الطعن رقم 1849 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-11-27
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلــــــس الدولة
ود 0 حمــــدى الـحــــلفـــاوى وكــــيل مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المــحكـمــة " :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى بصفته يهدف بدعواه إلى الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2128 لسنة1994 فيما تضمنه من اعتبار الأرض المملوكة للدولة والمشار إليها أرضا أثرية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى بنظر الدعوى ، فإنه ولئن كان المشرع فى المادة 66/ ء من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72 19قد عقد الاختصاص للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو المصالح العامة أو الهيئات العامة أو الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض ، وذلك بحسبانها من أشخاص القانون العام ، إلا أن من المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا وإفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن هيئة الأوقاف المصرية وهى تقوم بإدارة واستثمار أموال الأوقاف باعتبارها نائبة عن ناظر الوقف ( وهو وزير الأوقاف ) ، لا تعد شخصا من أشخاص القانون العام وإنما هى من أشخاص القانون الخاص ، ومن ثم لا يتحقق للهيئة بهذه المثابة الوصف القانونى الذى يتطلبه نص المادة 66 المشار إليه فى أطراف النزاع كى ينعقد اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بنظر النزاع ( من ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 711 و717 لسنة 28 ق الصادر بجلسة 14/6/86 19، وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الصادرة بجلسة 23/3/94 19ملف رقم 32/ 2 /2452 )
ومن حيث إنه على مقتضى ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن هيئة الأوقاف المصرية قد أقامت دعواها باعتبارها القائمة على إدارة الوقف المذكور من ثم فإنها لا تعدو من أشخاص القانون العام ، ولا يصح النزاع الماثل بين جهتين إداريتين من أشخاص القانون العام ، مما لا يتوافر معه مناط اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وينعقد الاختصاص للمحكمة باعتبار أن النزاع يعد طعنا على قرار إداري 0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإنه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، فإن من المقرر قانونا ، وفقا لحكم المادة لحكم المادة 24 من قانون مجلس إنه يتعين إقامة دعوى الإلغاء طعنا على القرار الإداري خلال ستين يوما من تاريخ العلم بها ، وينقطع هذا الميعاد بالتظلم الإداري من القرار ، وإنه إذا مضى ستين يوما على تقديم التظلم إلى الجهة الإدارية ولم ترد عليه فإن على صاحب الشــأن إقامة الدعوى خلال الستين يوما التالية لانتهاء الستين يوما المذكورة0
ومن حيث إنه على مقتضى ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه وإن كان قد نشر بالوقائع المصرية العدد 207 بتاريخ 14/ 9/1994 أنه قد توافر العلم اليقيني للمدعى بالقرار المطعون فيه بتاريخ 26/8/95 19سبما يستفاد من محضر اجتماع اللجنة المشكلة من الهيئة المدعية وهيئة الآثار لبحث موضوع القرار ( بناء على طلب وزير الأوقاف بخطابه الموجه فى أبريل 95 19إلى وزير الثقافة ) وقد حضر اجتماع هذه اللجنة ممثلون من الهيئة المدعية فى التاريخ المذكور ، وإذا لم تكشف الأوراق عن أن الهيئة المدعية قد تظلمت من القرار المطعون فيه إلى الجهة التى أصدرته ، وإذا أقامت دعواها طعنا على هذا القرار بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/11/95 19، من ثم تكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا ، مما يضحى معه الدفع المبدي فى هذا الشأن قد قام على أساس صحيح من القانون متعينا إجابته 0
ومن حيث أن من أصابه الخسرفى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهــــــــــذه الأســـــــــــباب "
حكمت المحكمة :
برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وباختصاصها ، وبعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، وألزمت الهيئة المدعية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/11/1995 ، وطلب المدعى بصفته فيها الحكم : بإلغاء قرار المدعى عليه الثانى رقم 2128 لسنة 1994 فيما قضى به من اعتبار الأرض المملوكة للدولة الواقعة بحوض المسلة رقم 2 ومساحتها 17 ط 54 ف أرضا أثرية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليهم المصروفات 0
وينعى المدعى بصفته على القرار المطعون فيه ، مخالفته للقانون فالأرض الصادر بشأنها القرار هى من الأوقاف الخيرية التى لا يجوز تملكها ، وأنه لا يوجد باعث على إصدار القرار فالأرض المشار إليها ليست أرضا أثرية وإنما هى أرض زراعية معروفة بأنها أرض المسلة ، كما أن القرار يضر بحقوقه المالية حيث يخرج إدارة الأرض المذكورة وهى من الأعيان الخيرية إلى هيئة الآثار المصرية0
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم :-
أصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد 0
واحتياطيا : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، مع إلزام رافعها المصروفات
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 10/4/2001 وتد وولت بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها ؛ حيث قدم الحاضر عن المدعى عليه الثالث مذكرة التمس فيه الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا رفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات 0
وقدم الحاضر عن المدعى بصفته حافظة مستندات ، وبجلسة 30/10/2001 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 27/11/2001 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة التمست فيها الحكم :-
أصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 0
واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، وعلى سبيل الاحتياط برفض الدعوى ، وإلزام المدعى المصروفات ، وأودع المدعى مذكرة صمم فيها على طلباته الواردة بصحيفة الدعوى 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0