الطعن رقم 342 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1977-12-27
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
حجز
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص النوعى - اختصاص قاضى التنفيذ
⚖️ اختصاص قاضى التنفيذ
⚖️ اختصاص قاضى التنفيذ
⚖️ قضاء مستعجل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وزكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة إذا طلب منه الحكم بعدم الإعتداد بحجز وقع على خلاف القانون أن يرجع إلى حكم القانون للتحقق مما إذا كان هذا الحجز قد وقع وفقاً له مستوفياً لأركانه الجوهرية أو وقع مخالفاً له فاقداً لهذه الأركان فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجور عليه دون أن يكون فى بحثه هذا مساس بأصل الحق ، و لما كان المطعون عليه قد طلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الإعتداد بالحجز فإن إستناده إلى براءة ذمته من الدين المحجوز من أجله و إدعاء الطاعنين قيام هذه المديونية لا يكون له أثر على وصف المنازعة طالما أن المطلوب فيها إجراء و ليس فصلاً فى أصل الحق و إذ كان على المحكمة أن تعطى الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح ، و كان الحكم المطعون فيه قد حصل و بما له من سلطة فى هذا الشأن أن دعوى المطعون عليه هى منازعة وقتية يفصل فيها قاضى التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة ، و قضى فى الدعوى علىأساس هذا التكييف القانونى الصحيح، فإن النعى عليه يكون على غير أساس .