⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5374 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-19
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــة و د. حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات وبعد المداولة قانونا 0 من حيث إن الدعين أقاموا دعواهم بغيه الحكم لهم بالطلبات آنفه الذكر 0 ومن حيث إن البحث فى الاختصاص يسبق البحث فى شكل الدعوى أو موضوعها وأن للمحكمة أن تبحث من تلقاء نفسها فى مدى ولايتها فى نظر الدعوى ولو لم يثره أحد الخصوم بحسبان أن ذلك من الأمور المتعلقة بالنظام العام 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن حقيقة النزاع المطروح بالدعوى الماثلة بين المدعيين والجهة الإدارية يدور حول تحديد ثمن المتر فى الوحدات السكنية بمدينتى السلام والنهضة التى خصصتها لهم محافظة القاهرة أو تلك التى تملكها بعضهم بالشراء من الذين سبق و أن خصصتها لهم المحافظة والتى تم تحويلها كليا أو جزئيا إلى نشاط تجارى ، وإذ كانت هذه الوحدات تعد من أملاك الدولة الخاصة فإن ما يصدر عن جهة الإدارة من قرارات فى شأن التصرف فيها لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية بالمعنى الفنى الدقيق وإنما تتعلق بعقد من عقود القانون الخاص التى تختص محاكم القضاء المدنى بنظر المنازعات المتعلقة به 0 ولا يغير من ذلك أن الفصل فى الدعوى الماثلة يقتضى التعرض بالبحث فى مدى مشروعية قرار محافظ القاهرة رقم 263 لسنة 2001 فيما تضمنته الفقرة (ب) من المادة الثالثة منه من تحديد للمعايير التى يتم على أساسها تقدير ثمن الوحدات المشار إليها التى تم تحويلها إلى نشاط تجارى ذلك أن هذا القرار إنما ينظم التصرف فيما هو يعد أملاك دولة خاصة ومن ثم فإنه لا يعد من قبيل القرارات الإدارية ، و إنما هو وسيلة لتحديد ثمن المبيع فى عقد بيع الذى يعد من عقود القانون الخاص ، الأمر الذى ينحسر عن المنازعة المطروحة بالدعوى الماثلة الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة بنظرها وإنما ينعقد الاختصاص فى هذا الشأن لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية الأمر الذى يتعين معه إحالة هذه الدعوى إليها للاختصاص أعمالا لحكم المادة (110) من قانون المرافعات ، ولما كان من المقرر أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة لا ينهى الخصومة فى الدعوى فمن ثم فإنه يتعين إبقاء الفصل فى مصروفات الدعوى للمحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلــهذه الأســباب : حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمـــة
فقرة رقم -1
الوقائــع : أقام المدعون الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/11/2001 طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفه مستعجلة وقف تنفيذ الفقرة ( ب) من المادةالثالثة من قرار محافظ القاهرة رقم 263 لسنة 2001 وفى الموضوع بإلغائها مع إلزام المدعى عليهما بصفتيهما المصروفات 0 وقال المدعيين شرحا لدعواهم أنهم يمتلكون وحدات سكنية بمدينة السلام والنهضة سواء بالتخصيص الصادر لهم من محافظ القاهرة باعتبارهم من حالات الزواج الحديث أو الإخلاء الإدارى أو الحالات القاسية أو بالشراء ممن خصصت لهم هذه الوحدات وقد تم تحويل بعض هذه الوحدات بمعرفة شاغليها تحويلا كليا أو جزئيا إلى نشاط تجارى بسيط غير مقلق للراحة وغير ضار بالصحة العامة 0 وقد صدر القرار رقم 263 لسنة 2001 تقنين أوضاع هذه المحلات وأسند هذا القرار إلى قرار المجلس المحلى التنفيذى رقم 181 لسنة 1996 ببيع هذه المحلات بأعلى سعر تم به المزاد وقد نعى المدعيين على القرار الطعين إنه : مشوب بالتعسف فى استعمال الحق حيث أن تحويل الوحدات محل النزاع إلى نشاط تجارى إنما كان يهدف إلى توفير السلع والخدمات لشاغلى الوحدات السكنية بمدينة السلام والنهضه فضلا عن المساهمة فى حل مشكلة البطالة وقد جاء القرار الطعين معول هدم للأهداف المشار إليها مشوبا بالتعسف فى استعمال الحق ، هذافضلا إلى مخالفته للقانون والسبب يحد الملكية بالنظر لكون الوحدات محل النزاع تم بيعها وتمليكها لشاغليها بيعا تماما ونهائيا ومضى على هذا البيع أكثر من عشره أعوام ثم قام الشاغل بتحويلها إلى متجر فقد تم التحويل فى ملكه وليس فى ملك الدولة التى يمتنع عليها التدخل فى هذا بعد أن أصدرت التراخيص اللازمة لهذا التحويل هذا بالإضافة إلى الفساد فى الاستدلال حيث أن القرار الطعين صدر مستندا إلى قرار المجلس المحلى التنفيذى رقم 181 / 1996 الذى وضع قاعدة تميز وتقدير سعر المتر قياسا على أعلى مزاد للمحلات التى تم بيعها فى المنطقة القريبة ، ولما كانت هذه المحلات تختلف اختلافا جوهريا عن الوحدات محل النزاع فإذا كان للقرار الطعين الاستناد للقرار رقم 181 /1996 . وأختتم الطاعنين صحيفة دعواهم بالطلبات المشار إليها وقد تحدد لنظر الشق العاجل جلسة 15/9/2003 حيث تدوول نظر الدعوى ، وبجلسة 15/4/2003 أودع المدعيين حافظة مستندات طويت على قرار محافظ القاهرة رقم 263 لسنة2001 وبجلسة 15/4/2003 أودع المدعين حافظتين للمستندات طويت على صورة ضوئية من المستندات المعلاه على غلافها وبجلسة 17/6/2003 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طوت على صورة من كتاب حى السلام وبجلسة 15/9/2003 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طوت على صور مستندات المعلاه علىغلافها وبجلسة 18/11/2003 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها وبالجلستين المؤرختين 27/1/2004 ، 27/1/2004 أودع المدعيين صور ضوئية للمستندات المعلاه على غلاف الحافظتين وبجلسة 6/4/2004 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات وبذات الجلسة أمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لأعداد تقرير برأيها القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى 0 وقد أودعت الهيئة تقريرها وقد ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعيين المصروفات ، وبجلسة 27/7/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 5/10/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفى الدعوى خلال أربعة أسابيع ، وبتاريخ 9/8/2004 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها وبتاريخ 12/8/2004 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات طوت على صور ضوئية من المستندات المعلاة على غلافها ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم بجلسة 19/10/2004 لاتمام المداولة وبجلسة اليوم صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقة عند النطق به علنا 0