الطعن رقم 7949 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-1-14
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشــــــــــــاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمـــــــــــــــــد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـكمـة " :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن حقيقة طلبات – المدعى – وفقا لتكييفها الصحيح والذى تنزله المحكمة على الدعوى فى ضوء ظروفها وملابساتها – الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من هيئة التحكيم بسوق المال فى الطلب رقم 18 لسنة 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار واعتباره كأن لم يكن لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إن الفصل فى الاختصاص مسألة أولية تسبق الفصل فى شكل الدعوى وموضوعها ، وكان الثابت من أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 – أن المشرع قد اتخذ من التحكيم وسيلة للفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فى مجال الأوراق المالية، وناط بمحاكم الاستئناف المختصة الفصل فى الطعون الصادرة فى الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بالفصل فى هذه المنازعات لمحكمة الاستئناف المختصة ، ولا تتغير جهة الاختصاص بالفصل فى الطعون بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 55 ق لسنة 23 دستورية عليا والقاضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة ( 10) والمادة (52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وبحسبان أن اختصاص محكمة الاستئناف بالفصل فيما يصدر عن هيئات التحكيم معقود لها ويخرج المنازعة عن اختصاص محاكم مجلس الدولة سواء تعلق الفصل فى المنازعة بمشروعية تشكيل اللجنة أو ما يصدر عنها من أحكام0
ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك – فإن المحكمة تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ومن ثم إحالتها إلى محكمة الاستئناف المختصة عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات 0
ومن حيث إن الفصل فى الاختصاص غير منه للخصومة فيتعين إرجاء البت فى المصروفات 0
" فلهــذه الأسـباب " :
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة بالاختصاص ، وأرجأت البت فى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
وتخلص الوقائع فى أن المدعى بصفته أقام الدعوى الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها قلم كتاب المحكمة فى 6 /3/2002 ، وطلب في ختامها بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير العدل رقم 3357 لسنة 2001 بتشكيل هيئة التحكيم للفصل فى طلب التحكيم رقم 18 لسنة 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعتبار ما صدر عن هذه الهيئة من إجراءات وقرارات كأن لم يكن وأحقية الشركة فى استرداد رسوم ومصروفات التحكيم مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات0
وذكر المدعى بصفته – شرحا للدعوى أن الشركة التى يمثلها إحدى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وتمارس نشاط السمسرة وحاصلة على ترخيص الهيئة العامة لسوق المال ، وقد حدت خلاف بينها وبين أحد أعضائها المهندس ( ......) وقامت الشركة تطلب تحكيم ضد عميلها المذكور قيد بالهيئة العامة لسوق المال تحت رقم 18 لسنة 2001 وقامت الشركة بسداد رسوم الطلب ، وتم اتخاذ الإجراءات ، وصدر قرار وزير العدل رقم 3357 لسنة 2001 بتشكيل هيئة التحكيم وأثناء تداول الطلب صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى 13/1/2002 فى الدعوى رقم 55 لسنة 23 قاضيا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (10) والمادة ( 52 ) من قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولسقوط المواد 53 ، 54 ، 57 ، 58 ، 59 ، 60 ، 61 ، 62 من القانون المشار إليه ونص المادتين 210 ، 212 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 ، وأصبح القرار المطعون فيه هو والعدم سواء 0
وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات والحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري مع إلزام الشركة المدعية بالمصروفات واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وعلى سبيل الاحتياط برفضها ، وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة والتى أعدت تقرير بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لمحكمة استئناف القاهرة للاختصاص مع إبقاء الفصل فى المصروفات 0
وبجلسة 3/12/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم و مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل أودع الحاضر عن المدعى عليه الأول مذكرة بدفاع 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0