⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10573 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-3-16
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وهشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــكمــة " : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المستشكلين بصفاتهم يهدفون بإشكالهم إلى الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 18/5/2003 فى الطعن رقم 4003 لسنة 44 ق ( والذى قضى بإلغاء قرار لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة بعزل السيد العضو / محمد خالد طه محمد عبد السلام " المستشكل ضده الأول " ) وذلك حين صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 13 لسنة 25 ق تنازع ، مع إلزام المستشكل ضده الأول المصروفات 0 ومن حيث إن من المقرر أن البحث فى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يسبق البحث فى شكل الدعوى أو موضوعها ، وإن للمحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها لبحث مدى ولايتها بنظر الدعوى ، ولو لم يثره أحد الخصوم ، لتعلق ذلك بالنظام العام 0 ومن حيث إن المسلم به أن المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة ، تختص بها كل محكمة فى حدود اختصاصها ، باعتبار أن منازعات التنفيذ المتعلقة بهذه الأحكام تعتبر متفرعة عن أصل المنازعة التى فصلت فيها المحكمة ، فضلا عن أن قاض الأصل هو قاض الفرع ، كما أن المحكمة التى أصدرت الحكم تكون هى الأقدر على الفصل فيما يثور من عقبات تتعلق بتنفيذه 0 ومن حيث إنه على ضوء ما تقدم ، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المستشكل فى تنفيذه ، صادر من المحكمة الإدارية العليا ، ومن ثم تكون هذه المحكمة هى المختصة بنظر الإشكال الماثل ، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الإشكال ، إلا أنه فيما يتعلق بإحالة الإشكال إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص ، فإنه لما كان من المستقر عليه أنه لا يجوز للمحكمة الأدنى أن تحيل إلى المحكمة الأعلى ، من ثم فإن المحكمة تقضى بعدم الاختصاص النوعى بنظر الإشكال دون إحالة الإشكال إلى المحكمة الإدارية العليا 0 " فلهـــذه الأســـباب " : حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الاشكال 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 9/11/2003 وقيدت بجدولها برقم 3491 لسنة 2003 ، وطلب المستشكلون بصفاتهم فيها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4003 لسنة 44 ق بجلسة 18/5/2003 ، وذلك لحين الفصل فى الدعوى رقم 13 لسنة 25 ق تنازع المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا ، مع إلزام المستشكل ضده الأول المصروفات 0 وقالوا شرحا للإشكال ، أن المستشكل ضده الأول كان قد تم محاكمته أمام لجنة التأديب بهيئة قضايا الدولة حيث أصدرت اللجنة بجلسة 28/8/1989 قرارا بعزله من وظيفته ، وقد طعن على هذا القرار أمام لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة بالطعن رقم 86 لسنة 1989 وقررت اللجنة عدم قبول الطعن ، إلا أن المستشكل ضده أقام الطعن رقم 4003 لسنة 44 ق أمام المحكمة الإدارية العليا طعنا عل قرار لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة 0 وبجلسة 18/5/2003 أصدرت المحكمة حكمها المشار إليه ، وأنه لما كان تنفيذ هذا الحكم من شأنه أن يلحق أضرارا جسيمة يتعذر تداركها لذلك فإن المستشكلين بصفاتهم يطلبون الحكم بوقف تنفيذ الحكم المذكور لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 13 لسنة 25 ق تنازع المقامة منهم 0 وقد نظرت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة الإشكال الماثل بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 29/12/2003 أصدرت حكما قضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة لنظرها وأبقت الفصل فى المصروفات وتنفيذا لذلك فقد وردت الدعوى إلى قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه 0 وقد نظرت محكمة القضاء الإدارى الإشكال الماثل بجلسة 24/2/2004 حيث حضر طرفى الإشكال وقررت المحكمة حجز الإشكال للحكم فيه بجلسة 16/3/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوع ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة وحافظة مستندات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0