الطعن رقم 9032 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-5-25
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحــكمـــة " :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من النيابة العامة بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الجنحة رقم 51 لسنة 2002 حصر وارد مالية وما يترتب على ذلك من آثار 0
وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى المبدى من الجهة الإدارية ، فإنه من المقرر قضاء أن القرارات والإجراءات التى تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية تعد من صميم الأعمال القضائية وهى المتعلقة بإجراءات التحقيق والاتهام كالقبض على المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله وحبسه احتياطيا والتصرف فى التحقيق سواء برفع الدعوى العمومية ومباشرتها أمام المحكمة ، أم بالتقرير بألاوجه لإقامة الدعوى إذا رأت مبررا لذلك ، ومن ثم ينحسر عن تلك القرارات وصف القرارات الإدارية ، وما يستتبع ذلك من انحسار ولاية محاكم مجلس الدولة عن النظر والفصل فى الطعن على تلك القرارات ومراقبة مشروعيتها 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة بعد أن أجرت تحقيقاتها مع المتهمين ( ومنهم المدعى ) فى القضية رقم 51 لسنة 2002 حصر وارد مالية أصدرت قرارها المطعون فيه بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية نظرا لرد المبالغ موضوع القضية لمستحقيها ، ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد صدر بناء على الوظيفة القضائية للنيابة العامة ، ولا يعد قرارا إداريا ، الأمر الذى تخرج معه الدعوى الماثلة عن اختصاص هذه المحكمة ، لينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة طبقا لحكم نص المادة 210/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم تقضى المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجنح المستأنفة للشئون المالية ، مع إرجاء البت فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــذه الأســــباب " :
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة الجنح المستأنفة للشئون المالية والتجارية وأبقت الفصل فى المصروفات0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
بتاريخ 14/1/2003 أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وأصليا قبول الدفع بعدم دستورية المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية والفقرة الأولى ومن المادة 210 من ذات القانون واحتياطيا بإلغاء قرار النيابة العامة المطعون فيه 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى ، أنه يعمل مدير الاستثمار بشركة ....... وفى 29/12/2001 علم بسرقة الأسهم الخاصة بصندوق التأمين للعاملين بشركة ........ وقيدت الأوراق جنحة بمواد من قانون العقوبات وقانون سوق رأس المال ثم أصدرت النيابة العامة قرارها ضد المتهمين ومنهم المدعى بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية 0
ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون على النحو الذى أورده بعريضة دعواه التى اختتمها بالطلبات سالفة الذكر 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث تبادل طرفا الدعوى المستندات والمذكرات وأودعت هيئة مفوضي الدولة – بناء على تكليف المحكمة – تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنح مستأنفة شئون مالية مع إرجاء البت فى المصروفات 0
وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع أودع خلالها محامى الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0