الطعن رقم 321 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1977-6-27
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ اجراءات الطعن - ايداع المذكرات والاوراق
⚖️ مسئولية الناقل قبل الجمارك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ رفقى وعضوية جميل الزينى ومحمد العيسوى ومحمود حسن حسين ومحمود حمدى عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن عقد النقل البحرى ينقضى بمجرد تسليم البضاعة المشحونة في ميناء الوصول إلى المرسل إليه، فإذا اكتشف بها عجزا و تلفا بعد ذلك فإن الناقل البحرى لا يسأل عنه لأن البضاعة تكون قد خرجت من حوزته واصبحت في حوزة المرسل إليه وحراسته إلا أن الحكم المطعون فيه اقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن العجز الذى اكتشف بالرسالة استنادا إلى ما ورد في شهادة الإفراج عنها من الجمارك والمؤرخة 29/12/1964 والتى صدرت بعد الانتهاء من تفريغ الرسالة في 12/10/1964 وتسليم البضاعة للمرسل إليه وإذا استند الحكم المطعون فيه إلى تقرير الخبير الذى يبين في تقريره أن العجز اكتشف بعد الإفراج عن الرسالة وانقضاء عقد النقل فإنه الحكم المطعون فيه يكون قد أخطا في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب على الطاعن طبقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 أن يودع قلم الكتاب وقت تقديم صحيفة الطعن صورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه و الأحكام السابقة عليه الصادرة فى نفس الدعوى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليها فى أسبابه و هو إجراء جوهرى يترتب على إغفاله بطلان الطعن إلا أن إيداع صورة من الأحكام السابقة التى أحال إليها الحكم المطعون فيه عند التقرير بالطعن يضحى لا محل له إذا كان الحكم المطعون فيه قد ضمن أسبابه بياناً بوقائع النزاع و وقائع الطرفين و وجهت أسباب الطعن إلى الحكم المطعون فيه وحده ، لما كان ذلك و كانت أسباب الطعن قد أنصبت على الحكم المطعون فيه الختامى فحسب و الذى قدمت الطاعنة صورة رسمية منه و كان الحكم المطعون فيه قد ضمن أسبابه ما يوضح وقائع النزاع و وقائع الطرفين فإن الدفع ببطلان الطعن لهذا السبب يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عقد النقل البحري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقضي وتنتهي معه مسئولية الناقل البحري عن البضاعة المشحونة إلا بتسليمها للمرسل إليه تسليماً فعلياً، ذلك أن إلتزام الناقل إلتزام بتحقيق غاية هي تسليم الرسالة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه ويظل الناقل البحري مسئولاً عن البضاعة المشحونة وسلامتها حتى يتم تسليمها لأصحاب الحق فيها ولا ترتفع مسئوليته إلا إذا أثبت أن العجز أو التلف كان بسبب أجنبي لا يد له فيه أو بقوة قاهرة طبقاً لنص المادة 165 من التقنين المدني، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد استندت في نفى مسئوليتها عن العجز - وعلى ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - على إنه اكتشف عند الإفراج عن الرسالة بتاريخ 1964/12/26 وبعد تمام تفريغها في المدة من 1964/9/19 حتى 1964/10/16 وعدم الإشارة إلى هذا العجز في قائمة البضائع المشحونة على السفينة "المانيفستو"، مما يدل على عدم حصوله أثناء الرحلة البحرية وقد عجز الخبير المنتدب في الدعوى عن بيان سببه، وكانت الطاعنة لم تقدم لمحكمة الموضوع دليلاً على استلام المرسل إليها للبضاعة قبل تاريخ تحرير شهادة الإفراج التي ثبت بها العجز وأنها لم تنف مسئوليتها عن هذا العجز بسبب من الأسباب القانونية لدفع المسئولية، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن العجز المشار إليه وقضى بإلزامها بالتعويض يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ولم يخالف الثابت في الأوراق.