⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11148 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-4-20
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلـــــس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الدولة أحمد محمد الشـاذلى نائب رئيس مجلـــــس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبده مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــمحكمة : بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد اتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإن المادة 3 مكرر م من القانون رقم 50 /1982 بتعديل بعض احكام القانون رقم 162/1958 بشأن حالة الطوارئ يقضى بأن للمعتقل ولغيره من ذوى الشأن ان يتظلم من القبض أو الاعتقال إذا انقضى ثلاثون يوما ، ويكون التظلم بناء على طلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن الدولة العليا المشكلة وفقا لاحكام القانون المشار إليه 0 ومن حيث إنه ولئن كانت القرارات الصادرة بالاعتقال قرارات إدارية يخصص مجلس الدولة بمراقبة مشروعيتها إعمالا لحكم المادة (172) من دستور – جمهورية مصر العربية – إلا أن المشرع فى قانون الطوارئ المشار إليه آنفا قد وسد إلى محكمة أمن الدولة العليا الفصل فيما يقدمه المعتقل أو ذوى الشأن ، وينعقد من ثم الفصل فى التظلم من قرارات الاعتقال إلى المحكمة المشار إليها 0 و من حيث إن الفصل فى الاختصاص غير منه للخصومة أرجأ البت فى المصروفات 0 فــلهذه الأسبــاب : حكمـت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة امن الدولة العليا " طوارئ " بالقاهرة وأرجأت الفصل فى المصروفات 0 ســكرتير المحكمـــة رئيـــس المحكمـــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع : وتخلص – فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 4/2/2003 ، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والصادر فى 14/11/2002 برقم 20970 وبصفة خاصة عدم معاودة اعتقاله دون أسباب لاحقه تبرر هذا الاعتقال وتنفيذ الحكم بموجب مسودته ،وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى : إن القرار المطعون فيه قد صدر تجديدا لعدة قرارات سابقة تضمنت اعتقاله من3/5/2001 حتى الآن ورغم صدور عدة أحكام من محكمة أمن الدولة العليا – طوارئ بالإفراج عنه لم يتم تنفيذها حيث يتم خروجه من السجن بعد صدور الحكم وترحيله إلى قسم الترحيلات بقسم الخليفة ثم إلى الإدارة العامة للمخدرات ثم إلى منطقة المخدرات بالإسكندرية وهى فترة تستغرق ما بين عشرة وخمسة عشر يوم لحين تحديد قرار الاعتقال برقم جديد 0 ونعى المدعى على مسلك الإدارة مخالفته لأحكام القضاء الصادرة لصالحه ،وعدم وجود محل لقرار الاعتقال حيث سبق اتهامه فى القضية رقم504لسنة2001 جنايات الحمام وقضى ببراءته بجلسة 19/8/2001 0 وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد حددت المحكمة جلسة 22/4/2003 لنظر الشق العاجل وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ،وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة 0 وبجلسة27/5/2003 قرر الحاضر عن المدعى أن حقيقة طلباته الطعن فى قرار الجهة الإدارية بعدم الافراج عن المدعى بعد صدور حكم محكمة شمال الدائرة (12) فى 24/5/2003 كما قدم المدعى بجلسات المحكمة حوافظ مستندات ، كما قدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظتى مستندات كما قدم الحاضر عن المدعى صحيفة تضمنت الطلبات الختامية للمدعى بإلغاء القرار رقم 17432 الصادر فى 28/8/2003 المتضمن إعادة اعتقاله لذات الأسباب 0 وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم اصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم قبولها لعدم الالتجاء إلى لجنة فض المنازعات ومن باب الاحتياط الكلى برفض الدعوى مع الزام المدعى بالمصروفات 0 وبجلسة 24/2/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم و مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال الاجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع صممت فيها على طلباتها ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 20/4/2004 لاتمام المداولة 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به