⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2646 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-3-9
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة و0د حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة : بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0 ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعين فى الدعوى الماثلة فى ضوء طروق الدعوى وملابساتها – الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع تثبيت ملكيتهم على العقارات المملوكة لها والمبينة بعريضة الدعوى وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم الاختصاص الولائى فأن المادة التاسعة من القانون رقم 57/ 1978 تقضى باختصاص المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها البركة أوالمستنقع بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 57/ 1978 المشار إليه 0 ومن حيث إن توزيع ولايه القضاء بين جهتيه العادى والإدارى من المسائل الوثيقة الصلة بأسس النظام القضائى ، وعلى القضاء التصدى لها من تلقاء نفسه 0 ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم –فإنه ولماكان محل المنازعة الماثلة تدور حول ملكية المدعين للمساحات المبينة بعريضة الدعوى والتحقق من قانونية وضع اليد عليها أو تملكها بسند صحيح هذا فضلا عن أن المنازعة لا تخرج عن كونها منازعة وسد المشرع الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية طبقا لحكم المادة ( 9) من القانون 58/ 1978 سالف الذكر 0 ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك – فأن المنازعة الماثلة تخرج عن الاختصاص الولائى لهذه المحكمة وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة الجيزة الابتدائية ، ويضحى الدفع المبدى من الجهة الإدارية قائما على سبب صحيح من الواقع والقانون 0 ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة فيتعين القضاء بإلغاء الفصل فى المصروفات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " حكمت المحكمة : بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــع : وتخلص فى أن المدعين أقاموا الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 5/1/1998 وطلبوا فى ختامها الحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع المطعون ضده الأول عن وقف القرار الصادر منه برقم 126 لسنة 1984 ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات 0 وذكر المدعون شرحا للدعوى أن القرار المطعون فيه قد صدر فى 2/3/1984 ومتضمنا أيلولة مشروعات البرك التى ألت للدولة عن طريق الردم طبقا للأمر العسكرى رقم 363 / 43 بناحية سقيل مركز إمبابة / محافظة الجيزة أرقام ( 1738 ، 1739 ، 1741 ، 1742 ، 1743 ، 1745 ، 1746 ) إلى أملاك الدولة وبيانها كالآتي :- س ط ف أ- 17 10 2 تبعث لأصحابها طبقا للمادة ( 13 ) من القانون 57/ 1978 0 ب –81921أملاك أمرية 0 ويمتلك المدعون بحوض الجزيرة البحرية / جراء فصل أول بزمام قرية سقيل مركز أوسيم المسطحات المثبتة قرين كل منهم بعريضة الدعوى ملكا وحيازة وقد ألت إليهم ملكيتها بوضع اليد أو الميراث 0 والمسحات محيزه بالجمعية الزراعية لقرية سقيل ، وأقاموا ضد المدعى عليهم دعوى منع تعرض قيدت رقم 2679/96 مدنى كلى الجيزة ثم أحالها إلى الخبير ففوجؤا بأن المطعون ضدهم يقدمون صورة رسمية من القرار رقم 126/1984 المتضمن أيلولة مشروع البرك رقم 1743 إلى أملاك الدولة لقيامها بعملية الرد لها0 ونعى المدعون على القرار المشار إليه صدوره مخالفا للواقع لكون الأعيان خاصتهم ليس لها صله بمشروع البرك المشار إليه إحكامه إلى إنهم هم الذين قاموا بالردم وليست الدولة والقرار لا يشمل هذه المساحات ، كما أن الدولة لم تقم بنزع هذه الأراضى طبقا للإجراءات المنصوص عليها قانونا ، وخلص المدعون إلى طلب الحكم لهم بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن المدعين خمس حوافظ مستندات ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية ثلاثة حوافظ مستندات ، كما قدم مذكرة بدفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا :- بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى0 و احتياطيا:- بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، وعلى سبيل الاحتياط برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى مع إلزام المدعين بالمصروفات ، وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر النزاع وإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة الجيزة الابتدائية مع إبقاء الفصل فى المصروفات 0 وقد حددت المحكمة جلسة 20/1/ 2004 وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال أربع اسابيع 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة لدى النطق به 0