الطعن رقم 7731 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-1-8
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محــمد الشـــاذلى نائب رئيس مجلــــــس الدولة
و ســليمان على ســليمان وكــــيل مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـكمــة " :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 1999 بتعيين فاروق عبد العزيز حسنى وزيرا للثقافة ورئيسا للمجلس الأعلى للآثار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة وأحكام المحكمة الإدارية العليا ، أن هناك اختصاصات ذات طابع سياسى وسيادى يمارسها رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للدولة طبقا لأحكام الدستور باعتباره سلطة حكم ، ومن بينها تعيين الوزراء والمحافظين ، والأعمال التى تحكم علاقات الدولة بالدول الأخرى ، وهذه الاختصاصات وما يصدر بشأنها من قرارات تتأبى عن أخضاعها لرقابة المشروعية التى تمارسها محاكم مجلس الدولة باعتبارها ليست قرارات إدارية وإنما قرارات سيادية أساسها ودوافعها أوضاع سياسية 0 وبالتالى فإنها تخرج عن نطاق اختصاصات محاكم مجلس الدولة ، ويتعين معه الحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر ما يثور بشأنها من أنزعة 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أن القرار المطعون فيه الصادر من رئيس الجمهورية بتعيين فاروق عبد العزيز حسنى وزيرا للثقافة قد صدر فى إطار السياسة العامة للدولة وباعتبار مصدره سلطة حكم ، ومن ثم فإنه يعد قرارا سياديا يخرج عن نطاق اختصاصات محاكم مجلس الدولة ، ومن ثم يتعين معه والحال كذلك الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهــذه الأسـباب " :
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة موقعة منه ، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/5/2000 ، طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين المدعى عليه الثانى وزيرا للثقافة ورئيسا للمجلس الأعلى للآثار ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وعينت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 16/5/2000 ، وجرى تدوولها على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ، حيث قدم المدعى خمسة حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، كما قدم مذكرة بالدفاع 0
وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقيها ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرأرتأت فيه الحكم : " بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى وإلزام المدعى المصروفات "
وبجلسة 11/12/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0