الطعن رقم 9085 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-7-20
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص ولائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
ود 0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عماد أحمد عبد الرحمن مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وحيث إن المدعي يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإن مقتضى حكم نص المادة 35 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أنه فى حالة إذا طلب مكتب الشهر العقارى استيفاء بيان معين من صاحب الشأن ، أو إذا تقر سقوط أسبقية الطلب المقدم منه ، فإنه يتقدم إلى أمن المكتب بطلب إعطائه المحرر رقميا وقتيا وبعد ذلك يرفع الأمر إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها المكتب 0 بما مؤداه أن المشرع وسد الاختصاص بالمنازعة فى سير أو عدم سير طلب الشهر لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المشار إليها 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم على الدعوى الراهنة ، فإنها تخرج من الاختصاص الولائى لهذه المحكمة لينعقد الاختصاص بنظرها لقاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث يقع فى دائرتها مكتب شهر عقارى الموسكى 0
الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 0
مع إبقاء الفصل فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " :
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
بتاريخ 13/8/1996 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف السير فى الطلب رقم 29 لسنة 1995 شهر عقارى الموسكى والسير فى إجراءات الطلبات 186 لسنة 1994 ، 197 ، 198 ، 208 لسنة 1994 والممتدة بالطلبات أرقام 134 ، 135 ، 136 ، 137 ، 138 لسنة 1995 شهر عقارى الموسكى لحين الفصل فى القضايا أرقام 10038 لسنة 94 ، 3042 لسنة 1996 ، 5398 لسنة 1996 ، 1356 لسنة 112 ق 0 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وأودعت هيئة مفوضى الدولة بناء على تكليف المحكمة تقريرا ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى 0
وقد نظرت الدعوى بجلسة 8/6/2004 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأودع خلالها محامى الحكومة مذكرة 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0