخطأ في حق الجهة الإدارية بإصدارها لقرار مخالف للقانون وينشأ عن مسلك الإدارة ضرر يحيق بصاحب الشأن وتتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر بأن الخطأ سببا للضرر ومؤديا إليه ، فإذا ما توافرت الأركان الثلاث كان حقا على المحكمة أن تقضى بالتعويض المناسب الذى يجبر الضرر الواقع 0
ومن حيث إنه عن مدى ثبوت ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية المدعى عليها – وزارة الداخلية – وإذ تنص المادة 64 من الدستور على أن ( سيادة القانون أساس الحكم في الدولة )
وتنص المادة (65 ) على أن " تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات "
وتنص المادة ( 68 ) على أن ( التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا 0 ) ويحظر النص في القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء 0
وتنص المادة ( 72 ) على أن ( تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ، ويكون الإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون ، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعــــــوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة ) 0
ومن حيث إن المستفاد من جماع هذه النصوص أن الدستور المصرى قد أفرد الباب الرابع منه لتبيان القواعد الحاكمة لمبدأ سيادة القانون فأخضع الدولة – بجميع سلطاتها – للقانون ، وجعل من استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات باعتبار أن القضاء هو الملجأ والملاذ لكل مظلوم – حاكما كان أو محكوما – ليقتص له ، ويؤتى بالظالم – حاكما كان أو محكوما – إلى ساحة القضاء ليقتص منه تحقيقا لمبدأ العدالة والتى جعل الله من إقامتها في الأرض فريضة إنسانية سوف تظل قائمة ما شاء الله للبشرية أن تحيا على هذه الأرض ، وقد رفع الدستور السلطة القضائية – في مدارج السلطات العامة في الدولة – مكانا عليا سامقا نظرا لما أوكل إليها من مهمة مقدسة وهى أقامه العدل ، وأوجب على الجميع احترام أحكام القضاء ، والتى تصدر وتنفذ باسم الشعب ، وجعل من تنفيذها وإعمال مقتضاها فريضة وواجبا ملزما واعتبر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين – مهما علا شأنهم أو سما قدرهم في مدارج الوظيفة العامة –جريمة جنائية يعاقب عليها القانون ، وأجاز للمحكوم له أن يلجأ إلى القضاء الجنائى يستصرخه لمعاقبة من تنكب الطريق وحاد عن جادة الشرعية فامتنع أو عطل تنفيذ حكم القضاء 0
ومما لا شك فيه أن الدولة القانونية لا تقوم لها – في شأن الدولة الديمقراطية – قائمة ولا يعلو لها شأن في العالمين أن هى دأبت على إهدار أحكام القضاء وضربت بها عرض الحائط علوا واستكبارا ، وإنما تعلو شأنا وتزداد رفعة في العالمين حتى رفعت من شأن القضاء ووسدت لأحكامه طريق الأعمال والتنفيذ تكريسا للعدالة وصونا لها ودأبا على رعايتها في السند لكل حاكم عادل وهى الملاذ لكل مظلوم 0
ومن حيث إن المادة (50 ) من قانون مجلس الدولة تنص على أنه ( لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك )
وتنص المادة (52 ) منه على أن ( تسرى في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة ) 0
ومقتضى ذلك إن أنه في شأن تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى ، فإن المشرع لم يترك أثرها سدى ولم يذر ما تنطق به من من حق وعدل هباء ، وانما أسبغ على تلك الأحكام بعبارات جلية المعنى صريحة الدلالة قوة الشئ المحكوم فيه بما يقتضيه ذلك من تطبيق للقواعد الخاصة بالحجية التى لا تنفك عن الحكم بحال من الأحوال ، وأوجب تنفيذ هذه الاحكام بالرغم من الطعن عليها ، وقرر المشرع – في صراحة ووضوح – أنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقض دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقفه 0
ومن حيث إن الجهة الإدارية – أعمالا لصريح حكم المادة 52 من قانون مجلس الدولة ونزولا على القواعد العامة – هى المنوط بها تنفيذ الحكم الصادر في دعوى الإلغاء – سواء في شقها العاجل أو الموضوعى – وهى الملزمة بإجراء مؤدى حجيته نزولا على مقتضاه خضوعا وإمتثالا لهذه الحجية التى هى من النظام العام في أعلى مدارجه وعلى القمة من أولوياته ، ومن ثم فإن هى امتنعت عن إجراء مقتضى هذه الحجية بتنفيذ الحكم عزوفا منها ، اعتداء وافتراءا وتدثرا بعدم احترام الدستور والقانون ، فإن مسلكها يشكل خطأ جسيما يستوجب – في نطاق مطالبتها بالتعويض عن هذا السلوك – إلزامها بتعويض من أصابه الضرر من جراء ذلك حتى لا ينكسر ميزان العدل ، وحتى يشفى غليل المحكوم له العاجز عن تنفيذ ما صدر له من أحكام اقتضاء لحق أو ردا لظلم و ردعا لظالم 0
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الـــــــمدعى سبق أن أقام الدعوى رقم 811 لسنة 55 ق أمام هذه المحكمة بتاريخ 4/11/2000 يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإستبعاد ابنه ريمون قدرى عصره متياس من كشوف الطلبة المقبولين بالفرقة الأولى بكلية الشرطة للعام الدراسى 2000/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار وبجلسة 13/5/2001 حكمت المحكمة ( بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيد نجل المدعى بالفرقة الأولى بكلية الشرطة في العام الدراسى 2000/2001 ،وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ) إلا أن الجهة الإدارية أمتنعت عن تنفيذ هذا الحكم بالرغم من شموله بالنفاذ بمسودته وبغير إعلان وبادرت إلى إقامة إشكال في الحكم أمام محكمة غير مختصة ولائيا بنظره وهى محكـــــمة القاهرة للأمور المـــــــستعجلة والتى قضت بجلـــــستها المـــــــعقودة في 27/6/2001 بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الإشكال وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى والذى قيد لديها برقم 10985 لسنة 55 ق وبجلسة 29/9/2001 قضت المحكمة بعدم قبول الإشكال وألزمت المستشكل – بصفته – المصروفات ، إلا أن الجهة الإدارية – في محاولة منها للالتفاف حول الحكم الصادر بقبول نجل المدعى بكلية الشرطة – عاودت ، ظنا منها أن ذلك هو تنفيذ للحكم الصادر ضدها ، بتوقيع الكشف الطبى على نجل المدعى وقررت أنه غير لائق طبيا للقبول بالكلية – فعاود المدعى استصراخ القضاء لنجدته فأقام الدعوى رقم 3870 لسنة 56 ق طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية السلبى بالإمتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح نجله في الدعوى رقم 811 لسنة 55 بجلسة 13/5/2001 وقرارها بإستبعاد نجله من القبول بكلية الشرطة لعدم لياقته الطبية مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وبجلسة 3/3/2002 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيد نجل المدعى بالفرقة الأولى بكلية الشرطة وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية دون إعلان وألزمت جهة الإدارة المصروفات ، إلا أن وزارة الداخلية – بالرغم من ذلك امتنعت عن قبول نجل المدعى طالبا بكلية الشرطة تنفيذا لهذه الأحكام ولا زال هذا الامتناع قائما حتى تاريخ صدور هذا الحكم مما يشكل في حقها خطأ جسيما موصوما بعدم المـــــشروعية والمخالفة الصارخة للدستور والقانون 0
ومن حيث إن الخطأ المنسوب إلى جهة الإدارة – وزارة الداخلية – رتب ضررا حاق بالمدعى ونجله وهو صاحب الحق الذى لم يستطع انتزاعه من بين مخالب الإدارة وأنيابها وهو الحق المتمثل في حرمان نجل المدعى من دخول كلية الشرطة كطالب في الفرقة الأولى منذ العام الدراسى 2000/2001 بالرغم من أحقيته في ذلك إعمالا لحقه المشروع الذى كشفت عنه أحكام القضاء المتتالية وما كان يأمله من الانخراط في سلك هيئة الشرطة ضابطا يسهر على أمن ذويه ومواطنيه فخورا بهذا الانتماء وهو حق كفله الدستور والقانون ، ولعل أخطر ما في هذا الضرر هو إصابة حاسة العدالة لديه في الصميم مما يجعله يكفر بالولاء لهذا الوطن مدفوعا – بحنق – إلى مبادلته العداء مقهورا مظلوما لا يستطيع أن يجابه جهة الإدارة المدثرة بعباءة السلطة العامة 0
ومن حيث أن التعويض الذى يطالب به المدعى وزارة الداخلية قد توافرت عناصره واكتملت أركانه فإنه يتعين القضاء به ، والمحكمة إذ تقضى بتعويض المدعى عما لحقه من أضرار من جراء عسف السلطة الإدارية واستمساكها بمخالفة الدستور دون ثمة احترام لأحكامه ولما صدر من أحكام قضائية ، تقرر أن التعويض المقضى به إنما يمثل تعويضا رمزيا يجبر خاطر المضرور قدر الإمكان وأن كان لا يشفى غليله من جراء ما لحق حاسة العدالة لديه من ضرر 0
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم جميعه فإن المحكمة تقضى بإلزام وزارة الداخلية بدفع مبلغ عشرين ألف جنيه للمدعى تعويضا عما لحقه من أضرار 0
ومن حيث إن المدعى أخفق في شق من طلباته فإنه يتعين إلزامه والجهة الإدارية مصروفات الدعوى مناصفة عملا بحكم المادة 186 من قانون المرافعات 0
فـــلهذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة
أولا : بعدم إختصاصها ولائيا بنظر طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس الشورى بالإمتناع عن رفع الحصانة البرلمانية عن وزير الداخلية والتعويض عنه 0
ثانيا : بإلزام وزارة الداخلية بدفع مبلغ عشرين ألف جنيه إلى المدعى ، وألزمت الطرفين المصروفات مناصفة بينهما 0
ســكرتير المحكمــــة رئيــس المحكمـــة
فقرة رقم -1
الـــوقائــع :
أقام المدعى – بصفته – هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/5/2002 يطلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها رفع الحصانة والإذن للطاعن بالسير في إجراءات الإدعاء المباشر ضد المطعون ضده الثالث ، وإلزام المطعون ضدهم جميعا بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التى لحقته وفقا للمواد 163 ، 221 ، 222 من القانون المدنى 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه صدر لصالحه من الدائرة الثانية بهذه المحكمة أحكاما في الدعاوى أرقام 811/55 ، 10985 /55 ، 1620/55 ، 3870/56 ق ضد المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس والتى انتهت جميعها إلى الحكم بقبول ابني ريمون بأكاديمية الشرطة وقيده بالصف الأول في العام الدراسى 2000/ 2001 وأمرت المحكمة بتنفيذ هذه الأحكام بمسودتها وبغير إعلان ، وقد سعى جاهدا التنفيذ هذه الأحكام إلا أن محاولاته باءت بالفشل وضربت الجهة الإدارية بهذه الأحكام عرض الحائط ، ولم يكن أمام المدعى إلا رفع الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر ضد وزير الداخلية ، ولما كان الأخير عضوا بمجلس الشورى فقد تقدم بطلب إلى رئيس مجلس الشورى وإلى النائب العام طالبا اتخاذ الإجراءات القانونية نحو رفع الحصانة عنه والإذن بالسير في إجراءات الدعوى المباشرة ضده إلا أن مجلس الشورى لم يبت في هذا الطلب حتى الآن ، ويرى المدعى ان امتناع مجلس الشورى عن إصدار قراره برفع الحصانة عن وزير الداخلية يشكل قرارا سلبيا مما يختص مجلس الدولة بنظر الطعن عليه حتى يمكنه اللجوء إلى مقاضاة وزير الداخلية كما أنه يحق له المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية من جراء عدم امتثال الجهة الإدارية لأحكام القضاء 0
وانتهى المدعى في ختام صحيفة الدعوى إلى طلباته سالفة البيان 0
وعين لنظر الدعوى جلسة 18/6/2002 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ، حيث قدم المدعي حافظتى مستندات طويتا على المستندات المثبتة على أغلفتها و مذكرة دفاع ردد فيها ما جاء بصحيفة دعواه وأكد على اختصاص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطعن على قرار مجلس الشورى السلبى المطعون عليه وكذلك باختصاصه بنظر طلب التعويض الذى حدده المدعى في هذه المذكرة بأنه تعويض عما لحقه من ضرر من جراء امتناع رئيس مجلس الشورى من رفع الحصانة عن وزير الداخلية ، إضافة إلى تعويض عما لحقه من أضرار من جراء امتناع الجهة الإٌدارية عن تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه وقدم محامى الحكومة مذكرة دفاع وحافظتى مستندات ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة – بناء على تكليف من المحكمة – تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطلب الأول وبأحقية المدعى في التعويض تقدره المحكمة 0
وبجلسة 19/11/2002 حجزت الدعوى للحكم بجلسة 24/12/2002 مع مذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، وخلال الأجل أودع محامى الحكومة مذكرة دفاع ، وقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة 0
وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0