الطعن رقم 11745 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-4-29
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صــــــلاح الديــن الجـــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
و د 0 حمــــدى الحلـــــفاوى وكيـــــــــل مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
محمــد مختار محمود مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الضابط المصدق على الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا للشرطة فى القضية رقم 164 لسنة 2000 كلى عليا ، ورفض التماس إعادة النظر فى هذا الحكم 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، فإنه وفقا لحكم المادة 99 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 71 يخضع الضباط وأمناء ومساعدوا الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون لقانون الأحكام العسكرية فيما يتعلق بخدمتهم وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة فى هذا القانون أو فى قانون الأحكام العسكرية 0
وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن المشرع قد أنشأ قضاء مستقلا بذاته هو القضاء العسكرى بمقتضى القانون رقم 25 لسنة 66 بإصدار قانون الأحكام العسكرية حدد فيه اختصاص هذا القضاء وإجراءات المحاكمة أمامه والتصديق على الأحكام التى يصدرها وتنفيذها ، ويعتبر هذا القضاء جهة قضائية مستقلة تقوم إلى جانب جهة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وجهة القضاء العادى ، ولا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالتعقيب على الأحكام العسكرية الصادرة من القضاء العسكرى أو الإجراءات المكملة أو المنفذه لهذه الأحكام 0
ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى كان يعمل مندوب شرطة وقدم إلى المحاكمة العسكرية فى القضية المشار إليها التى حكمت ضده بجلسة 8/5/2000 بالحبس لمدة سنة والعزل من الوظيفة لمدة سنتين لما ثبت قبله مخالفات وقد تم التصديق على هذا الحكم بتاريخ 7/9/2000 وإذ يطعن المدعى بدعواه الماثلة على قرار التصديق على الحكم الصادر ضده من المحكمة العسكرية العليا للشرطة ورفض التماس إعادة النظر فى هذا الحكم ، من ثم فإنه وفقا لما تقدم لا ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لمحاكم مجلس الدولة ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر بنظر الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29 /4/2002 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار الضابط المصدق على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 164 لسنة 2000 عسكرية عليا للشرطة وقراره برفض الالتماس المقدم فى هذا الشأن ، وفى الموضوع بإلغاء هذين القرارين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظتى مستندات ومذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وبجلسة 24/12/2002 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 18/2/2003 وكلفت هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى ، وإلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 25/3/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 29/4/2003 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0