الطعن رقم 278 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1977-5-4
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الحكم
⚖️ الاحكام الجنائية - النزول عن الحق
⚖️ نزع الملكية للمنفعة العامة - الاعتراض على تقدير التعويض
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية مصطفى الفقى وأحمد سيف الدين سابق ومحمد عبد الخالق البغدادى وأحمد شيبة الحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه على أساس أن التظلمات التى تقدم بها هو وباقى الملاك الذين نزعت ملكيتهم للمنفعة العامة تنفيذا للمشروع رقم 83 بلدية دمنهور إلى محافظ البحيرة كانت تمثل طعنا منهم فى القرار الصادر من لجنة الفصل في الاعتراضات بتأييد تقديرات الحكومة والذى لم يطعن فيه فصار نهائيا كما أن قرار المحافظ رقم 6 لسنة 1971 الصادر في 26/1/1971 نص في مادته الثانية على سريان أحكامه اعتباراً من تاريخ صدوره فلا يسرى على أرض الطعن التى نزعت ملكيتها في تاريخ سابق على ذلك، في حين أن التظلمات التى تقدموا بها إلى المحافظ لم يهدفوا من ورائها إلى الطعن في قرار لجنة الاعتراضات ل التمسوا بها إعادة النظر في التعويض الذى قدره مجلس مدينة دمنهور - المطعون ضده الأول - بما للمحافظ من ولاية التصديق على قرارات مجالس المديرية وإذ تبين للجنة التى شكلت لفحص تظلمات الملاك أن العدالة تقتضى رفع التقدير إلى 1 جنيه و 750 مليما للمتر المربع، فقد وافق المطعون ضدهما على اقتراح اللجنة وأصدر كل منهما قرار برفع التقدير إلى السعر المشار إليه ومن ثم يكون المطعون ضدهما قد نزلا ضمنا عن القرار الصادر من لجنة الإعتراضات بتأييد التقدير القديم، بل أنهما قاما بصرف الفروق لجميع ملاك الأراضى المنزوعة ملكيتها فيما عداه وطلب من محكمة الموضوع ندب خبير للتأكد من ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب فأخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت حجية الأمر المقضى قد أصبحت متعلقة بالنظام العام وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات ، إلا أنه مازال للمحكوم له الحق فى النزول عن الحكم الصادر لصالحه ، و قد نصت المادة 145 من قانون المرافعات على أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به كما جاء فى المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات تعليقاً على نص المادة 101 منه أنه يجوز للخصم أن يتنازل عن الحكم الصادر لمصلحته إذا تنازل عن الحق الثابت بهذا الحكم و إنتهى بهذا التنازل النزاع الذى تناوله الحكم . و إذ كان الثابت أن الطاعن و باقى ملاك الأراضى التى نزعت ملكيتها قد تقدموا بطلبات إلى محافظ البحيرة المطعون ضده الثانى إعادة النظر فى التقديرات السابقة لقيمة الأراضى المنزوعة ملكيتها فأحال تلك الطلبات إلى مجلس مدينة دمنهور - المطعون ضده الأول - الذى شكل لجنة لفحص الموضوع إنتهت فى تقريرها إلى أقتراح رفع التقدير إلى مبلغ 1 جنيه ، 750 مليما للمتر المربع الواحد و قد وافق المطعون ضده الأول على هذا الأقتراح و أصدر قراراً برفع التقدير إلى السعر الذى أقترحته اللجنة ، كما أصدر المطعون ضده الثانى القرار رقم 6 لسنة 1971 أقر فيه التقدير الجديد ، فإن مفاد ذلك نزول المطعون ضدهما عن التقدير السابق فيزول معه القرار الصادر من لجنة الإعتراضات فى شأنه .