⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5194 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1999-2-21 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: انهاء الخدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انهاء الخدمة
⚖️ فصل العامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري, كمال عبد النبي, سامح مصطفى, نواب رئيس المحكمة ومحمد نجيب جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن إنهاء خدمة العامل في ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تسرى عليه الأحكام الواردة في الفصل الثاني عشر من الباب الثاني, وكان خلو هذا النظام من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته لعمله مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة تنقضي به الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ولو اتسم بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي فعندئذ يجب الحكم بإعادة العامل لعمله طبقا للفقرة الرابعة من المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والتي تسري على العاملين بشركات القطاع العام لعدم ورود نص بشأنها في النظام الخاص بهم نزولا على مقتضى المادة الأولى من هذا النظام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 39، 45 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية رقم 127 لسنة 1980 أن المشرع حظر على جهة العمل استخدام أي فرد بعد إتمامه الثامنة عشر من عمره أو إبقائه في وظيفته أو عمله ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية و الوطنية كما حظر عليها استخدام أي فرد فيما بين الحادية و العشرين و الثلاثين من عمره أو إبقائه في وظيفته أو عمله ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 45 سالفة الذكر و منها الشهادة الدالة على تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية كاملة و إلا تعين عليها إيقافه عن العمل لمدة ستين يوما تصدر بعدها قرارا بفصله من وظيفته أو عمله.