الطعن رقم 9008 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-2-25
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
ود0 حمـــــــدى الحلفــــــاوى وكيـــــــــل مجلــــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمــــــــــــــــد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحــكمـة " :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه0
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، فإن المادة 44 مكررا من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1992 تنص على أنه : " يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة ، مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قرارا وقتيا سببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيق اللازمة ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل 0
وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره 0
وفى جميع الأحوال يكون التظلم عن هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل فى التظلم "0
وحيث إن مؤدي النص المتقدم أن المشرع وسد للنيابة العامة الاختصاص بإصدار قرارات وقتية فى منازعات الحيازة وفق الإجراءات المبينة بالمادة المذكورة ، وأناط المشرع بالقاضى المختص بالأمور المستعجلة الاختصاص بالفصل فى التظلمات من القرارات الصادرة من النيابة العامة فى منازعات الحيازة المشار إليها ، وذلك بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة طبقا للنص المذكور 0
وحيث إن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر من النيابة العامة فى منازعات حيازة ومن ثم يخرج الطعن فيه عن اختصاص هذه المحكمة ويدخل فى اختصاص القاضى المختص بالأمور المستعجلة بمحكمة جنوب القاهرة ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة مع إبقاء الفصل فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات 0
" فلهـــذه الأســـباب " :
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
بتاريخ 31/7/2002 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة ، طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 183 لسنة 2002 حيازات جنوب القاهرة بتمكين المدعى عليهما الثانى والثالثة من الشقة موضوع التداعى0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وأودعت هيئة مفوضي الدولة – كطلب المحكمة - تقريرا بالرأي القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 21/1/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، أودعت خلاله الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0