⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15210 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-5-18
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص ولائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وهشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـكمـــة " : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0 وحيث إن حقيقة طلبات المدعيين الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار النائب العام السلبى بالامتناع عن اخلاء سبيلهم إعمالا لأثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 114/21ق 0 دستورية عليا بجلسة 2/6/2001 القاضى بعدم دستورية المادة (48) عقوبات ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وحيث إن الفصل فى الاختصاص – مسألة أولية – تسبق النظر فى شكل الدعوى وموضوعها 0 وحيث إن المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن : - " تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 كما تنص المادة (461 ) من ذات القانون على أن : - " يكون تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة ، وفقا لما هو مقرر بهذا القانون " 0 وتنص المادة ( 524 ) من القانون المشار إليه المعدلة بالقوانين 107/1962 ثم بالقانون رقم 170 / 1981 على أن : - " كل إشكال من المحكوم عليه فى التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادرا منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك 0000 " وتنص المادة (525 ) من القانون المذكور على أن : - " يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة 0000 ولها فى كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى النزاع 0 وللنيابة العامة عنه الاقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا 0 " ومفاد ما تقدم أن المشرع وسد إلى النيابة العامة الاختصاص بمباشرة الدعوى الجنائية واتخاذ اللازم لتنفيذ الأحكام الجنائية سواء تعلق الأمر ببدء تنفيذ العقوبة أو انتهائها أو الإشكال فى تنفيذها – والأخير يكون بناء على طلب منها – ترفع إلى المحكمة الجنائية التى أصدرت الحكم أو إلى محكمة الجنح المستأنفة والنيابة العامة حال مباشرتها هذه الاختصاصات تمارس عملا قضائيا يخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة للفصل فيها ، ومن هذه القرارات القرار الطعين بحسبان أن الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 114/21ق والقاضى بعدم دستورية المادة (48) عقوبات ليس من القرارات الإدارية التى يختص بنظرها القضاء الإدارى 0 ومن حيث إن التقاضى من الحقوق الدستورية التى تعمل الدولة على كفالتها للمواطنين كافة ، ويقتضى الحال فى خصوص الدعوى الماثلة إحالتها إلى محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) 0 ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة يتضمن إبقاء الفصل فى المصروفات 0 " فلهــذه الأســـباب " : حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقام المدعون دعواهم الماثلة بموجب عريضة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30 /3/2003 وطلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع المدعى عليه الأول عن إخلاء سبيلهم مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وقال المدعون شرحا لدعواهم ، أنهم ضباط سابقون بوزارة الداخلية وقد أصدرت محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) حكما فى الدعوى رقم 4948/1994 جنايات الظاهر المقيدة برقم 704 سنة 1994 كلى غرب القاهرة تضمن معاقبة المدعيين بالأشغال الشاقة المؤبدة وعزلهم من وظائفهم وتغريمهم متضامنين مبلغ 2930 جنيه أسند إليهم وآخرين أنهم فى الفترة من شهر أبريل حتى شهر يونيو سنة 1994 بدوائر قسمى الظاهر والبساتين ومراكز أبنوب ومنفلوط والفتح وسوهاج وأخميم بمحافظات القاهرة وأسيوط وسوهاج – وفيما يخص المدعيين – أنهم : - 1 – اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض هو اختلاس الأسلحة المملوكة لوزارة الداخلية وبيعها واقتسام ثمنها فيما بينهم وحازوا بقصد الاتجار أسلحة نارية مششخنة ، ومن ثم فإن الحكم أدان المدعين بالدعوى الماثلة فى جريمتين هما : 1 – جريمة الاتفاق الجنائى 0 2 – الحيازة بقصد الاتجار فى الأسلحة النارية المششخنة ولم تثبت المحكمة فى حقهم أى اتهام آخر ، وإذ قضت المحكمة الدستورية فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 114 لسنة 21 ق دستورية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/6/2001 بعدم دستورية نص المادة (48) من قانون العقوبات المجرمة لجريمة الاتفاق الجنائى وطبقا لحكم المادة (3149) من قانون المحكمة الدستورية العليا أنه إذا صدر حكم بعدم دستورية إحدى مواد قانون العقوبات فإن الأحكام التى صدرت بإدانة أى متهم استنادا لنص هذه المادة تعتبر كأن لم تكن ومن ثم يضحى الحكم الصادر فى شأن المدعيين فى الدعوى الماثلة بتهمة الاتفاق الجنائى المجرمة بالمادة (48) عقوبات كأن لم تكن بعد الحكم بعدم دستوريتها على نحو ما سلف ويتعين والحال كذلك إخلاء سبيلهم لانعدام سبب احتجازهم دون أن ينال من ذلك أن الحكم الجنائى قد أدان المدعيين بالدعوى الماثلة بجريمة أخرى غير الاتفاق الجنائى على اعتبار أن الحكم واحد لا يتجزأ ولا يجوز تخصيص العموم الوارد بالمادة (3149) السالف الإشارة إليه من اعتبار الحكم الجنائى كأن لم تكن فى حالة الحكم بعدم دستورية نص قانون العقوبات الذى صدر استنادا إليه هذا فضلا عن أن الحكم الصادر بإدانة المدعيين قضى بعقوبة واحدة على الجريمتين ولا أحد يستطيع العلم بقدر عقوبة كل جريمة ومن ثم فإن استمرار تنفيذ الحكم الصادر ضد المدعيين رغم سقوط إحدى الجريمتين المدان بهما المدعيين هو أمر غير سائغ 0 واختتم المدعيين صحيفة دعواهم بالطلبات المشار إليها 0 وقد تحدد لنظرالشق العاجل جلسة 27/5/2003 وبهذه الجلسة قدم الحاضر عن المدعيين حافظة مستندات طوت على توكيلات صادرة عن المدعيين للأستاذ / ...... المحامى لمباشرة الدعوى الجنائية المشار إليها وكذا صور ضوئية لشهادات إدارية صادرة عن مصلحة السجون بحالة كل من المدعيين من واقع سجلات السجن محبسهم 0 وبجلسة 29/7/2003 أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طوت على مستندات خاصة بالدعوى ومن بينها رد وزارة الداخلية على الدعوى وبجلسة 2/3/2004 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طوت على كتاب الإدارة العامة لوزارة الداخلية يتعلق بالدعوى الماثلة ونفا به حكم محكمة أمن الدولة العليا فىالقضية رقم 704 لسنة 1994 كلى غرب 0 وبجلسة6/4 /2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفي الدعوى خلال ثلاثة أسابيع ، وبتاريخ 27/4/2004 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها دفع فيها أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى 0