⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2075 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-2-24
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة : بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا 0 من حيث أن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم بإلغاء قرار الجهة الإدارية المدعى عليها بالامتناع عن تعديل شهادة الخدمة العسكرية الخاصة به وذلك بعدم النص فيها على المادة 123 من القانون رقم 123 لسنة 1981 ( بشأن خدمه ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة ) كسبب لإنهاء خدمته العسكرية ، وتعديل درجة الأخلاق أثناء الخدمة من درجة " لا تقدر " إلى " قدوة حسنه "،مع ما يترتب على ذلك من آثار0 و من حيث أنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واختصاص اللجان القضائية العسكرية بنظرها ، فإنه بالرجوع إلى القانون رقم 123 لسنة 1981 " بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة " يبين إنه ينص فى المادة (1) منه على أن :- " تسر أحكام هذا القانون على أفراد القوات المسلحة الأتى بيانهم :- أ- 0000000000 ب- ضباط الصف والجنود المجندون ومن فى حكمهم جـ - 00000000000 دـ 000000" وينص فى المادة 95 منه على أن :- " تنتهى الخدمة العسكرية العاملة بالقوات المسلحة لأحد الأسباب آلاتية :- 000000000 بالنسبة للمجندين والمتطوعين : 1- 00000000000 2- ألزمت من الخدمة 3- الاستغناء عن الخدمة " وينص فى المادة 97 منه على أن " فى جميع حالات إنهاء الخدمة الموضحة فى المادة 95 عدا حالتى الوفاة أو الاستشهاد يجب أن تسلم للعسكرى شهادة تدل على تأدية الخدمة العسكرية موضحا بها سبب انتهاء الخدمة 0000 " وينص فى المادة 123 منه على أن " يستغنى عن الخدمة العسكرية لأسباب تتصل بدواعى الصالح العام 00000 " 0 وينص فى المادة 130 ( بعد تعديلها بالقانون رقم 152 لسنة 2002 ) على أن " تختص اللجان القضائية العسكرية المشار إليها فى المادة السابقة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى والمجندين بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون 0000 " 0 ومن حيث أنه فى ضوء النصوص المتقدمة ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى الماثلة تتعلق بما أثبت بشهادة الخدمة العسكرية الصادرة للمدعى من أن سبب إنهاء خدمته هو المادة 123 من القانون رقم 123 لسنة 1981 المشار إليه وعدم تقدير درجة لأخلاقه عن مدة خدمته العسكرية ، ولما كان الثابت أن المدعى أبان خدمته العسكرية كان يندرج ضمن إحدى الفئات الواردة بالمادة 130 المشار إليها ، من ثم فإن المنازعة محل الدعوى الماثلة مما تختص بنظرها اللجان القضائية العسكرية بالقوات المسلحة دون غيرها ، الأمر الذى ينحسر معه الاختصاص الولائى للمحكمة بنظر الدعوى ، مما يتعين معه وفقا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات إحالة الدعوى بحالتها إلى اللجنة القضائية العسكرية المختصة ، مع إرجاء البت فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات كون أن الحكم بعدم الاختصاص من الإحاله لا ينهى الخصومة فى الدعوى 0 فلـــهذه الأســـباب حكمت المحكمة :- " بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية العسكرية المختصة بالقوات المسلحة لنظرها ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/1/2001 ، وطلب المدعى فيها الحكم بتعديل شهادة الخدمة العسكرية الخاصة به وذلك برفع نص المادة 123 من القانون رقم 123 لسنة 1981 كسبب لإنهاء خدمته العسكرية وتعديل درجة الأخلاق أثناء الخدمة من درجة " لا تقدر " إلى " قدوة حسنة " وإعطائه بما يفيد إنه غير مطلوب للخدمة الوطنية بعد انتهاء مده الاحتياط ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة ، وأودعت فيها تقرير بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وإلزام المدعى المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة بجلسة 3/6/2003 وتدوول نظرها بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية المدعى عليها حافظتى مستندات ومذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولإئيا بنظر الدعوى ، وقدم الحاضر عن المدعى مذكرة وحافظة مستندات ، وبجلسة 2/12/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 20/1/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين ، خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية المدعى عليها مذكرة دفاع ، ثم مد آجل النطق بالحكم لجلسة 17/2/2004 ثم 24/2/2004 لإتمام المداولة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة ومنطوقه لدى النطق به 0