⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 302 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1998-12-24 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: نقل العامل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ علاقة العمل - العاملون بالقطاع العام
⚖️ نقل العاملين بشركات القطاع العام - نقل العاملين بشركات الإنتاج الحربي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حماد الشافعي, إبراهيم الضهيري, أحمد خيري نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في بدء علاقة العمل وترتيب آثارها عدا الأجر بالقرار الصادر بالتعيين لأن هذا القرار ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها وواجباتها فلا يعول في تحديد آثار هذا المركز القانوني على تسلم العمل إذ أن استلام العمل واقعة مادية لا ترتب عليها أثر قانوني ولا يعول عليها إلا في تحديد بدء استحقاق الأجر. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واحتسب أقدمية المطعون ضده من تاريخ صدور قرار تعيينه في 11/4/1963 وليس من تاريخ استلامه العمل في 12/10/1963 فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المادة 13 من قرار وزير الدولة للإنتاج الحربي رقم 33 لسنة 1979 بشان القواعد الواجب مراعاتها عند إعداد اللوائح الداخلية المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1978 والتي تلتزم بها شركات قطاع الإنتاج الحربي ومنها الطاعنة تنص على أنه " يجوز للشركة حسب حالة العمل بها نقل العامل من مجموعته النوعية إلى مجموعة نوعية أخرى في درجة معادلة لدرجة وظيفته مع مراعاة ما يلي: 1 - ..... 2 - في حالة حصول العامل على مؤهل أعلى من المؤهل المعين به ابتداء أو في حالة تغيير العمل أو المهنة بشرط اجتياز اختبارات المهارة وتحسب أقدمية العامل المنقول من تاريخ شغله للوظيفة المنقول إليها " ومؤدى ذلك أن نقل العامل من مجموعته النوعية إلى مجموعة نوعية أخرى إذا حصل على مؤهل أعلى من المؤهل المعين به ابتداء أو في حالة تغيير العمل أو المهنة هو أمر جوازي للشركة حسب حاجة العمل بها وعلى ذلك لا يجوز للمطعون ضده إجبارها على نقله من مجموعته النوعية إلى مجموعة نوعية أخرى متى حصل على مؤهل أعلى من المعين به ابتداء، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإجابة طلب المطعون ضده نقله إلى المجموعة النوعية التخصصية لوظائف الإنتاج اعتبارا من تاريخ حصوله على بكالوريوس الهندسة دون أن يرد على دفاع الطاعنة في هذا الصدد مع انه دفاع جوهري من شانه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في هذا الطلب فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب.