الطعن رقم 2400 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-7-27
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الـــــــشاذلى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
صلاح الديــن الجروانـــــى نائــــــب رئيس مــجلس الـــدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين السيد
مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة
وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة :
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .
من حيث إن طلبات المدعين الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العليا لتثمين الاراضى المعتمد فى 7/9/1999 فيما تضمنه من التصرف إلى المدعى عليه الثالث فى قطعة الأرض الكائنة رقم 19 ش رضوان بالخرطة القديمة مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها بيع القطعة المشار إليها لهم وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، فإن القرار الادارى هو افصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث اثر قانونى معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا وكان الباعث على ابتغاء مصلحة عامة ، والقرار الصادر عن جهة الإدارة إذ صدر عنها متعلقا بنزاع خاص برابطه من روابط القانون الخاص خرج عن الاختصاص الولائى للقضاء الادارى وانعقد الاختصاص بالفصل فيه للقضاء العادى بحسبانه القضاء المختص بالفصل فى صحة الملكية وما يتفرع عنها من حقوق والتزامات تؤثر سلبا وايجابا فيما يصدر عن الإدارة من قرارات وإجراءات تؤثر فى حقوق الأفراد وعلاقاتهم بجهة الإدارة .
ومن حيث إنه ولما كان النزاع الماثل يدور حول تصرف صادر من الجهة الإدارية باعتبارها مالكة للعقار محله – فإن المنازعة تخرج عن الاختصاص الولائى لهذه المحكمة ، وينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم القضاء العادى ، وتقضى المحكمة بإحالة الدعوى عملا بحكم المادة 110 مرافعات .
ومن حيث إن الفصل فى الاختصاص غير منه للخصومة فيتعين إبقاء الفصل فى المصروفات 0
فلـــــــــهذه الأسباب :
حكمت المحكمة :
بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
ســـــــــكرتير المحكمـــــــة رئيــــــــــس المحكمــــــــــة
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائــــــع :
وتخلص – فى أن المدعين أقاموا الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 15/11/2001 ، وطلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا لتثمين الاراضى والمشكلة بقرار محافظ القاهرة والمعتمد فى 7/9/1999 فيما تضمنه من تخصيص وبيع أرض العقار رقم 19 شارع رضوان بالخرطة القديمة إلى المدعى عليه الثالث مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام المدعى عليه الأول بتخصيص وبيع أرض العقار لهم وفقا للشروط والأوضاع مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات 0
وذكر المدعون شرحا للدعوى : أنهم يقيمون بالعقار رقم 19 شارع رضوان بالخرطة القديمة منذ ما يزيد على أربعين عام ولم يكن للمدعى عليه الثالث أى محل اقامة به ، والعقار مقام على ارض مملوكة للدولة ، ويمتلك مبانيه ومقابل حق الانتفاع به خمسة شركاء على الشيوع وبالتساوى بموجب الحكم الصادر فى القطعة رقم 36 /1961 مدنى الخليفة وهــــــــــم ( ........، ...... ، .......،....... ، .......) وبموجب عقد ابتدائى اشترى المدعون من الأول إلى الثالث من ورثة المرحومة / ......... نصيبها فى كامل مبانى ومقابل الانتفاع وهو ما يمثل (5/6 : 4) قيراط ويعادل 1/5 المساحة الكلية وقضى بصحة التوقيع فى القضية رقم 1815 /1994 مدنى كلى جنوب القاهرة 0
وبجلسة 25/5/1994 وبموجب عقد ابتدائى مؤرخ 17/2/1994 ( زعم أنه ابرم فى 1997 ) اشترى المدعى عليه الثالث باقى المبانى ومقابل حق الانتفاع ، وقضى بصحة التوقيع فى القضية رقم 4115 /1997 مدنى كلى جنوب بجلسة 28/6/1997 0
وأضاف المدعون انه بتاريخ 16/10/2001 فوجئوا بقرار صادر من اللجنة العليا لتثمين الاراضى المعتمد من المدعى عليه الاول فى 7/9/1999 بتخصيص وبيع كامل المساحة 15و128 إلى المدعى عليه الثالث بمفرده وذلك على غير الحقيقة المتمثلة فى أنه شاغل العقار وقد اعتمد رئيس الحى فى 6/9/1998 0
ونعى المدعون على القرار صدوره مخالفا للواقع وصدوره مشوبا بالتدليس ومخالفة القوانين 0
وخبص المدعون إلى طلب الحكم لهم بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وقد حددت المحكمة جلسة 27/10/2001 لنظر الشق العاجل وفيها قدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من ( قرار اللجنة العليا لتثمين الاراضى ، كشف الحصر ، إثبات شخصية إيصال استهلاك الكهرباء ، سداد العوايد ، صحيفة الدعوى رقم 36/1991 ، كشف رسمى عن العقار ، سندات ملكية ، صورة من تحقيقات المحضر رقم 9400 ، وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها وأودع الحاضر عن الجهة الادارية مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم اصليا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا بعدم قبولها لانتفاء القرار الادارى وعلى سبيل الاحتياط بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد ومن باب الاحتياط الكلى رفضها وإلزام المدعين المصروفات 0
وبجلسة 26/1/2003 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا بإلغاء القرار الطعين فيما تضمنه من عدم إدراج اسم المدعين ضمن قرار تخصيص العقار المذكور و إلزام جهة الإدارة بالمصروفات 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 11/5/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 15/6/2004 مع التصريح بمذكرات ومستندات فى أسبوعين ، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على رد الجهة الإدارية ومذكرة بدفاع صممت فيها على سابق الطلبات ، كما أودع المدعى مذكرة صمم فيها على طلباته ، وقد قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به