⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7492 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-11-4
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشـــاذلى نائب رئيس مجلـس الدولـة و عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلـس الدولـة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد محمـد أحمد مفــوض الدولـة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمــين الســـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحــكمــة " : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 من حيث إن الشركة المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلغاء قرار الجهة الإدارية بإعادة تقييم الأرض المشتراة من محافظة الجيزة – موضوع الدعوى – مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمة الشركة من المبالغ التى تطلب الجهة الإدارية سدادها 0 ومن حيث إن البحث فى اختصاص المحكمة والفصل فيه يلزم أن يكون سابقا على البحث فى شكل الدعوى وفى موضوعها والفصل فيهما اعتبارا بأن فقدان الولاية مانع أصلا من نظر الدعوى شكلا وموضوعا 0 ومن حيث إن الأرض موضوع النزاع هى من الارض الصحراوية خارج الزمام والخاضعة لاحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية على النحو الذى يبين من مستندات الدعوى ومما اوردته الجهة الإدارية فى مذكرة دفاعها – ولم تنفه الشركة المدعية أوتدفعه بأى دفاع – وإذ تنص المادة 22 من ذات القانون على أن ( تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وترفع الدعاوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة 000 ) ومن حيث إن الارض موضوع النزاع هى من الأراضي الخاضعة لاحكام هذا القانون ومن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بها سواء من حيث التثمين أو اعادة التثمين أو غير أو غير لك من النزاعات ينحسر عن هذه المحكمة وينعقد لجهة القضاء العادى اعمالا لصحيح حكم المادة (22 ) من القانون رقم 143 لسنة 1981 ويتعين – من ثم – القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية باعتبارها المحكمة المختصة نوعيا ومحليا بنظر النزاع 0 ولما كان هذا الحكم غير منه للخصومة فى الدعوى فإنه يتعين إبقاء الفصل فى المصروفات حتى تفصل المحكمة المدنية فى الدعوى بحكم نهائى 0 فـلهذه الاسباب : حكمت المحكمة : بعد اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/12/2002 تطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ و إلغاء قرار الجهة الإدارية الصادر بكتابها رقم 8531 / م المؤرخ 29/10/2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار والقضاء ببراءة ذمة الشركة من المبالغ المطالب بها 0 وتخلص عناصر الدعوى – حسبما يبين من صحيفتها – فى أن الشركة المدعية تمتلك أرضا بموجب عقود مسجلة بيعت لها من محافظة الجيزة – فى جزء منها – والآخر بيع إليها من أفراد آلت اليهم ملكيتها من ذات المحافظة وقد التزمت الشركة بسداد الدفعات المقدمة من سعر الأرض وتعهدت بسداد باقى الثمن فى الآجال المحددة بالعقد المبرم بين الطرفين ، وتسلمت الشركة الارض بالفعل واستصدرت التراخيص اللازمة لاقامة المشروعات الاستثمارية عليها وذلك منذ عام 1996 ، إلا أنها فوجئت فى أول نوفمبر سنة 2002 بورود كتاب الجهاز التنفيذى للمنطقة الاستثمارية بمحافظة الجيزة رقم 8531 مؤرخ 29/10/2002 بمطالبة الشركة بسداد ما أسمته المحافظة المستحقات المالية المطلوبة طبقا للقواعد التى وافقت عليها اللجنة الوزارية للإنتاج بجلستها المنعقدة فى 9/10/2000 من مشروع الشركة الجارى تنفيذه على الأرض الكائنة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى وإلا سوف يتم سحب الأرض المخصصة للشركة ، وترى الشركة المدعية أن هذا القرار جاء مخالفا للقانون مشوبا بإساءة استعمال السلطة حيث أنها تملكت الأرض بالفعل فى تاريخ سابق ولا يجوز تعديل سعر البيع بأى حال وانما يتعين الالتزام بأحكام العقد المبرم بين الطرفين فى هذا الشأن 0 وانتهت الشركة فى ختام صحيفة الدعوى إلى طلباتها سالفة البيان وعين لنظر الدعوى جلسة 1/2/2003 وقد تدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدمت الشركة المدعية حافظتى مستندات ومذكرة دفاع وقدم محامى الحكومة حافظة مستندات ومذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري واحتياطيا طلب الحكم برفض الدعوى وأودعت هيئة مفوضى الدولة – بناء على تكليف من المحكمة – تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا الحكم برفض الدعوى 0 وبجلسة 13/9/2003 حجزت الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات خلال أسبوعين حيث أودع محامى الحكومة مذكرة دفاع و أودع محامى الشركة المدعية حافظة مستندات ومذكرة دفاع 0 وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0