⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7230 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-11-18
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشــــام طلـــعت الغـــــزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وصــــلاح الدين الجــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـكمـة " : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعين قد أقاموا دعواهم للحكم لهم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة رقم 1 لسنة 2002 بغلق مداخل العمارات المشار إليها والكائن بها وحداتهم السكنية المملوكة لهم ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0 ومن حيث إن من المقرر أن البحث فى الاختصاص يسبق البحث فى شكل الدعوى أو موضوعها ، وإن على المحكمة أن تبحث أولا فى مدى ولايتها بنظر الدعوى حتى ولو لم يثره الخصوم بحسبان أن ذلك من الأمور المتعلقة بالنظام العام0 ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن العقود التى انعقدت بين المدعين والجهة الإدارية المدعى عليها بشأن بيع الوحدات السكنية بالعمارات المذكورة لهم ، هى عقود مدنية ، حيث إنصب البيع فى هذه العقود على مال خاص مملوك للجهة الإدارية ، والتى تعاملت فى هذا المال تعامل الأفراد ، ولما كانت المحكمة المدنية هى التى تختص بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تلك العقود ، وكانت الدعوى الماثلة تعد من قبيل المنازعة الناشئة عن هذه العقود ، من ثم فإن المحكمة المدنية تكون هى التى تختص بنظرها وينحسر الاختصاص الولائى لمحكمة القضاء الإدارى بنظرها ، ولا ينال من ذلك أن تكون الدعوى متعلقة بقرار أصدرت الجهة الإدارية ذلك أن من المسلم به أنه لا يكفى لكى يخلع على القرار وصف القرار الإدارى لمجرد أن يكون صادرا من جهة إدارية وإنما يلزم أن يكون القرار إداريا بحسب موضوعه ومحتواه ، بحيث إذا تعلق القرار بمسألة من مسائل القانون الخاص فإن ذلك لا يكون قرارا إداريا 0 ومتى كان الأمر على هذا النحو فإنه يتعين القضاء بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المدنية للاختصاص إعمالا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات ، مع إرجاء البت فى المصروفات للمحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى كون أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة لا ينهى الخصومة فى الدعوى وعملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهــــذه الأســــباب " حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17 /2/2002 ، وطلب المدعون فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة رقم 1 لسنة 2002 ( المتضمن غلق مداخل العمارات التى تم تنفيذ المداخل بها أرقام 39 ، 40 ، 41 ، 42 ، بشركة ....... ، وإعادة بناء الحائط الخلفى للمحل رقم 42 ب ووضع الباب الصاج للمحل مرة أخرى على نفقة المخالف ) ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وقالوا شرحا لدعواهم ، أنهم متعاقدون على شراء وحدات سكنية بمشروع إسكان أعضاء النقابات المهنية بمدينة القطامية مع وزارة الإسكان والتعمير ، وتم تسليمهم الوحدات السكنية الخاصة بهم خلال عام 1990 ومضى على شغلهم لها مدة تزيد على عشر سنوات ثم فوجئوا بصدور القرار المطعون فيه رقم 1 لسنة 2002 بغلق المداخل المخصصة للعمارات الكائن بها الوحدات السكنية المملوكة لهم ، وذلك تمهيدا لبيعها بالمزاد العلنى كمحلات تجارية ، وينعى المدعون على هذا القرار مخالفته للقانون لصدوره من سلطة غير مختصة ، وأنه شابه الانحراف فى استعمال السلطة وتعارضه مع حقهم فى الملكية الخاصة ، واختتموا صحيفة دعواهم بالطلبات آنفة الذكر 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعين حافظتى مستندات ، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع ، ثم قدم الحاضر عن المدعيين من الخامس عشر حتى الأخير صحيفة معلنة بتدخلهم انضماميا إلى جانب المدعين الأصليين للحكم لهم بذات الطلبات ، ثم قدم الحاضر عن الجهة الإدارية المدعى عليها حافظة مستندات ، ثم قدم الحاضر عن المدعى الرابع عشر حافظة مستندات وبجلسة 25/2/2003 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 22/4/2003 وكلفت هيئة مفوضي الدولة إعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم : 1 – بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول لرفعها غير ذى صفة 0 2 – قبول تدخل المدعين من الخامس عشر حتى الأخير انضماميا إلى جانب المدعين 0 3 – قبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 و بجلسة 14/9/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 18/11/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0