⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2415 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-7-29
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محــــــمد الشاذلـــــى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة و 0عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــــــــــــــد إبراهيــــــــم مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـكمـة " بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن حقيقة طلبات المدعي والخصوم المتدخلين – عدا الأخير – الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار المدعى العام العسكرى السلبى بالامتناع عن عرض طلباتهم بإعمال أثر الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 114 /21 ق 0 دستورية عليا بجلسة 20/6/2001 والقاضى بعدم دستورية المادة "48 " عقوبات على حالتهم ، ووقف تنفيذ قرار النائب العام السلبى بالنسبة للخصم المتدخل الأخير ، لعدم عرض طلبه على محكمة أمن الدولة العليا طوارئ – مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام الجهة المدعى عليها بالمصروفات 0 ومن حيث إن الفصل فى الاختصاص – مسألة أولية – تسبق النظر فى شكل الدعوى وموضوعها – وكانت المادة ( 1) من قانون الإجراءات الجنائية تقضى باختصاص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الحالات التى بينها القانون ، كما تقضى المادة " 461 " من القانون سالف الذكر بأن تنفيذ الأحكام الجنائية يكون بناء على طلب النيابة العامة ، وتقضى المادة " 524 " منه على أن كل إشكال من المحكوم عليه فى التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان صادرا منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك ، وتقضى المادة "525 " من قانون الإجراءات الجنائية بان النزاع فى تنفيذ الأحكام يقدم بواسطة النيابة العامة إلى المحكمة المختصة بها عند الاقتضاء وقبل تقديم النزاع أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا 0 وتقضى المادة (30 ) من قانون الأحكام العسكرية الصــــــادر بالقانون رقم 25 /1966 باختصاص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة فى اختصاص القضاء العسكرى ومباشرتها 0 وتقضى المادة (104) على أن يتم تنفيذ أحكام المحاكم العسكرية بناء على طلب النيابة العامة 0 ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن أحكام قانون الإجراءات الجنائية والأحكام العسكرية قد وسد إلى النيابة العامة الاختصاص بمباشرة الدعوى الجنائية واتخاذ اللازمة لتنفيذ الأحكام الجنائية سواء تعلق الأمر ببدء تنفيذ العقوبة أو انتهائها أو الإشكال فى تنفيذها _ والأخير يكون بناء على طلب منها- ترفع إلى المحكمة الجنائية التى أصدرت الحكم أو إلى محكمة الجنح المستأنفة ، والنيابة العامة حال مباشرتها هذه الاختصاصات تمارس عملا قضائيا يخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة للفصل فيها – ومن هذه القرارات القرار الطعين بحسبان أن الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا – الصادر فى الدعوى رقم 114 /21 ق والقاضى بعدم دستورية المادة " 48 " عقوبات ليس من القرارات الإدارية التى يختص بنظرها القضاء الإداري 0 ومن حيث إن المستفاد من أحكام قانون الأحكام العسكرية أن أحكام المحاكم العسكرية بالنسبة للمدنيين بتولى النيابة العسكرية بتنفيذها وفقا للقانون العام – ومن ثم ينسحب عليهم ذات الأحكام السالف الإشارة إليها فى قانون الإجراءات الجنائية والتى تخرج من ثم القرار المطعون فيه – بامتناع عرض المدعى العام العسكري طلب المدعى والمتدخلين على المحكمة العسكرية العليا - التى أصدرت الأحكام – بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه – من الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة 0 ومن حيث إن التقاضى من الحقوق الدستورية التى تعمل الدولة على كفالتها للمواطنين كافة ، ويقتضى الحال فى خصوص الدعوى الماثلة إحالتها إلى المحكمة العسكرية العليا بشأن المدعى والخصوم المتدخلين عدا الأخير ، وكذا إحالتها إلى محكمة أمن الدولة العليا – التى أصدرت الحكم الخاص بالمتدخل الأخر 0 ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة يتضمن إبقاء الفصل فى المصروفات 0 " فلهــذه الأســباب " : حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة العسكرية العليا بالنسبة للمدعى والمتدخلين انضماميا عدا الأخير ، وإحالتها بالنسبة للمتدخل الأخير إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : وتخلص – فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 15 /11/2001 وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا و بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تطبيقه وإعمال أثر الحكم الصادر فى الدعوى رقم 114/21 ق دستورية والصادر بجلسة 2/6/2001 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 24 فى 14/6/2001 والقاضى بعدم دستورية المادة " 48 " من قانون العقوبات على المدعى وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى – أن النيابة العسكرية قد اتهمته وآخرين بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور واشتراكهم فى اتفاق جنائى 00 الغرض منه ارتكاب جنايات القتل العمد والتخريب والإغلاق ، وارتكاب تزوير فى محرر رسمى واحتباس أشياء عثر عليها لنفسه ، وقيدت الواقعات ضمن قرار الاتهام فى القضية رقم 56 / 1997 جنايات ع ، إدارة المدعى العام العسكرى وطالبت النيابة العسكرية بتطبيق مواد اتهام كان ضمنها المادة (48) من قانون العقوبات 0 وبجلسة 15/9/1997 قضت المحكمة العسكرية العليا بمعاقبة المدعى بالأشغال الشاقة المؤبدة نظير ما أسند إليه بقرار الاتهام ، وقد تصدق على الحكم فى 16/10/1997 0 وبجلسة 2/6/2001 صدر عن المحكمة الدستورية العليا حكم فى الدعوى رقم 114/21ق دستورية قضى بعدم دستورية المادة " 48 " عقوبات بكافة فقراتها ونشر الحكم فى الجريدة الرسمية ، وتقدم المدعى بطلب إلى المدعى عليه الثانى لإعمال حكم المحكمة الدستورية العليا والذى أصدر قرار بعدم إعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا فى حالة المدعى 0 ونعى المدعى على القرار مخالفته أحكام الدستور والقانون0 وخلص إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وبصحف معلنة تدخل فى الدعوى كل من ..... ، ....... ، ....... ، ....... والمحكوم عليهم فى القضايا 20/1993 عسكرية عليا للأول وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة الانضمام والاتفاق الجنائى ، والثانى بذات التهمتين فى القضية رقم 24/1994 والثانى بالسجن لمدة خمس عشر سنة فى القضية رقم 20/1993 والآخر فى القضية رقم 8/19998 وخلصوا إلى طلب الحكم لهم بذات الطلبات 0 كما تدخل فى الدعوى بصحيفة معلنة كل من : .... ، ..... المحكوم على الأول فى القضية رقم 18/1993 جنايات عسكرية عليا فى 30/10/1993 بالأشغال الشاقة لمدة عشرين عاما والثانى بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما فى القضية رقم 1997 وذلك بتهمة الانضمام إلى جماعة غير مشروعة والاتفاق الجنائى 0 وخلصا إلى طلب الحكم لهما بذات الطلبات الواردة فى صحيفة الدعوى0 وبصحيفة معلنة اختصم ..... المدعى عليه الثالث طالبا ذات الطلبات فى صحيفة الدعوى وذلك لصدور حكم بسجنه لمدة خمسة وعشرين سنة أشغال شاقة مؤبدة فى القضية رقم 268/1997 جنايات أمن دولة عليا للانضمام إلى جماعة غير مشروعة والاتفاق الجنائى 0 وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضر جلساتها حيث قدم المدعي والخصوم المتدخلين والجهة الإدارية حوافظ المستندات ومذكرات بدفاع 0 وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة والتى أعدت تقرير بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم 0 أصليا : بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المدعى والمتدخلين المصروفات 0 واحتياطيا : بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرارين المطعون فيهما وإلزام المدعى عليهم المصروفات0 وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة – وبجلسة 17/6/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم و مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل أودع الحاضر عن الخصوم المتدخلين مذكرة بدفاع صمم فيها على الطلبات كما أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم أصليا : : بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 0 ومن باب الاحتياط : برفض الدعوى موضوعا مع إلزام المدعى والمتدخلين فى أى الأحوال بالمصروفات 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0