⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18724 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-5
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد صالح الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و صلاح الدين عبد اللطيف الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــة : بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0 من حيث أن المدعية تهدف بدعواها فى ضوء طلباتها المعدلة إلى الحكم بتعويضها عن الأضرار التى أصابتها بصفتها من جراء عدم قيام المدعى العام العسكرى بعرض طلبها على المحكمة العسكرية العليا ،لإعمال أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ( بعدم دستورية المادة 48من قانون العقوبات ) وذلك بإسقاط تهمة الاتفاق الجنائى وعقوبتها من مدة العقوبة المحكوم بها ضد نجلها المذكور 0 ومن حيث أنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإنه وفقا لأحكام المادتين 30 ، 104 من قانون الأحكام العسكرية الصادرة بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ، وفى ضوء أحكام القضاء الإدارى فإن المشرع قد وسد إلى النيابة العسكرية الاختصاص بمباشرة الدعوى أمام القضاء العسكرى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام التى تصدر من المحاكم العسكرية سواء تعلق الأمر ببدء تنفيذ العقوبة ، أو إنتهائها أو الإشكال فى تنفيذها ، والنيابة العسكرية حال مباشرتها لهذه الاختصاصات تمارس عملا قضائيا مما يخرج عن إختصاص محاكم مجلس الدولة النظر فيها ، لما فى ذلك من مساس بالأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية وتعد على اختصاص القضاء العسكرى الذى يعد قضاء مستقلا قائما بذاته بجانب القضاء الإدارى والقضاء العادى 0 ولما كان الثابت أن القرار المطلوب التعويض عنه يتعلق بالمنازعة فى عدم تنفيذ جزء من العقوبةالصادر بها حكم المحكمة العسكرية العليا فى القضية رقم 60 لسنة 1997 جنايات عسكرية ( والذى قضى بمعاقبة نجل المدعية المذكورة بعقوبة الإشغال الشاقة المؤقتة عن تهمتى الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون والاشتراك فى إتفاق جنائى ) ، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 48عقوبات التى تعاقب على الاشتراك فى إتفاق جنائى الأمر الذى تخرج معه الدعوى الماثلة من الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة وينعقد الاختصاص بالفصل فيها للمحكمة العسكرية العليا الذى أصدرت الحكم المذكور ، مما يتعين معه وفقا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات إحالة الدعوى بحالتها إلى تلك المحكمة للاختصاص ، مع إبقاء الفصل فى المصروفات عملا بحكم المادة 184 عقوبات . فلــــهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة العسكرية العليا للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/5/2003 ، وطلبت المدعية بصفتها فيها الحكم بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بعدم تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية المادة 48 من قانون العقوبات ، وما يترتب على ذلك من اعتبار الحكم الصادر ضد نجلها محمد نصر الدين فرج كأن لم يكن وإسقاط تهمة الاتفاق الجنائى وعقوبتها من مدة العقوبة الصادر بها الحكم ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار 0 وقالت شرحا لدعواها ، أن نجيلها .... ، و........ فرج محكوم عليهما فى القضية رقم 60 لسنة 1997 " جنايات عسكرية عليا " بعقوبة الإشغال الشاقة لمدة خمسة عشرة عاما ، وإنهما يقضيان لعقوبة المحكوم بها بسجن أبى زعبل رقم (1) بتهمى الانضمام إلى جماعة والاشتراك فى اتفاق جنائى ، وبجلسة 2/6/2001 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية المادة 48 من قانون العقوبات والتى أدين بمقتضاها نجليها ، ومؤدى تنفيذ هذا الحكم سقوط تهمة الاتفاق الجنائى وعقوبتها من الحكم الصادر ضد نجلها ، ألا أن جهة الإدارة إمتنعت عن تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا وإعمال أثره بالنسبة للحكم الصادر ضد نجلها ، مما يعد قرارا غير مشروع ، واختتمت المدعية صحيفة دعواها بالطلبات آنفه الذكر 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وقدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات ومذكرات بتعديل طلباتها فى الدعوى إلى طلب الحكم لها بالتعويض عن الأضرار التى سببها قرار الامتناع عن تنفيذ مقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا المشار إليه إعمال أثره بالنسبة للحكم الصادر ضد نجلها المذكور ، وبجلسة 18/5/2004 أجلت المحكمة نظر الدعوى ، وكلفت هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وإلزام المدعية المصروفات ، وبجلسة 27/7/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 5/10/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أربعه أسابيع وأثناء هذه المهلة أودع وكيل المدعية حافظة مستندات ومذكرة إلتمست فى ختامها الحكم بالتعويض ، وأودعت الجهة الإدارية مذكرة صممت فيها على الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0