الطعن رقم 20945 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-10-7
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمــــد محــــــمد الشـــــاذلى نائب رئيــس مجلــــــس الدولـــــة
وعبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد محمـــد أحمد مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـكمــة " :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث إن المدعية تهدف من دعواها – وفقا للتكييف القانونى الصحيح لطلباتها - إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار إنهاء عقد العمل المبرم مع شركة الشروق الخاصة للتعليم مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام إدارة المعادى التعليمية بختم استمارات البطاقة الشخصية الخاصة بالمدعية بوصفها مديرة مدرسة الشروق الخاصة بالمعادى 0
ومن حيث إن البحث فى اختصاص المحكمة والفصل فيه يلزم أن يكون سابقا على البحث فى شكل الدعوى وفى موضوعها والفصل فيها اعتبارا بأن فقدان الولاية مانع أصلا من نظر الدعوى شكلا وموضوعا 0
ومن حيث إن المدعية تربطها علاقة عمل مع شركة الشروق الخاصة للتعليم الماثلة لمدرسة الشروق الخاصة بالمعادى وهذا العقد يخضع لأحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981ولا تعد المدعية – والحال كذلك – من الموظفين العموميين الذين يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر المنازعات الوظيفية المتعلقة بهم وإنما يختص بنظر دعواها الماثلة القضاء المدنى ومن ثم تضحى المحكمة غير مختصة ولائيا بنظر هذه الدعوى ويتعين القضاء بذلك مع إحالة الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص ، ولما كان الحكم الماثل غير منه للخصومة فى النزاع المعروض فإنه يتعين – من ثم – إبقاء الفصل فى المصروفات حتى تقضى المحكمة المختصة فى الدعوى بحكم منه للخصومة
" فلهـذه الأســباب " :
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ( الدائر العمالية ) للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقامت المدعية هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى تاريخ 22 /7/2003 ، تطلب في ختامها الحكم ( أولا : بقبول الدعوى شكلا 0 ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار عدم أحقية الطالبة فى اعتماد أوراق إثبات هويتها الشخصية بمهنة مديرة مدارس الشروق ، ثالثا : فض الموضوع بإلغاء قرار مدير عام إدارة المعادى التعليمية بشقيه عدم أحقية الطالبة فى اعتماد أوراق إثبات هويتها وإلغاء قرار فصلها من المدرسة وما يترتب على ذلك من آثار )0
وذكرت المدعية شرحا للدعوى ، أنها مديرة فنية لمدارس الشروق الخاصة بالمعادى وكذلك شريك متضامن فى شركة ...... والقائمة على إدارة مدرسة الشروق الخاصة 0 وبتاريخ 4/6/2002 تقدمت إلى مدير عام إدارة المعادى التعليمية تطلب اعتماد وختم أوراق بطاقتها الشخصية ، إلا أنها فوجئت بصدور القرار بعدم أحقيتها فيما تطلبه ، الأمر الذى دعاها إلى إقامة الدعوى الماثلة طعنا على هذا القرار على سند من مخالفته للدستور والقانون حيث أنها لاتزال مديرة للمدرسة المذكورة ولم يتم فصلها ، كما أنه صدر غير مسبب ومشوب بالانحراف بالسلطة 0
وانتهت المدعية إلى طلباتها المتقدم بيانها 0
وعين لنظر الدعوى جلسة 3/12/2002 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، حيث قدم كل من طرفى الدعوى المستندات ومذكرات الدفاع المثبتة تفصيلا بالمحاضر وأودعت هيئة مفوضي الدولة – بناء على تكليف من المحكمة - تقريرا بالرأي القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة المعادى الجزئية وإبقاء الفصل فى المصروفات 0
وبجلسة 22/5/2003 حجزت الدعوى للحكم بجلسة 7/10/2003 مع مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع حيث تبادل أطراف الدعوى المذكرات ، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0