⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30521 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-1-13
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر رئيــــــس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيــــــس مجلس الدولة د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيــــــس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد محمد عبد الرحمن مفــــــــــوض الدولــــــــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / سامى عبد الله أميـــــــــن الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
الــــــمحكمة ----------- بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا. وحيث إن المدعى يطلب الحكم ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1681 لسنة ق 0 ع الصادر بجلستها المؤرخة 5/7/2003 والقضاء مجددا بانتهاء الخصومة لصدور قرار بسحب القرار المطعون عليه مع ألزام المطعون ضدهم المصروفات 0 ومن حيث إن المستقر عليه أن المحكمة الإدارية العليا - بما وسدلها من اختصاص في الرقابة على أحكام مجلس الدولة تحقيقا للشرعية وسيادة القانون، وبما تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالته بغير معقب على أحكامها تستوي على القمة في مدارج التنظيم القضائي لمجلس الدولة، فلا يكون من سبيل إلى إهدار أحكامها إلا بدعوى البطلان الأصلية، وهى طريق طعن استثنائي في الأحكام الصادرة بصفة انتهائيه وفى غير حالات البطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية يجب أن تقف هذه الدعوى عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم يمثل إهدارا للعدالة على نحو يفقد معها الحكم وظيفته وبه تتزعزع قرينة الصحة التي تلازمه ويجب أن يكون الخطأ الذي شاب الحكم ثمرة غلط ناضح يكشف بذاته عن أمره ويقلب ميزان العدالة على نحو لا يستقيم معه سوى حكم يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح 0 ( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2138 / 47 ق جلسة 10/12/2000 والطعن رقم 14/47 ق0ع جلسة 29/1/2001 ) وإذ كان ما تتقدم فإن طلب الحكم ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 1681 لسنة 45 ق0ع إنما يخرج عن اختصاص هذه المحكمة ويدخل في اختصاص المحكمة الإدارية العليا عن طريق دعوى البطلان الأصلية بالشروط والأوضاع المحددة لها على نحو ما سلف 0 وإذا كان من المقرر أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل إلى محكمة الطعن وكانت أحكام محكمة القضاء الإداري يطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا فمن ثم لا يجوز لهذه المحكمة إحالة الدعوى الماثلة إلى المحكمة الإدارية العليا حتى لا يؤدى ذلك إلى تعطيل محكمة الطعن عن إعمال سلطتها التي خولها لها القانون في التعقيب على أحكام محكمة القضاء الإداري. ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص دون إحالة تنتهي به الخصومة ومن ثم فإنه يتعين إلزام المدعى المصروفات أعمالا لحكم المادة 184 مرافعات 0 فـــــــلهذه الأسبـــــاب ----------- حكمــــــت المحكمة ------------------ بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات 0 ســـــكرتير المحكمــــــة رئيــــــس المحكمــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــع: - *********** أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/9/2003 طالبا في ختامها الحكم ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1681 لسنة 45 ق0ع الصادر بجلستها المؤرخة 5/7/2003 والقضاء مجددا بانتهاء الخصومة لصدور قرار بسحب القرار المطعون عليه مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات وتخلص الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - في أنه صدر حكم محكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم 8706 لسنة 51 ق بإلغاء القرارين رقمي 11، 19 لسنة 1997 الصادرين من حي الساحل بإزالة الأدوار من السابع إلى التاسع بالعقار رقم 4 شارع سيد سليمان قسم الساحل ملك المدعى، وقدم تم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1681 / 45 ق 0 ع وبجلسة 5/7/2003 أصدرت المحكمة حكمها في الطعن بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا برفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات. وقد نعى على هذا الحكم الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق ومخالفته القانون والقصور في البيان وذلك على النحو المفصل بيانه بعريضة الدعوى وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 9/12/2003 وقد قررت المحكمة بذات الجلسة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من طرفي الدعوى خلال أسبوعين وخلال هذه الفترة لم يتقدم أيا من طرفي الدعوى بشئ وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به 0